الصلح
قواعد الصلح
تَعْريفَاتٌ
- يَكُونُ لِلكَلِمَـاتِ وَالعِبَارَاتِ الآتِيَةِ المَعَانِي الَّتِي تُعَيِّنُ قَرِينَ كُلِّ مِّنْهَا، مَا لَمْ يَقْتَضِ السِّيَاقُ غَيْرَ ذَلِكَ:
- المَرْكَزُ:هُوَ المَرْكَز الإِسْلَامِيُّ الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ وَفْقَ مَا تَمَّ بَيَانُهُ فِي المُقَدَّمَةِ، وَأَيَّةُ فُرُوعٍ لَهُ.
- مَقَرُّ المَرْكَزِ:هُوَ المَقَرُّ الرَّئِيسُ لِلمَرْكَزِ، وَ/أَوْ أََيُّ مَقَرٍّ آخَرَ يَعْتَمِدُهُ لَاحِقًا مَجْلِسُ الأُمَنَاءِ.
- قَوَاعِدُ الصُّلْحِ:هَذِهِ القَوَاعِدُ الخَاصَّةُ بالمَرْكَزِ لِتَسْوِيَّةِ النِّزَاعَاتِ وِدِّيًا عَبْرَ المُصَالَحَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالوَسَاطَةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ، بِمَلَاحِقِهَا وَمُرْفَقَاتِـهَا.
- الطَّرَفُ أَو الأَطْرَافُ:هُوَ الطَّرَفُ الَّذِي يُبَادِرُ بِبَحْثِ مَسَاعِي التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَةِ وَ/أَو الأَطْرَافُ الآخَرُونَ مَهْـمَا كَانَ عَدَدُهُمْ، سَواءً أَكَانُوا أَشْخَاصًا طَبِيْعِيِّيْنَ أَمْ أَشْخَاصًا اعْتِبَارِيِّيْنَ.
- النِّزَاعُ:أَيُّ خِلَافٍ ينْشَأُ بَيْنَ الأَطرَافِ بِشَأْنِ عَلاَقَتِهِمْ الشَّرْعِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ سَوَاءً كَانَتْ تَعَاقُدِيَّةً أَمْ غَيْرَ تَعَاقُدِيَّةٍ.
- سُبُل التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ:هِيَ السُّبُلُ الَّتِي يَتَّخِدُهَا الأَطْرَافُ بِمُسَاعَدَةِ المُصَالِحِ لِبَحْثِ فَضِّ نِزَاعِهِمْ وِدِّيًا بِشَكْلٍ كُلِّيٍّ أَوْ جُزْئِيٍّ مِنْ خِلَالِ المُصَالَحَةِ، وَالتَّوْفِيقِ، وَالوَسَاطَةِ، عَمَلًا بِـهَذِهِ القَوَاعِدِ.
- المُصَالِحُ:هُوَ الشَّخْصُ الطَّبِيعِيُّ أَوِ الإِعْتِبَارِيُّ الَّذِي يُكَلَّفُ بِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ.
- اتِفَاقِيَّةُ التَّسْوِيَّةِ:هِيَ الوَثِيقَةُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ الشُّرُوطَ وَالأَحْكَامَ الَّتِي يَتَّفِقُ عَلَيهَا الأَطْرَافُ لِتَسْوِيَّةِ النِّزَاعِ بِمُسَاعَدَةِ المُصَالِحِ.
- المُرَاسَلاَتُ:تَشْتَمِلُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ التَّبْلِيغَاتِ، وَالخِطَابَاتِ، وَالطَّلَبَاتِ، وَاللَّوَائِحِ، وَالمُذَكِّرَاتِ، والإِشْعَارَاتِ، وَالوَثَائِقِ، وَالرَّسَائِلِ، وَالاقْتِراحَاتِ، وَأََيَّ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ مُرْفَقَاتٍ يَتَمُّ تَدَاوُلُهَا لِبِحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ:هِيَ اللَّجْنَةُ الَّتِي تُشَكِّلُ وَتُمَارِسُ عَمَلَهَا وَفْقَ لَائِحَتِهَا المُعْتَمَدَةِ لَدَى المَرْكَزِ.
- المِنَصَّةُ الإِلِكْتْرُونِيَّةُ:هِيَ المِنَصَّةُ الإِلِكْترُونِيَّةُ المُخَصَّصَةُ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ، عَمَلًا بأَحْكَامِ لَائِحَةِ المِنَصَّةِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ - المُلْحَقْ (2).
- تَشْتَمِلُ الكَلِمَـاتُ المُسْتَخْدَمَةُ فِي صِيْغَةِ المُفْرَدِ فِي مَعْنَاهَا عَلَى صِيغَةِ الجَمْعِ، وَالعَكْسُ صَحِيحٌ أَيْنَمَا تَطَلَّبَ السِّيَاقُ ذَلِكَ، كَمَا تَشْتَمِلُ تِلْكَ الكَلِمَـاتُ فِي اسْتِخْدامِهَا عَلَى الدَّلَالَةِ للذَّكَرِ والأُنْثَى.
نِطَاقُ تَطْبِيقِ القَوَاعِدِ
- تُطَبَّقُ هَذِهِ القَوَاعِدُ لِمُحَاوَلَةِ تَسْوِيَّةِ فَضِّ النِّزَاعَاتِ المُعْرُوضَةِ لَدَى المَرْكَزِ بِمُوجِبِ اتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، وَيَجُوزُ لِلأَطْرَافِ إِدْرَاجَ قَوَاعِدَ إِضَافِيَّةٍ مُكَمِّلَةٍ لِهَذِهِ القَوَاعِدِ شَرِيطَةَ عَدَمِ مُخَالَفَةِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ الغَرَّاءِ.
- يَجُوزُ لِلأَطْرَاف وَالمُصَالِحِ عَدَمَ التَّقَيُّدِ بِإِجْرَاءَاتٍ مُحَدَّدَةٍ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، وَذَلِكَ فِيمَا يُمْكِنُ لِلأَطْرَافِ الاتِّفَاقُ عَلَى التَّنَازُلِ عَنْه.
- إِنَّ اِتِّفَاقَ الأَطْرَافِ خَطِّيًا عَلَى بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ يُعَدُّ قَبُولًا مِنْهُمْ لِلتَّقَيُّدِ بِـهَذِهِ القَوَاعِدِ، وَلَا يَحُولُ ذَلِكَ الاتِّفَاقُ دُونَ عَرْضِ النِّزَاعِ لفَضِّهِ لَدَى أَيِّ جِهَةٍ قَضَائِيَّةٍ، أَوْ تَحْكِيمِيَّةٍ أُخْرَى.
- يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَطْبِيقِ هَذِهِ القَوَاعِدِ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ فِي مَقَرِّ المَرْكِزِ أَوْ مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، وَفِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرٍ مُلاَئِمٍ يَعْتَمِدُهُ المَرْكَزُ لِهَذَا الغَرَضِ.
