التحكيم
قواعد التحكيم
تَعْرِيفَاتٌ
- يَكُونُ لِلكَلِمَـاتِ وَالعِبَارَاتِ الآتِيَةِ المَعَانِي الَّتِي تُعَيِّنُ قَرِينَ كُلِّ مِّنْهَا، مَا لَمْ يَقْتَضِ السِّيَاقُ غَيْرَ ذَلِكَ :
- المَرْكَز: هُوَ المَرْكَز الإِسْلَامِيُّ الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ كمَا ذُكِرَ فِي المُقَدِّمَةِ، وَأَيَّةُ فُرُوعٍ لَهُ.
- مَقَرُّ المَرْكَزِ: هُوَ المَقَرُّ الرَّئِيسُ لِلمَرْكَزِ، وَ/أَوْ أََيُّ مَقَرٍّ آخَرَ يَعْتَمِدُهُ لاَحِقًا مَجْلِسُ الأُمَنَاءِ.
- قَوَاعِدُ التَّحْكِيـم: هَذِهِ القَوَاعِدُ الخَاصَّةِ بِالتَّحْكِيـمِ لَدَى المَرْكَزِ، بِمَلَاحِقِهَا وَمُرْفَقَاتِـهَا.
- المُحتَكَمُ: هُوَ الطَّرَفُ الَّذِي يَطْلُبُ البَدْءَ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- المُحتَكَمُ ضِدَّهُ: هُوَ الطَّرَفُ الَّذِي يُطْلَبُ التَّحكِيـمُ فِي مُوَاجَهَتِهِ.
- المُحَكِّمُ: هُوَ الشَّخْصُ الطَّبِيعِي المُكَلَّفُ بِفَضِّ النِّزَاعِ عَبْرَ قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ.
- لطَّرَفُ أَوِ الأَطرَافُ: هُوَ المُحْتَكَمُ وَ/أَوْ المُحْتَكَمُ ضِدَّهُ مَهْـمَا تَعَدَّدُوا، وَمَتَى أُدْخِلُوا، سَوَاءً كَانُوا أَشْخَاصًا طَبِيعِيِّينَ أَمْ اِعتِبَارِيِّينَ.
- النِّزَاعُ: أَيُّ خِلَافٍ ينْشَأُ بَيْنَ الأَطْرَافِ بِشَأْنِ عَلاَقَتِهِمْ الشَّرْعِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ سَوَاءً كَانَتْ تَعَاقُدِيَّةً أَمْ غَيْرَ تَعَاقُدِيَّةٍ.
- الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةَ: هِيَ المُطَالَبَةُ الَّتِي يَقِيدُهَا المُحْتَكَمُ لَدَى المَرْكَزِ لِفَضِّ نِزَاعِهِ مَعَ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ.
- هَيْئَةُ التَّحْكَيـمِ: هِيَ هَيْئَةٌ تُشَكَّلُ بَعَدَدٍ وِتْرٍ مِنَ المُحَكِّمِينَ مِنْ مُحَكِّمٍ فَرْدٍ أَوْ أَكْثَرَ.
- سَنَدُ التَّحْكِيـمِ: هُوَ السَّنَدُ الَّذِي بِمُوجَبِهِ يُحَالُ النِّزَاعِ لِفَضِّهِ عَبْرَ التَّحْكِيـمِ لَدَى المَرْكَزِ.
- المِيثَاقُ: هُوَ مِيثَـــاقُ عَمَـــلِ المُحَكِّـــمِ، وَضَوَابِــــطُ سُلُوكِــــهِ الأَخْلاَقِيَّـــةِ، وَالشَّرْعِيَّـــةِ وَالمِهَنِيَّــــةِ -المُرْفَـــق(2).
- المُرَاسَلَاتُ: تَشْتَمِلُ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرَ التَبْلِيغَاتِ، وَالخِطَابَاتِ، وَالطَّلَبَاتِ، وَاللَّوَائِحِ، وَالمُذَكَّرَاتِ، والإِشْعَارَاتِ، وَالإِخْطَارَاتِ، وَالوَثَائِقَ، وَالرَّسَائِلَ، وَالاِقْتِرَاحَاتِ، وَأََيَّ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ مُرْفَقَاتٍ يَتِمُّ تَدَاوُلُهَا فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- مُدَّةُ التَّحْكِيـمِ: هِيَ المُدَّةُ المُحَدَّدَةُ لإِصْدَارِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي فِي النِّزَاعِ.