- يَكُونُ الأَطْرَافُ قَدْ خَضَّعُوا بِوَاقِعِ اتِّفَاقِهِمْ لِهَذِهِ القَوَاعِدِ السَّارِيَّةِ فِي تَارِيخِ تَقْديمِ طَلَبِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأطَرَافُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
صِيغَةُ وَأَثَرُ اتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- يُبْرَمُ اتِّفَاقُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ نُشُوبِ النِّزَاعِ بِـهَدَفِ مُحَاوَلَةِ تَسْوِيَّتِهِ مِن خِلَالِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الاتِّفَاقُ فِي صُورَةِ بَنْدٍ يُدْرَجُ فِي المُسْتَنَدَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ، أَوْ فِي صُورَةِ اتِّفَاقٍ مُسْتَقِلٍّ يُوقِّعُهُ الأَطْرَافُ لِيَفْصِلَ وَيُحَدِّدَ تَفَاصِيلَ النِّزَاعِ.
- يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَّةِ أَنْ يُكُونَ مَكْتُوبًا، وَاضِحًا لَا لُبْسَ فِيهِ.
- يَفْتَرِضُ المَرْكَزُ صِحَّةَ اتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ المُقَدَّمِ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ طَالَبِ الصُّلْحِ، مَا لَمْ يَقُمْ لَدَى المَرْكَزِ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ، أَوْ يُشَكِّكُ الطَّرَفُ الآخَرُ فِي صِحَّتَهِ.
- فِي حَالِ تَزَامَنَ تَفْعِيلُ اتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ مَعَ اتِّخَادِ إِجْرَاءَاتٍ أُخْرَى لِفَضِّ النِّزَاعِ، فَعَلَى الأَطْرَافِ الاتِّفَاقُ خَطِّيًا عَلَى تَأْثِيرِ اتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ عَلَى سَيْرِ تِلْكَ الإِجْرَاءَاتِ، سَواءً بِتَعْلِيقِهَا أَوْ بإِنْـهَائِـهَا أَوْ بِالاسْتِـمْرَارِ فِيهَا.
- يَحُقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ أَثَنَاءَ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ أَن يُخْطِرَ المَرْكَزَ أَوْ المُصَالِحَ بِرَغْبَتِهِ فِي تَعْلِيقِ تِلْكَ الإِجْرَاءَاتِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الأَسْبَابِ، أَوْ بِرَغْبَتِهِ فِي إِنْـهَائِـهَا، لاعْتِقَادِهِ بِأَنَّـهَا لَنْ تَصِلَ إِلَى اتِّفَاقِيَّةٍ تَسْوِيَّةٍ.
صِفَةُ الأَطْرَافِ
- عَلَى الأَطْرَافِ النَّظَرُ فِي اعْتِمَادِ نَتَائِجِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ وَفْقَ أَحْكَامِ البَابِ الثَّانِي مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- يَحِقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُمَثِّلُهُ لِمُبَاشَرَةِ إِجْرَاءِاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ وَاعْتِمَادِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَةِ، عَلَى أَنْ يَحُوزَ الوَكِيلُ الصَّلاَحِيَّةَ الكَامِلَةَ لِإِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ، وَفِي حَالِ قُيِّدَتْ صَلاَحِيَّاتُ الوَكِيلِ فَيَجِبُ تَبْلِيغَ المَرْكَزِ وَكَافَّةِ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ التَّقْيِيدِ.
تَبْلِيغُ المُرَاسَلَاتِ، وَاِحْتِسَابً الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةَ
- يُبَلَّغُ كُلُّ طَرَفٍ عَلَى عُنْوَانِهِ الوَاضِحِ وَالصَّرِيحِ الَّذِي أَدْلَى بِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ الطَّرَفِ فِي حَالِ حَصَلَ تَغَيُّرٌ أَو تَبْدِيلٌ فِي العُنْوَانِ أَنْ يُخْطَرَ المَرْكَزَ وَبَاقِي الأَطْرَافِ بِذَلِكَ.
- يَعْتَمِدُ المُصَالِحُ تِلْكَ العَنَاوِينَ المُحَدَّدَةِ بِمُوجِبِ الفِقْرَةِ (1) فِي المُرَاسَلَاتِ، وَفِي مَحَاضِرِ الجَلَسَاتِ.
- لِحِسَابِ المُدَدِ والآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ وَفْقًا لِهَذِهِ القَوَاعِدِ، يَبْدَأُ احْتِسَابُ فَتْرَةِ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ مِنْ اليَوْمِ التَّالِي لِليَوْمِ الَّذِي تَمَّ فِيهِ اسْتِلاَمُ المُرَاسَلَةِ، وَإِذَا صَادَفَتْ آخِرَ يَوْمٍ لِتِلْكَ المُدَّةِ أَوْ الأَجَلِ عُطْلَةٌ رَسْـمِيَّةٌ فِي مَقَرِّ أَوْ مَكَانِ عَمَلِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ تِلْكَ المُدَّةَ تَمْتَدُّ حَتَّى أَوَّلِ يَوْمِ عَمَلٍ يَلِي انْتِهَاءَ العُطَلِ الرَّسْـمِيَّةِ، وتَدْخُلُ فِي حِسَابِ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ أَيَّامُ العُطَلِ الرَّسْـمِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ أَثَنَاءَ مُدَّةِ تِلْكَ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ.
- يَسْعَى كُلُّ طَرَفٍ بِأَنْ يُرْسِلَ عَدَدًا مِنَ النُّسَخِ عَنْ جَمِيعِ المُرَاسَلَاتِ، بِحَيْثُ يَسْتَلِمُ المُصَالِحُ وَكُلُّ طَرَفٍ نُسْخَتَهُ، ويَسْتَلِمُ المَرْكَزُ نُسْخَةَ مِّنْهُ.
طَلَبُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- يُمْكِنُ لِكَافَّةِ الأَطْرَافِ أَوْ لِأَيِّ مِنْهُمْ تَقْدِيمَ طَلَبٍ للمَرْكَزِ يُوَضِّحُ الرَّغْبَةُ فِي بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ لِلنِّزَاعِ وَفْقًا لِهَذِهِ القَوَاعِدِ، وَذَلِكَ إِعْمـالًا لاتِّفَاقِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ المُبْرَمِ مُسْبَقًا، أَوْ إِعْمَـالًا لاقْتِراحِ مِّنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ لِتَسْوِيَّةِ نِزَاعِهِ مَعَ الأَطْرَافِ الآخَرِينِ، الأَمْرُ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ مُوَافَقَةُ كَافَّةِ الأَطْرَافِ المَعْنِيَّةِ.
- عَلَى الطَرَفِ الَّذِي يَرْغَبُ فِي بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ أَنْ يُزَوِّدَ المَركَزَ وَبَاقِي الأَطْرَافَ بِالطَّلَبِ، والَّذِي يُفْتَرَضُ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَا يَلِي:
- أَسْـمَاءَ وَعَنَاوِينَ أَطْرَافِ النِّزاعِ، وَمُمَثِّلِيهِمْ (إِنْ وَجَدُوا).
- وَسَائِلَ الاتِّصَالِ الخَاصَّةِ بِالأَطْرَافِ سَواءً بِالهَاتِفِ أَوِ بِالبَرِيدِ الإِلِكتْرُونِيِّ أَم بالعَنَاوِينِ البَرِيدِيَّةِ .. إلخ.
- بَيَانَ طَبِيعَةِ النِّزَاعِ، وَنُقَاطَ الاخْتِلاَفِ بَيْنَ الأَطْرَافِ.
- اقْتِرَاحَ تَحْدِيدِ لُغَةِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، وَمَكَانَ عَقْدِ الجَلَسَاتِ إِنْ عُقِدَتْ.
- اِقْتِرَاحَ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ يَعْتَقِدُ أَنَّـهَا كَافِيَّةٌ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- أََيَّ مُقْتَرِحَاتٍ بِشَأْنِ تَحْدِيدِ شُرُوطِ وَمُؤَهَّلَاتِ المُصَالِحِ، أَو تَسْمِيَةِ المُصَالِحِ المُحَدَّدِ.
- أَيَّ مُقْتَرَحِ لِتَسْوِيَّةِ النِّزَاعِ وِدِّيًا.
- إِشْعَاراً بِإيدَاعِ رَسْمِ تَسْجِيلِ طَلَبِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، كَمَا هُوَ مُحَدَّدٌ فِي لاَئِحَةِ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحِ - المُرْفَق(1).
قَيْدُ وَتَبْلِيغُ طِلَبِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- يُودِعُ طَالِبُ الصُّلْحِ طَلَبَهُ لَدَى المَركَزِ مُسْتَوْفِيًا لِلبَيَانَاتِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي المَـادَّةِ (2/6)، وَعَلَى المَرْكَزِ أَنْ يَتَوَلَّى دِرَاسَةَ ذَلِكَ الطَّلَبِ خِلَالَ ثَلاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِهِ لِلتَّأَكُدِ مِنْ اسْتِيفَائِهِ لِلبَيَانَاتِ وَالمُسْتَنَدَاتِ اللّاَزِمَةِ، وَمِنْ ثَمَّ قَيْدَهُ، وَفِي حَالِ عَدَمِ اكْتِمَالِ تِلْكَ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ البَيَانَاتِ يُخْطِرُ المَرْكزُ مُقَدِّمَ الطَّلَبِ بِضَرُورَةِ اسْتِيفَاءِ النَّوَاقِصِ ضِمْنَ أَجَلٍ إِضَافِيٍّ يُحَدِّدُهُ المَركَزُ.
- يَقُومُ المَركَزُ خِلَالَ ثَلَاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ قَيْدِ الطَّلَبِ بِالعَمَلِ عَلَى إِخْطَارِ الطَّرَفِ الآخَر بِطَلَبِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ عَلَى العَنَاوِينِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الطَّلَبُ.
- يَمْنَحُ المَرْكَزُ مُدَّةَ عَشَرَةِ (10) أَيَّامٍ لِتَلَقِّي الرَّدِّ عَلَى الطَّلَبِ، سَوَاءً بِالمُوَافَقَةِ عَلَى بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ أَوِ الرَّفْضِ.
- إِذَا لَمْ يَتَلَقَّ المَرْكَزُ رَدًّا مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ خِلَالَ المُدَّةِ المُحَدَّدَةِ فِي الفِقْرَةِ ثَلَاثَة (3) يُعَدُّ طَلَبُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ مَرْفُوضًا، وَيُشْعِرُ المَرْكَزُ طَالِبَ الصُّلْحِ بِذَلِكَ.
- فِي حَالِ قَبِلَ الطَّرَفُ الآخَر ِبَحْثَ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِإخْطَارِ طَالِبِ الصُّلْحِ بِذَلِكَ القَبُولِ ومُبَاشَرَةِ تَعْيِينِ المُصَالِحِ.
تَعْيِينُ المُصَالِحِ
- خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ التَّالِيَةِ لِتَلَقِّي قَبُولِ الطَّرَفِ الآخَرِ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ قَيْدِ الطَّلَبِ المُوَقَّعِ مِنْ قِبَلِ الأَطْرَافِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَعْيِينِ المُصَالِحِ بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الأَطْرَافِ، وَوَفْقَ الصِّيغَةِ الَّتِي يَرَاهَا مُنَاسِبَةً آخِذًا بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ مُقْتَرَحَاتِ الأَطْرَافِ، وَطَلَبَاتِـهِمْ.
- يُوَقِّعُ المَرْكَزُ مَعَ المُصَالِحِ عَقْدَ المَهَـمَّةِ قَبْلَ تَسْلِيـمِهِ مَلَفِّ النِّزَاعِ، وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ المَهَـمَّةِ البَيَانَاتِ التَّالِيَةِ:
- اِسْمَ المُصَالِحِ، وَعُنْوَانَهُ لِلتَّوَاصُلِ مَعَهُ فِي إِطَارِ تَنْفِيذِ مَهَـمَّتِهِ.
- مُوَافَقَةَ المُصَالِحِ الصَّرِيـحَةِ عَلَى أَن يَتَوَلَى بَحْثَ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- تَعَهُّدُ وَإِقْرَارُ المُصَالِحِ بِالامْتِثَالِ لِهَذِهِ القَوَاعِدِ، وَأَحْكَامِ عَقْدِ مَهَـمَّتِهِ.
- تَحْدِيدَ أَتْعَابِ المُصَالِحِ، اسْتِنَادًا إِلَى لَائِحَةِ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحِ - المُلْحَقِ (1).
- <يَجِبُ مُوَافَقَةُ الأطَرافِ عَلَى شَخْصِ المُصَالِحِ المُعَيَّنِ مِنْ قِبَلِ المَرْكَزِ، وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُ فِي بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، كَمَا يُمْكِنُ لِلأَطْرَافِ الطَّلَبُ مِنْ المَرْكَزِ تَعْيِينَ مُصَالِحِينَ آخَرِينَ لِتَعْزِيزِ جُهُودِ تَسْوِيَّةِ النَّزَاعِ وِدِّيًا./li>
رَدُّ وَعَزْلُ وَاِسْتِبْدَالُ المُصَالِحِ
- يَجُوزُ لِلأَطْرَافِ الاعْتِرَاضُ عَلَى المُصَالِحِ المُعَيَّنِ وَرَدُّهُ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ التَّبْلِيغِ بِتَعْيِينِهِ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ عِلْمِ أَحَدِ الأَطْرَافِ بِتَجَاوُزِ المُصَالِحِ المُعَيَّنِ لِقَوَاعِدِ المَرْكَزِ وَعَقْدِ مَهِـمَّتِه، أَوْ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى أَدَاءِ مَهَـمَّتِهِ لأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ.
- إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى المُصَالِحِ إِتْمَامُ مُهـِمَّتِهِ وَقَرَّر التَّنَحِي عَنْهَا لأَيِّ سَبَبٍ، يَجُوزُ لِلمَرْكَزِ بَعْدَ مُوَافَقَةِ الأَطْرَافِ المَعْنِيَّةِ تَعْيِينَ مُصَالِحٍ بَدِيلٍ وَفْقَ الصِّيغَةِ الَّتِي عُيِّنَ بِـهَا المُصَالِحُ المُتَنَحِيّ، أَوْ وَفْقَ مَايَرَاهُ المَرْكَزُ مُنَاسِبَا.
لُغَةُ إِجْرَاءَاتِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- يَتَّفِقُ الأَطْرَافُ عَلَى اللُّغَةِ أَوْ اللُّغَاتِ المُسْتَخْدَمَةِ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، وَالَّتِي يَتَوَجَّبُ عَلَى المُصَالِحِ أَنْ يُكُونَ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا لِيُؤَدِّيَ مَهَـمَّتَهُ عَلَى أكَمَلِ وَجْهٍ.
مُدَّةَ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- يَجِبُ أَنْ تَنْتَهِي إِجْرَاءَاتُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ فِي مُدَّةٍ أَقَصَاهَا ثَلَاثِينَ (30) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ قَبُولِ قَيْدِ طِلَبِ الصُّلْحِ لَدَى المَرْكَزِ، ويُمْكِنُ لِلمُصَالِحِ بِمُوَافَقَةِ الأَطْرَافِ تَمْدِيدُ تِلْكَ المُدَّةِ إلى فَتَرَاتٍ إِضَافِيَّةٍ، مَا لَمْ يُقَرِّرِ الْمَرْكَزُ خِلاَفَ ذَلِكَ.
- وَيَبْدَأُ سَرَيَانُ المُدَّةِ المُحَدَّدَةِ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَّةِ بِمُجَرَّدِ قَيْدِ الطَّلَبِ لَدَى المَرْكَزِ.
مَهَامُ ومَسؤُولِياتُ المُصَالِحِ
- يَتَعَهَّدُ المُصَالِحُ بِأَنْ يَبْذُلَ قُصَارَى جُهْدِهِ فِي بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ، مُتَقَيِّدًا بِعَقْدِ مَهَـمَّتِهِ وَأَحْكَامِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَمِنْ ضِمْنِ تِلْكَ المَسْؤُولِيَّاتِ مَا يَلِي:
- يَضْبُطُ المُصَالِحُ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الأَطْرَافِ قَدْرَ الإِمْكَانِ إجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَّةِ، وَالَّتِي تَشْمَلُ اللُّغَةَ، وَمَكَانَ عَقْدِ الجَلَسَاتِ (إِنْ وُجِدَتْ)، وَمُدَّةَ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَّةِ ... الخ.
- يَدْرُسُ المُصَالِحُ بِعِنَايَةٍ كَافِيَّةٍ مَوْضُوعَ النِّزَاعِ، وَطَلَبَاتِ الأَطْرَافِ، وَيَطَّلِعُ عَلَى المُرَاسَلَاتِ وَالمُسْتَنَدَاتِ، وَيَمْنَحُ الأَطْرَافُ الحُرِّيَّةَ فِي تَقْرِيرِ مَا يَرَوْنَهُ مُنَاسِبًا فِيمَا يَخُصُّ مُذَكَّرَاتـِهِم، وإِجْرَاءَاتِـهِمْ لبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَّةِ، وَنَتَائِجَ تِلْكَ الإِجْرَاءَاتِ مِن دُونِ إِكْرَاهٍ.
- يُقَرِّبُ المُصَالِحُ وِجْهَاتِ نَظَرِ الأَطْرَافِ قَدْرَ المُسْتَطَاعِ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ مُقْتَرَحَاتٍ تُؤَدِّي إِلَى تَسْوِيَّةِ نِقَاطِ الاخْتِلَافِ بَيْنَ الأَطْرَافِ.
- يُرَاعِي المُصَالِحُ قَدْرَ الإِمْكَانِ الآجَالَ التَّنْظِيمِيَّةَ المَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ، كَمَا يُمْكِنُهُ تَقْلِيصَ أَوْ تَمْدِيدَ تِلْكَ الآجَالِ بِـهَدَفِ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ فِي إِبْرامِ إِتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَةِ.
- يُجْرِي المُصَالِحُ اتِّصَالاَتِهِ واجْتِمَاعَاتِهِ مَعَ الأَطْرَافِ بِشَكْلٍ مُنْفَصِلٍ أَوْ مُجْتَمِعٍ، وَفْقَ الآلِيَةِ الَّتِي يَرَاهَا مُنَاسِبَةً لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- يَحُثُّ المُصَالِحُ كُلَّ طَرَفٍ عَلَى تَبَادُلِ آرَائِهِ مَعَ الطَّرَفِ الآخَرِ مِنْ خِلَالِهِ بُغْيَةَ الوُصُولِ إِلَى حُلُولٍ يَتَوَافَقُ عَلَيهَا كَافَّةُ الأَطْرَافِ.
- يُوَثِّقُ المُصَالِحُ إِتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ وَصَرِيحٍ، مُوَقَّعَةَ مِّنْ كَافَّةِ الأَطْرَافِ المُوَافِقَينِ عَلَى اِتِّفَاقِيَّةِ التَّسَوِيَةِ.
- يَجُوزُ لِلمُصَالِحِ بَعْدَ مُوَافَقَةِ الأَطْرَافِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِخَبِيرٍ لِتَقْدِيمِ خِبْرَةٍ فَنِّيَّةٍ فِي مَوْضُوعِ النِّزَاعِ.
- يَتَصَدَّى المُصَالِحُ لأَيَّةِ مُحَاوَلَةٍ مِنْ قِبَلِ أَيِّ طَرَفٍ تَـهدِفُ إِلَى تَوْظِيفِ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ لِلمُمَاطَلَةِ بِحَيْثُ يُعِيقُ الطَّرَفَ الآخَرَ عَنْ مُبَاشَرَةِ آلِيَّةٍ أُخْرَى لِفَضِّ النِّزَاعِ.
- يَسْتَخْدِمُ المُصَالِحُ المِنَصَّةَ الإِلِكتْرُونِيَّةَ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بِمُوَافَقَةِ الأطْرَافِ، وَاعْتِمَادِ نَتَائِجِهِ.