- حُكْمُ التَّحْكِيـمِ: هُوَ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ التَّمْهِيدِي، أَو الجُزْئِي، أَو المُؤَقَّتِ، أَو حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
- اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ: هِيَ اللَّجْنَةُ الَّتِي تُشَكَّلُ وَتُمَارِسُ عَمَلَهَا وَفْقَ لَائِحَتِهَا المُعْتَمَدَةِ لَدَى المَرْكَزِ.
- المِنَصَّةُ الإِلِكترُونِيَّةُ: هِيَ المِنَصَّةُ الإِلِكْترُونِيَّةُ المُخَصَّصَةُ لِفَضِّ النِّزَاعَاتِ لَدَى المَرْكَزِ عَبْرَ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحِ، عَمَلًا بأَحْكَامِ لَائِحَةِ المِنَصَّةِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ - المُلْحَقْ (2).
- اليَوْمُ: اليَوْمُ التَّقْوِيمِيُّ.
- تَشْتَمِلُ الكَلِمَـاتُ المُسْتَخْدَمَةُ فِي صِيغَةِ المُفْرَدِ فِي مَعْنَاهَا عَلَى صِيغَةِ الجَمْعِ، وَالعَكْسُ صَحِيحٌ أَيْنَمَا تَطَلَّبَ السِّيَاقُ ذَلِكَ، كَمَا تَشْتَمِلُ تِلْكَ الكَلِمَـاتُ فِي اِسْتِخْدامِهَا عَلَى الدَّلَالَةِ للذَّكَرِ والأُنْثَى.
مَاهِيَّةُ القَوَاعِدِ
- يَعْمَلُ المَرْكَزُ عَلَى إِدَارَةِ الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ من خِلَالِ هَذِهِ القَوَاعِدِ الَّتِي تَتَوَافَقُ مَعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الغَرَّاءِ، أَوْ المُسْتَمَدَّةِ مِنْهَا.
- تَسْتَنِدُ هَذِهِ القَوَاعِدُ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ إِلَى قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ الصَّادِرَةِ عَنِ (الأُونِسْتَرَالِ) بِصِيَغِهَا المُحَدَّثَةِ، وَتَتَلاَءَمُ مَعَ أَفْضَلِ المُمَارِسَاتِ الدُّوَلِيَّةِ المُتَّبَعَةِ فِي التَّحْكِيـمِ.
- مَعَ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَالمَرْكَزِ، وَاللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، كُلٌ فِي حُدُودِ مَهَامِهِ وَصَلاَحِيَاتِهِ، فَرْضُ وَتَطْبِيقُ المُسَاوَاةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ، وَمَنْحِهِمْ فُرَصًا مُتَكَافِئَةً وكَامِلَةً لِعَرْضَ الاِدِّعَاءَاتِ وَالأَدِلَّةِ وَالدُّفُوعِ الَّتِي لَدَيْـهِمْ، وَعَلَى كُلِّ طَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ التَصَرُّفُ بِحُسْنِ نِيَّةٍ لِغَايَاتِ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ دُونَ مُمَاطَلَةٍ.
نِطَاقُ تَطْبِيقِ القَوَاعِدِ
- تُطَبَّقُ هَذِهِ القَوَاعِدُ لِفَضِّ جَمِيعِ النِّزَاعَاتِ المَعْرُوضَةِ لَدَى المَرْكَزِ بِمُوجَبِ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ.