- عَلَى المُصَالِحِ التَّنَحِي عَنْ مَهَـمَّتِهِ وَإِبْلَاغِ المَرْكَزِ بِذَلِكَ فِي حَالِ تَيَقَّنَ أَثَنَاءَ سَرَيَانِ مُدَّةِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَأْدِيَةِ المَهَـمَّةِ المَنُوطَةِ بِهِ.
إِبْرَامُ اِتِّفَاقِيَّةَ التَّسْوِيَةِ
- فِي حَالِ تَوَصُّلِ الأَطْرَافِ إِلَى فَضِّ نِزَاعِهِمْ كُلِّيًا أَوْ جُزْئِيًا بِمُسَاعَدَةِ المُصَالِحِ، تَنْتَهِي إِجْرَاءَاتُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ بِإِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَةِ الَّتِي تُوَضِّحُ جَلِيًّا الحَلَّ الوِدِّي الَّذِي تَوَصَّلَ لَهُ الأَطْرَافُ لِمُعَالَجَةِ نُقَاطِ الاخْتِلاَفِ.
- لِكُلِّ طَرَفٍ الحُقُّ فِي التَّنَازُلِ أَوِ التَّمَسُّكَ بِأيَّةِ مَطَالَبَاتٍ لَمْ تَشْمَلْهَا اِتِّفَاقِيَّةُ التَّسْوِيَةِ.
- قَدْ يُحِيلُ المَرْكَزُ مُسَوَّدَةَ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَةِ قَبْلَ اعْتِمادِهَا إِلَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ وَذَلِكَ لإِبْدَاءِ رَأْيِـهَا الاسْتِشَارِي فِي مَدَى شَرْعِيَّةِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَةِ وَعَدَمِ مُخَالَفَتِهَا لأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ الغَرَّاءِ.
- كُلُّ طَرَفٍ يُوَافِقُ عَلَى اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَةِ، أَنْ يَقُومَ بِالتَّوقِيعِ عَلَيهَا لِتَكُونَ بِمَثَابَةِ تَعَهُّدًا لِلْالْتِزَامِ بِشُرُوطِهَا، وَلِيَعْمَلَ عَلَى إِضْفَاءِ الصِّيغَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ عَلَيهَا مِن دُونِ تَأْخِيرٍ لِتَحُوزَ حُجِّيَّةُ السَّنَدِ التَّنْفِيذِيِّ.
إِنْـهَاءُ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- فِي حَالِ تَعَذَّرَ عَلَى المُصَالِحِ تَسْوِيَةُ النِّزَاعِ بَيْنَ الأَطْرَافِ، يَقُومُ المُصَالِحُ بِتَبْلِيغِ المَرْكَزِ مُبَاشَرَةً بِإِنْـهَاءِ اِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، دُونَ إِبْدَاءِ أَيِّ آرَاءٍ حَوْلَ أَسْبَابِ الفَشَلِ.
- عَلَى المَرْكَزِ إِشْعَارُ الأَطْرَافِ بِأنَّ النِّزَاعَ قَدْ عُرِضَ عَلَى المَرْكَزِ لِمُحَاوَلَةِ فَضِّهِ عَبْرَ الصُّلْحِ، إِلَّا أَنَّه قَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، مَعَ بَيَانِ المُدَّةِ الَّتِي اسْتَغْرَقَتْهَا إِجْرَاءَاتُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ الَّتِي بَاءَتْ بِالفَشَل.
السِّرِّيَّةَ وَالخُصُوصِيَّةَ
- تَكُونَ جَمِيعُ المُرَاسَلَاتُ وإِجْرَاءَاتُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ وجَمِيعُ المُسْتَنَدَاتِ المَعْرُوضَةِ ضِمْنَ تِلْكَ الإِجْرَاءَاتِ سِرِّيَّةً ومُذَيَّلَةً بِخَتَمٍ خَاصٍ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- تَكُونُ اِجْتِمَاعَاتُ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ سِرِّيَّةً بِحُضُورٍ يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى الأَطْرَافِ ذَوِي الصِّلَةِ والمُصَالحِ، مَا لَمْ يَتَّفِق الأَطْرَافُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
- مَعَ مُرَاعَاةِ القَانُونِ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ وَاتِّفَاقِ الأَطْرَافِ يُمْنَعُ عَلَى المُصَالِحِ أَنْ يُفْشِيَ بِأَيَّةِ مَعْلُومَاتٍ أَوْ تَقَارِيرٍ أَوْ سِجِلَّاتٍ أُفْصِحَ عَنْهَا أَثْنَاءَ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- تَكُونُ جَمِيعُ المُسْتَنَدَاتِ وَالمَعْلُومَاتِ الَّتِي قُدِّمَتْ أَثَنَاءَ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ أَوْ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهَا مَحْمِيَّةً إِذْ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا فِي أَيَّةِ دَعْوَى قَضَائِيَّةٍ أَو تَحْكِيمِيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالنِّزَاعِ الَّذِي تَمَّ بَحْثُ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ فِيهِ، مَا لَمْ يَنُصُّ القَانُونُ المُطَبَّقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ يَكُونُ الإِفْشَاءُ لاَزِمًا لِغَرَضِ التَّنْفِيذِ.
- مَا لَمْ يَتَّفِق الأَطْرَافُ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ، يَمْتَنِعُ المُصَالِحُ بِأَنْ يَتَوَلَّى مَهَامَ المُحَكِّمِ، أَوْ النَّائِبِ، أَوْ المُسْتَشَارِ، أَوِ الشَّاهِدِ لِأَحَدِ الأَطْرَافِ فِي أيَّةِ إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ أَوْ تَحْكِيمِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ الَّذِي كَانَ مَحَلَّ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
الحَدَّ مِنَ المَسْؤُولِيَّةِ
- لَا يَتَحَمَّلُ المَرْكَزُ، أَوْ أَيِّ مِّنْ مُوَظَّفِيهِ أَوْ أَيُّ مُصَالِحٍ (مُنْفَرِدًا أَوْ ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ)، أَيَّةَ مَسْؤُولِيَّةٍ اتِّجَاهَ أَيَّ طَرَفٍ أَوْ مُشَارِكٍ فِي إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ عَنْ أَيِّ تَصَرُّفٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ أَوْ سَهْوٍ يَتَعَلَّقُ بِالصُّلْحِ وَفْقَ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
لُغَةُ القَوَاعِدِ
- أُعِدَّتْ هَذِهِ القَوَاعِدُ بِاللُغَتَيْنِ العَرَبِيَّةِ والإِنْجْلِيزِيَّةِ، وَفِي حَالِ التَّعَارُضِ فِي تَفْسِيرِهَا يُعْتَمَدُ النَّصُّ العَرَبِي.
التَّعْدِيلُ وَالسَّرَيَانَ
- لِمَجْلِسِ الأَمَنَاءِ حَقُّ تَعْدِيلِ أَحْكَامِ هَذِهِ القَوَاعِدِ فِي أَيِّ وَقْتٍ لاَحِقٍ.
- يَسْرِي العَمَلُ بِـهَذِهِ القَوَاعِدِ فِي تَارِيخِ 15جُمَادَى الأَوْلَى 1442 المُوَافِقِ 30 دِيسَمْبَرَ 2020م.
رسوم ونفقات الصلح
بُنُودَ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ
- تَتَضَمَّنُ نَفَقَاتُ التَّحْكِيـم البُنُودِ التَّالِيَةَ:
- الرُّسُومَ الإِدَارِيَّةَ للمَرْكَزِ وَهِيَّ الرُّسُومُ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا المَرْكَزُ لِتَغْطِيَةِ مَصَارِيفِهِ التَّشْغِيلِيَّةِ الإِدَارِيَّةِ، كَمَا هِيَّ مُحَدَّدَةٌ فِي المَـادَّةِ (أ-1-9) مِنْ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ.
- أَتْعَابَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَهِيَ أُجْرَةُ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ سَوَاءً شُكِّلَتْ مِنْ مُحَكِّمٍ فَرْدٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ المُحَكِّمِينَ، كَمَا هِيَ فِي المَـادَّةِ (ب-1-9) مِنْ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ.
- أَتْعَابَ أَمِينِ السِرِّ وَهِيَ أُجْرَتُهُ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا لأَدَاءِ مَهَـمَّتِهِ وَهِيَ مُحَدَّدَةٌ بِنِسْبَةِ (5%) خَمْسَةٍ بِالمَـائَةِ مِنْ إِجْمَالِي الأَتْعَابِ المُقَرَّرَةِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَتُقْتَطَعُ مِنْ أَتْعَابِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِصَالِحِ أَمِينِ السِرِّ.
- نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ الإِضَافِيَّةِ، وَتَشْمَلُ النَّفَقَاتِ المَعْقُولَةَ لانْتِقَالِ وَإِقَامَةِ المُحَكِّمِينِ، وَالشُّهُودِ، وَأَتْعَابِ الخُبَرَاءِ، وَالمُتَرْجِمِينَ، وغَيْرِهَا مِنْ النَّفَقَاتِ الَّتِي يَسْتَدْعِي أَن تُصْرَفَ لإِتْمَامِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
بُنًودُ نَفَقَاتِ الصُّلْحِ
- تَتَضَمَّنُ نَفَقَاتُ الصُّلْحِ البُنُودُ التَّالِيَةِ:
- الرُسُومَ الإِدَارِيَّةَ لِلمَرْكَزِ وَتَشْمَلُ الرُّسُومُ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا المَرْكَزُ لِتَغْطِيَّةِ مَصَارِيفِهِ التَّشْغِيلِيَّةِ، وَتُحَدَّدُ عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (9) الفِقْرَةِ (2).
- أَتْعَابُ المُصَالِحِ وَهِيَ أُجْرَةُ المُصَالِحِ الَّتِي تُحَدَّدُ بِمُوجِبِ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (9) الفِقْرَةِ (2).
- نَفَقَاتِ الصُّلْحِ الإِضَافِيَّةِ وَتَشْمَلُ النَّفَقَاتُ المَعْقُولَةُ لِانْتِقَالِ وَإِقَامَةِ المُصَالِحِ وَغَيْرُهَا مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تَسْتَدْعِي صَرْفَهَا لإِتْمَامِ إِجْرَاءَاتِ الصُّلْحِ.
الحَدُ الأَعْلَى لِلرُّسُومِ الاِدَارِيَّةِ
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَنَظَرًا لِلطَّبِيعَةِ غَيْرِ الرِّبْحِيَّةِ لِلمَرْكَزِ وَفَضِّ النِّزَاعَاتِ بِمَا لَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، فَإِنَّ المَرْكَزَ يَحْرِصُ عَلَى أَنْ لَا تَتَعَدَّى قِيمَةَ الرُّسُومِ الإِدَارِيَّةِ لِلتَّحْكِيـمِ أَوْ الصُّلْحِ لَدَى المَرْكَزَ مَا نِسْبَتُهُ 2 % مِنْ قِيمَةِ النِّزَاعِ .
رَسْمُ التَّسْجِيلِ
- يَسْتَوْفِي المَرْكَزُ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ لِدَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ رَسْمَ تَسْجِيلٍ قَدْرُهُ أَلْفَ (1000) دُولاَرٍ أَمْرِيكِيٍّ، تُخَفَّضُ إِلَى خَمْسَ مَائَةِ (500) دُولَارًا أَمْرِيكِيًّا فِي حَالِ أُودِعَتْ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ.
- يَسْتَوْفِي المَرْكَزُ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ فِي طَلَبِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَةِ رَسْمَ تَسْجِيلٍ قَدْرُهُ خَمْسُ مَائَةِ (500) دُولَارًا أَمْرِيكِيًّا.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يَكُونُ رَسْمُ التَّسْجِيلِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلاِسْتِرْدَادِ.
إِيدَاعُ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ
- قَبْلَ تَسْلِيـمِ مَلَفِّ النِّزَاعِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِإِعْدَادِ قَائِمَةٍ تَقْدِيرِيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِنَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، ليُطْلَبَ مِنْ أَطْرَافِ النِّزَاعِ سَدَادُهَا مُنَاصَفَةً.
- يَجُوزُ تَكْليفُ الأَطْرَافِ بِإِيدَاعَاتٍ تَكْمِيلِيَّةٍ أَثْنَاءَ سِيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- إذَا لَمْ يَتِمَّ الوَفَاءُ بِالإِيدَاعَاتِ المَطْلُوبَةِ خِلَالَ سَبْعَةَ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اسْتِلَامِ التَّكْلِيفِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَبْلِيغِ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ.
- يُكَلِّفُ المَرْكَزُ الطَّرَفَ الأَحْرَصَ بِدَفْعِ المَبَالِغِ المَطْلُوبَةِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ، فَإن لَمْ تُدْفَعْ تِلْكَ النَّفَقَاتُ جَازَ لِلمَرْكَزِ أَو لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَعْلِيقَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، أَوْحِفْظِهَا إِدَارِيًا، أَوْ إِنْـهَائِـهَا.
- لاَ يَتِمُّ تَعْيِينُ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ بَدْءُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ لِحَينِ أَدَاءِ كَامِلِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، مَا لَمْ يُقَرِّرُ المُرْكَزُ غَيْرَ ذَلِكَ.
- يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي تَحْدِيدَ الطَّرَفُ الَّذِي عَلَيْهِ تَحَمُّلَ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ كُلِيًا أَوْ جُزْئِيًا.