- إِنَّ اِتِّفَاقَ الأَطْرَافِ خَطِّيًّا عَلَى إِحَالَةِ مَا يَنْشَأُ بَيْنَهُمُ مِنْ نِّزَاعٍ إِلَى المَرْكَزِ مِنْ خِلَالِ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ يُعَدُّ قَبُولًا مِنْهُمْ لِلتَقَيُّدِ بِـهَذِهِ القَوَاعِدِ مِنْ دُونِ اِسْتِثْنَاءٍ، وَيَحُولُ ذَلِكَ الاِتِّفَاقُ دُونَ عَرْضِ نِزَاعِهِمْ لِفَضِّهِ لَدَى أَيِّ جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِمُوجَبِ قَوَاعِدٍ أُخْرَى.
- كُونُ الأَطْرَافُ قَدْ خَضَعُوا بِوَاقِعِ اِتِّفَاقِهِمْ لِهَذِهِ القَوَاعِدِ السَّارِيَةِ فِي تَارِيخِ تَقْدِيمِ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ صَرَاحَةً عَلَى سَرَيَانِ أَيِّ قَوَاعِدٍ سَابِقَةٍ.
- فِي حَالِ اِتَّفَقَ الأَطْرَافُ صَرَاحَةً عَلَى مُبَاشَرَةِ أَوْ مُتَابَعَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ إِلِكْتْرُونِيًّا، تُطَبَّقُ قَوَاعِدُ التَّحْكِيـمِ إِلَى الحَدِّ الَّذِي لَا تَتَعَارَضُ فِيهِ مَعَ أَحْكَامِ لاَئِحَةِ المِنَصَّةِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ - المُلْحَق (2).
- بِإِسْتِثْنَاءِ مَا وَرَدَ مِنْ أَحْكَامٍ فِي المَـادَّةِ (4/34)، فِي حَالِ تَعَارُضِ أَيِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ القَوَاعِدِ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مَعَ أَحْكَامِ القَانُونِ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ مِمَّا لَا يَجُوزُ لِلأَطْرَافِ الاِتِّفَاقُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، حِينَهَا تُطَبَّقُ عَلَى تِلْكَ المَسْأَلَةِ أَحْكَامُ القَانُونِ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ.
صُوَرُ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ، وَأَثَرُهُ
- يَتَّخِذُ سَنَدُ التَّحْكِيـمِ لَدَى المَرْكَزِ أَحَدَ الصُّوَرِ التَّالِيَةِ:
- شَرْطُ التَّحْكِيـمِ الَّذِي يُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ المُتَعَاقِدِينَ قَبْلَ نُشُوبِ النِّزَاعِ، وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (5) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- مُشَارَطَةُ التَّحْكِيـمِ الَّتِي تُبْرَمُ بَيْنَ الأَطْرَافِ بَعْدَ نُشُوبِ النِّزَاعِ، وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (6) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- أَيَّةُ نُصُوصٍ قَانُونِيَّةٍ أَوْ اِتِّفَاقِيَّاتٍ دَوْلِيَّةٍ تُوجِبُ فَضِّ النِّزَاعَاتِ مِن خِلَالِ التَّحْكِيـمِ، أَوْ أَيَّةُ فَتَاوَى شَرْعِيَّةٍ أَوْ قَرَارَاتِ مَجَامِعَ فِقْهِيَّةٍ أَوْ مَعَايِيرَ شَرْعِيَّةٍ، تُوصِي بِفَضِّ النِّزَاعَاتِ لَدَى المَرْكَزِ عَبْرَ التَّحْكِيـمِ، مَعَ ضَرُورَةِ مُوَافَقَةِ الأَطْرَافِ خَطِّيًا عَلَى التَّقَيُّدِ بِـهَذِهِ القَوَاعِدِ.
- يَحْجُبُ سَنَدُ التَّحْكِيـمِ وِلاَيَةَ القَضَاءِ أَوْ أَيَّةَ جِهَةِ أُخْرَى، وَيَفْرِضُ عَلَى الأَطْرَافِ فَضَّ نِزَاعِهِمْ لَدَى المَرْكَزِ وَفْقًا لِقَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ.
شَرْطَ التَّحْكِيـمِ
- يُبْرَمُ شَرْطُ التَّحْكِيـمِ بِاتِّفَاقٍ خَطِّيٍ بَيْنَ أَطْرَافِ أََيَّةِ عَلاَقَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَعَاقُدِيَّةٍ كَانَت أَمْ غَيْرَ تَعَاقُدِيَّةٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ نُشُوبِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمُ، يَتـِمُّ بِمُقْتَضَاه إحَالَةُ أَيُّ نِزَاعٍ مُسْتَقْبَلِيٍّ بَيْنَهُمْ لِفَضِّهِ لَدَى المَرْكَزِ مِنْ خِلَالِ قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ، وَيَرِدُ شَرْطُ التَّحْكِيـمِ كَبَنْدٍ مِنْ بُنُودِ العَقَدِ الأَصْلِي، أَوْ يَأْتِي بصُورَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَنْهُ، أَوْ فِي شَكْلِ إِحَالَةٍ لِعَقْدٍ آخَرٍ مُرْتَبِطٍ بِهِ وَمُدْرَجٍ فِيهِ شَرْطُ التَّحْكِيـمِ، وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (16) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- يَجُوزُ أَنْ يَتَضَمَّنَ شَرْطُ التَّحْكِيـمِ تَحْدِيدَ عَدَدِ المُحَكِّمِينَ، وَلُغَةَ التَّحْكِيـمِ، وَمَقَرِّهِ، وَمُدَّتِهِ، وَالقَانُونَ المَوْضُوعِيَّ وَاجِبَ التَّطْبِيقِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- يُوصِي المَرْكَزُ بِإِدْرَاجِ بَنْدِ التَّحْكِيـمِ النَّمُودَجِيِّ الخَاصِّ بِهِ فِي العُقُودِ وَالاتِّفَاقِيَاتِ، وَفْقَ الصِّيغَةِ المُبَيَّنَةِ فِي المُرْفَقِ(1) المَـادَّةُ (1).
مُشَارِطَةُ التَّحْكِيـمِ
- تُبْرَمُ مُشَارَطَةُ التَّحْكِيـمِ بِاِتِّفَاقٍ خَطِّيٍّ بَيْنَ الأَطْرَافِ بَعْدَ نُشُوبِ النِّزَاعِ، وتَتَضَمَّنُ مُشَارَطَةُ التَّحْكِيـمِ تَحْدِيدَ طَبِيعَةِ وتَفَاصِيلِ النِّزَاعِ، وَنُقَاطِ الاِخْتِلَافِ الَّتِي يُحِيلُ الأَطْرَافُ فَضَّهَا لَدَى المَرْكَزِ مِن خِلَالِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، كَمَا قَدْ تَتَضَمَّنُ مُشَارَطَةُ التَّحْكِيـمِ البَيَانَات المُحَدَّدَةُ فِي المَـادَّةِ (2/5) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَأَيَّةِ شُرُوطٍ أُخْرَى يَتَّفِقُ عَلَيْهَا الأَطْرَافُ فِي مُشَارَطَةِ التَّحْكِيـمِ.
- يُوصِي المَرْكَزَ الأَطْرَافَ الرَّاغِبِينَ فِي فَضِّ نِزَاعِهِمْ القَائِمِ لَدَى المَرْكَزِ بِتَوقِيعِ مُشَارِطَةِ التَّحْكِيـمِ، وَفْقَ الصِّيَغَةِ المُبَيَّنَةِ فِي المُرْفَقِ (1) المَـادَّةُ (2).
صِحَّةُ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ
- يَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَنَدُ التَّحْكِيـمِ مَكْتُوبًا، وَاضِحًا لَا لُبْسَ فِيهِ، وَيَفْتَرِضُ المَرْكَزُ صِحَّةَ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ المُقَدَّمِ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ المُحْتَكِمِ، مَا لَمْ يَقُمْ لَدَى المَرْكَزِ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ.
- فِي حَالِ وُجِدَ سَنَدُ التَّحْكِيـمِ فِي صُورَةِ شَرْطِ تَحْكِيـمٍ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا عَنِ الشُّرُوطِ الأُخْرَى فِي العَقْدِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بُطْلَانِ العَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ أَوْ إِنْـهَائِهِ أَيُّ أَثَرٍ عَلَى شَرْطِ التَّحْكِيـمِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ طَالَمَـا كَانَ شَرْطُ التَّحْكِيـمِ صَحِيحًا فِي ذَاتِهِ.