آلِيَاتُ سَدَادِ أَتْعَابِ المُحَكَّمِينَ وأَمِينَ السِرِّ
- شَرِيطَةَ التِزَامِ الأَطْرَافِ بِسَدَادِ كَامِلِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، يُسَلِّمُ المَرْكَزُ لِكُلٍ مِنْ المُحَكِّمِ وَأَمِينِ السِرِّ فِي جَلْسَةِ تَسْلِيـمِ مَلَفِّ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ نِصْفَ الأَتْعَابِ المُقَرَّرَةِ، عَلَى أَنْ يُسَدِّدَ النِّصْفَ الآخَرَ لَهـُمَا بَعْدَ صُدُورِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي وانْتِهَاءِ فَتْرَةِ طَلَبِ التَّفْسِيرِ أَوْ التَّصْحِيحِ.
- فِي حَالِ تَعَدُّدِ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، تُوَزَّعُ الأَتْعَابُ بَيْنَ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِالتَّسَاوِي، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَتَّفِق أَعْضَاءُ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكَ.
إِيدَاعُ نَفَقَاتِ الصُّلْحِ
- عِنْدَ قَيْدِ طَلَبِ الصُّلْحِ لَدَى المَرْكَزِ، يُعِدُّ المَرْكَزُ قَائِمَةَ تَقْدِيرٍ مُؤَقَّتَةٍ لِنَفَقَاتِ الصُّلْحِ اسْتِنَادًا إِلَى أَحْكَامِ هَذِهِ اللَّائِحَةُ، وَيُطْلَبُ مِن أَطْرَافِ النِّزَاعِ إِيدَاعَ مَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مُنَاصَفَةً لِتَغْطِيَةِ تِلْكَ النَّفَقَاتِ.
- يَجُوزُ تَكْلِيفُ الأَطْرَافِ بِإِيدَاعَاتٍ تَكْمِيلِيَّةٍ أَثْنَاءَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- إِذَا لَمْ يَتِمُّ الوَفَاءُ بِالإِيدَاعَاتِ المَطْلُوبَةِ في الفقرتين (1) و (2) خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اسْتِلَامِ التَّكْلِيفِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَبْلِيغِ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ.
- يُكَلِّفُ المَرْكَزُ الطَّرَفَ الأَحْرَصَ بِدَفْعِ المَبَالِغِ المَطْلُوبَةِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ، فَإذَا لَمْ تُدْفَعْ جَازَ لِلمَرْكَزِ أَوْ للمُصَالِحِ وَقْفَ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ وَحِفْظِهَا إِدَارِيًا، أَوْ إِنْـهَائِـهَا.
- لَا يَبْدَأُ المُصَالِحُ فِي آدَاءِ مَهَـمَّتِهِ قَبْلَ سَدَادِ كَامِلِ نَفَقَاتِ الصُّلْحِ مِنْ قِبَلِ الأَطْرَافِ، مَا لَمْ يُقَرِّرِ الْمُصَالِحُ وَالمَرْكَزُ غَيْرَ ذَلِكَ.
- قَدْ تَشْمَلُ اِتِّفَاقِيَةُ التَّسْوِيَةِ تَحْدِيدَ الطَّرَفِ الَّذِي يَتَحَمَّلُ نَفَقَاتُ الصُّلْحِ كُلِّيًا أَو جُزْئِيًا، وَفِي حَالِ لَمْ تَتَضَمَّنْ اتِّفَاقِيَّةُ التَّسْوِيَةِ ذَلِكَ، تُدْفَعُ نَفَقَاتُ الصُّلْحِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الأَطْرَافِ.
آلِيَّةُ سَدَادِ أَتْعَابِ المُصَالِحِ
- شَرِيطَةَ سَدَادِ الأَطْرَافِ لِنَفَقَاتِ الصُّلْحِ التَّقْدِيرِيَّةِ، يُسَدِّدُ المَرْكَزُ لِلمُصَالِحِ نِصْفَ أَتْعَابِهِ المُقَرَّرَةِ عِنْدَ تَوْقِيعِهِ لِعَقْدِ مَهَـمَّتِهِ، وَيُسَدَّدَ لَهُ النِّصْفُ الثَّانِي بِتَوْقِيعِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ.
- فِي حَالَةِ إِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ دُونَ إِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ، يَتَوَلَى المَرْكَزُ بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الأَطْرَافِ تَحْدِيدَ أَتْعَابِ المُصَالِحِ بِنَاءً عَلَى مَا أَنْجَزَهُ مِنْ أَعْمَـالٍ، وَأَيَّةِ ظُرُوفٍ أُخْرَى ذَاتُ صِلَةٍ.
جَدْوَلُ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْح
- بِاسْتِثْنَاءِ الحَالَاتِ المَنْصُوصِ عَلَيهَا حَصْرًا فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ، يُحَدِّدُ المَرْكَزُ نَفَقَاتَ التَّحْكِيـمِ مِنْ رُسُومٍ إِدَارِيَّةٍ لِلمَرْكَزِ وَأَتْعَابِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُشَكَّلَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ (3) مُحَكِّمِينَ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
- بِالاسْتِثْنَاءِ الحَالَاتِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا حَصْرًا فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ، يُحَدِّدُ المَرْكَزُ نَفَقَاتَ الصُّلْحِ بِمَا فِيهَا مِنْ رُسُومٍ إِدَارِيَّةٍ وَأَتْعَابِ المُصَالِحِ بِمَا يُعَادِلُ نِصْفَ المَبَالِغِ المُقَرَّرَةِ فِي التَّحْكِيـمِ وَفْقَ أَحْكَامِ الفِقْرَةِ (1) مِنْ هَذِهِ المَـادَّةِ.
- يُحَدِّدُ المَرْكَزُ أَتْعَابَ المُحَكِّمِ الفَرْدِ بِوَاقِعِ نِصْفِ الأَتْعَابِ المُقَرَّرَةِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ كَمَا هِيَّ مُحَدَّدَةٌ فِي الجَدْوَلِ أَوْ أَقَل.
- يُحَدِّدُ المَرْكَزُ أَتْعَابَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُكَوَّنَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ (3) مُحَكِّمِينَ وَفْقَ مَا تَنُصُّ عَلَيْهِ أَحْكَامُ المَـادَّةِ (أ/1/9)، بِوَاقِعِ الثُّلُثِ لَكُلِّ مُحَكِّمٍ، مَا لَمْ يُتَّفَق عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
- يَجُوزُ بِصُورَةٍ اِسْتِثْنَائِيَّةٍ تَحْدِيدُ الأَتْعَابِ مِنْ خَارِجِ الجَدْوَلِ وَذَلِكَ فِي حَالِ قَرَّرَتْ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ بِأَنَ حَجْمَ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وتَعْقِيدَاتِـهَا يَسْتَدْعِي ذَلِكَ.