- تَخْتَصُّ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ دُونَ غَيْرِهَا بالنَّظَرِ فِي صِحَّةِ أَوْ نِطَاقِ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ، وَبِالتَّالِي لَهَا تَقْرِيرُ مَدَى اِخْتِصَاصِهَا فِي فَضِّ النِّزَاعِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا.
- تَخْتَصُّ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِقُبُولِ أَوْ رَفْضَ الدَّعَاوَى المُتَقَابِلَةِ، وَالدُّفُوعِ بِالمَقَاصَّةِ.
- تُمَارِسُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ اخْتِصَاصَتُهَا المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الفِقْرَةِ(3)/(4) مِنْ خِلَالِ إِصْدَارِ أَحْكَامِ تَحْكِيـمٍ أَوْ ضِمْنَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي..
الدَّفعُ بِعَدَمِ الاِخْتِصَاصِ، وَغَيْرَهُ مِنْ الدُّفُوعِ الأَوَّلِيَةِ
- يَتَوَجَّبُ عَلَى الطَّرَفِ الَّذِي يَدْفَعُ بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِفَضِّ النِّزَاعِ، أَوْ يَدْفَعُ بِعَدَمِ قُبُولِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، أَوْ يَرْفَعُ دَعْوَى مُتَقَابِلَةً، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الدُّفُوعِ الأَوَّلِيَّةِ، أَنْ يَرْفَعَ دُفُوعَهُ تِلْكَ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ ضِمْنَ الأَجَلِ المُحَدَّدِ لَهُ لِلرَدِّ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيـمِ، وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (14) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ، مَا لَـمْ تُحَدِّدْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ آجَالًا أُخْرَى لِقَيْدِ أَيِّ مِّنْ تِلْكَ الدُّفُوعِ.
- يَكُونُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وِلاَيَةُ الفَصْلِ فِي جَمِيعِ الدُّفُوعِ المُتَعَلِّقَةِ بِاِخْتِصَاصِهَا، وَيَشْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ أَيَّةُ اِعْتِراضَاتٍ حَوْلَ صِحَّةِ شَرْطِ التَّحْكِيـمِ أَوْ مُشَارَطَةِ التَّحْكِيـمِ.
- لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُصْدِرَ حُكْمًا اِبْتِدَائِيًا فِي تِلْكَ الدُّفُوعِ مُبَاشَرَةً، كَمَا أَنَّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَسْتَمِرَّ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى وَالرَّدِّ عَلَى أَيٍّ مِنْ تِلْكَ الدُّفُوعِ ضِمْنَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِيِّ.
- فِي حَالِ اِدَّعَى المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ أَمَامَ المَحْكَمَةِ عَدَمِ اِخْتِصَاص هَيْئَةَ التَّحْكِيـمِ، فَإِنَّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ مُطْلَقَ الحُرِّيَةِ إِمَّا بِالسَّيْرِ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، أَوْ بِتَعْلِيقِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ لِحِيْنِ فَصْلِ المَحْكَمَةِ فِي دَعْوَى عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ، ويتحمل الطرف الذي يلجأ للمحكمة كافة المصاريف التي تنتج عن لجوء للمحكمة تأمين في الإجراءات.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَعْلِيقُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ إِغْلَاقِ بَابِ المُرَافَعَةِ، وَحَجْزِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ لِلحُكْمِ.
أَهَلِّيَةُ وَوَكَالَةُ التَّحكِيـمِ، وَالتَّحْكِيـمِ بِالصُّلْحِ
- يَجُوزُ لِأَيِّ شَخْصٍ طَبِيعِيٍّ أَوْ اِعْتِبَارِيٍّ الاِتِّفَاقُ عَلَى التَّحْكِيـمِ ضِمْنَ النِّطَاقِ الَّذِي يَمْلِكُهُ لِلتَصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ وَفْقًا لِلقَانُونِ الَّذِي يَحْكُمُ أَهِلِّيَتَهُ.