- إذَا لَمْ يَكُنْ مَبْلَغُ النِّزَاعِ مُحَدَّدًا يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَحْدِيدِ الرَّسْمِ الإِدَارِي لِلمَرْكَزِ، وَأَتْعَابِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ أَتْعَابِ المُصَالِحِ، فِي ضَوْءِ حَجْمِ النِّزَاعِ وَتَعْقِيدَاتِهِ.
اسْتِرْدَادُ مَا تَبَقَّى مِنْ بُنُودِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحَ
- بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، أَوْ مِنْ تَارِيخِ إِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّة، يَقُومُ المَرْكَزُ بِإِعْدَادِ كَشْفٍ بِالإِيدَاعَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الفِعْلِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ أَوْ بِمَلَفِّ الصُّلْحِ، وَيُقَدِّمُهُ إِلَى الأَطْرَافِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِمْ، يَتْبَعُ ذَلِكَ تَسْوِيَّةُ جَمِيعُ الأُمُورِ المَـالِيَّةِ وَذَلِكَ بِرَدِّ مَا تَبَقَّى فِي ذِمَّةِ المَرْكَزِ مِنْ نَفَقَاتٍ لِصَالَحِ الطَّرَفِ الذِي قَامَ بِإِيدَاعِهَا.
أَتْعَابُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ
- يَتَكَفَّلُ المَرْكَزُ بِسَدَادَ أَتْعَابِ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ لِغَايَاتِ العَمَلِ بِأَحْكَامِ قَوَاعِدَ التَّحْكِيـمِ وَقَوَاعِدَ الصُّلْحِ.
- لَا يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ أَوْ لِلمُصَالِحِ أَوْ لِأَمِينِ السِرِّ الاتِّفَاقُ بِطَرِيقٍ مُبَاشَرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشَرٍ مَعَ الأَطْرَافِ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ بِشَأْنِ أَتْعَابِهِ أَوْ بِشَأْنِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- لَا يَجُوزُ لِلَمُحَكِّمِ قَبُولُ هَدَايَا أَوْ مَزَايَا بِطَرِيقٍ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ مِنْ أَطْرَافِ التَّحْكِيـمِ أَوْ مِمَّنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ سَوَاءً قَبْلَ بَدْءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ أَمْ أَثْنَائِـهَا أَم بَعْدَ انْتِهَائِـهَا، مَعَ التِزَامِهِمْ الدَّائِمَ بِأَحْكَامِ المِيثَاقِ.
- لَا يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أن تَتَقَاضَى أَيَّةَ أَتْعَابٍ إِضَافِيَّةٍ نَظِيرَ قِيَامِهَا بِتَفْسِيرِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ أَوْ تَصْحِيحِهِ أَوْ إِصْدَارِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ إِضَافِي، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الإِخْلاَلِ بِحَقِّ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي المُطَالَبَةِ بِأَتْعَابِـهَا ومَصَارِيفِهَا وَفْقَ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- تُعَامَلُ الطَّلَبَاتُ المُقَابَلَةُ وَفْقَ مُعَامَلَةِ الطَّلَبِ الأَصْلِي، وَتُحَصَّلُ الرُّسُومُ عَلَيهَا بِحَسَبِ قِيمَةِ الادِّعَاءِ المُقَابِلِ.
- تُقَرِّرُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، أَخْذًا بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ الجُهْدِ المَبْذُولِ، قِيمَةَ الأَتْعَابِ وَالمَصْرُوفَاتِ الَّتِي يَجِبُ سَدَادَهَا لِلْمُحَكِّمِ أَوْ لِلمُصَالِحِ الَّذِي لَمْ يَسْتَكْمِلْ مَهَـمَّتِهِ لأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الأَسْبَابِ.
- تَسْرِي أَحْكَامُ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ بِتَارِيخِ 15 جُمَادَى الأُوْلَى 1442 هِجْرِي المُوَافِقِ 30 دِيسَمْبَرَ 2020م.
سمات الصلح
المركز هو المنصة الدولية الوحيدة المتخصصة في فض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عبر اعتماد آليات محكمة لمراجعة وتدقيق الإجراءات والقرارات التحكيمية من ناحية قانونية والشرعية.
يطبق المركز أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا لفض النزاعات والتي استندت عليها قواعد الصلح والتحكيم لدي المركز كما يضم المركز على ذمة المستفيدين من خدماته قوائم من المحكمين والخبراء المتخصصين في كافة القطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمدركين لكافة الجوانب الفقهية والقانونية والفنية في المعاملات المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية.
إن الهيكل التنظيمي للمركز بهيئاته الإدارية المشكلة من الجمعية العمومية ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والأمانة العامة وفق ما هو متعارف عليه فان المؤسسات الدولية أمر يمنح المركز الاستقلالية تساعده على تحقيق أهدافه المنشودة.
تأسس المركز كمنظمة دولية بموجب اتفاقية التأسيس المؤرخة في 5 ابريل 2005 حيث تظافرت جهود عدة جهات دولية معنية بدعم الصناعة المالية الاسلامية لإنشاء المركز وتلجأ لخدمات المركز حالياً عدة جهات ومؤسسات منتشرة في دول العالم الإسلامي ، والدول الأخرى المهتمة بالصناعة المالية الإسلامية كما أصدر مجلس أمناء المركز مؤخرا قرارا لفتح عدة فروع ومكاتب تمثيلية للمركز في العالم ليواكب المركز تطور الصناعة المالية الإسلامية جغرافياً .
يسعي المركز إلى تقليص آجال التقاضي إذ حددت قواعد المركز مدة (3) أشهر الإصدار حكم التحكيم النهائي اعتبارا من تاريخ تسليم ملف التحكيم لهيئة التحكيم ، كما يفرض المركز آجال زمنية لضبط إجراءات التحكيم مع منح كافة الأطراف الآجال اللازمة لتقديم ما لديهم من حجج ودفوع.
يضم المركز خدماته على ذمة أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يود الاستفادة من تلك الخدمات ويمتثل إلى عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتكون أحكام التحكيم الصادرة عن المركز نهائية غير قابلة للطعن وتنفذ وفق الآليات المتعارف عليها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ الأحكام قانوناً.
يوفر المركز كافة خدمات فض النزاعات تحت سقف واحد بدءا من الصلح والتحكيم والتدريب وتعيين الخبراء والمتخصصين وتدقيق القرارات ومسودات الأحكام من ناحية الشرعية وقانونية خدمة للصناعة المالية الإسلامية.
يفرض المركز ضمن قواعد الصلح والتحكيم التي يعتمدها إجراءات وتدابير كفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالنزاعات المعروضة لديه بما فيها هيئات التحكيم المعتمدة لديه بحيث لا يمكن الإفصاح عن تلك البيانات إلا للأطراف ذو الصلة.
يأخذ المركز بعين الاعتبار طبيعته غير الربحية عند تحديد رسوم خدماته التي تؤمن نفقاته التشغيلية فحسب.