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ أَهَلِّيَةِ الأَطْرَافِ عِنْدَ الاِتِّفَاقِ عَلَى التَّحْكِيـمِ وَعِنْدَ مُبَاشِرَةِ إِجْرَاءَاتِهِ، وَلَهَا فِي ذَلِكَ طَلَبُ الوَكَالَاتِ الَّتِي تُثْبِتُ التَّفْوِيضَ المَمْنُوحَ لِمُمَثِّلِ أَيَّ طَرَفٍ، عَلَى أَنْ تَكَوُنَ الوَكَالَةُ فِي هَذَا الصَّدَدِ صَرِيـحَةً وَوَاضِحَةً بِحَيْثُ يَكُونُ الوَكِيلُ مُخَوَّلًا بِتَوْقِيعِ وَثَائِقِ التَّحْكِيـمِ وَمُبَاشَرَةِ جَمِيعِ إِجْرَاءَاتِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- فِي حَالِ كَانَتْ وَكَالَةُ التَّحْكِيـمِ وَعِبَارَاتُـهَا وَاضِحَةً فَلَا يَجُوزُ الاِنْحِرَافُ عَنْهَا بِقَصْدِ تَفْسِيرِهَا لِلتَّعَرُّفِ عَلَى إِرَادَةِ المُتَعَاقِدِينَ، أَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَحَلٌّ لِتَفْسِيرِهَا، فَيَجِبُ البَحْثُ عَن النِّيَّةِ المُشْتَرِكَةِ لِلأَطْرَافِ مِنْ دُونِ الوُقُوفِ عِنْدَ المَعْنَى الحَرْفِيِّ لِلأَلْفَاظِ، مَعَ الِاسْتِهْدَاءِ فِي ذَلِكَ لِطَبِيعَةِ التَّعَامُلِ وَفْقًا لِلعُرْفِ الجَارِي فِي المُعَامَلَاتِ، كَمَا أَنَّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أن تَنْظُرَ فِي مَدَى تَبَنِي نَظَرِيَّةِ الظَّاهِرِ فِي إِبْرَامِ وَإِلزَامِيَّةِ العُقُودِ.
- فِي حَالِ تَجَاوَزَ الوَكِيلُ حُدُودَ وِكَالَتِهِ فِي إتْمَامِ أَيٍّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ بِمَا فِيهَا تَوْقِيعُ شَرْطِ التَّحْكِيـمِ أَوْ مُشَارَطَةُ التَّحْكِيـمِ خَارِجَ صَلاَحِيَّاتِهِ، فَلَا يَكُونُ التَّحْكِيـمُ بَاطِلًا وَإِنَّمَا يَكُونُ قَابِلًا لِلإِبْطَالِ لِمَصْلَحَةِ الأَصِيلِ أَوْ مَوْقُوفِ النَّفَادِ عَلَى إِجَازَتِهِ بِحَيْثُ يَصِحُّ لِلأَصِيلِ إِجَازَةُ تَصَرُّفِ الوَكِيلِ صَرَاحَةً أَوْ ضِمْنًا، وَلَا يَجُوزُ لِلْطَرَفِ الآخَرِ فِي الاِتِفَاقِ التَّمَسُّكُ بِبُطْلاَنِ التَّحْكِيـمِ لِهَذَا السَّبَبِ.
- فِي حَالِ تَمَّ الاِتِّفَاقُ بَيْنَ الأَطْرَافِ عَلَى التَّحْكِيـمِ بِالصُّلْحِ، فَإِنَّ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ أَنَّ وَكَالَةَ التَّحْكِيـمِ الَّتِي أَوْدَعَهَا كُلُّ طَرَفٍ قَدْ شَـمِلَتْ صَرَاحَةَ التَّوْكِيلِ بِجَمِيعِ الصَلَاحِيَّاتِ الَّتِي تُمَكِّنُ ذَلِكَ الطَّرَف مِنْ مُبَاشَرَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ بِالصُّلْحِ، وَالمُوَافَقَةِ عَلَى أَحْكَامِهِ طَوَاعِيَّةً.
تَفْوِيضُ المُسَاعِدِينَ
- مَعَ التَّقَيُّدِ بِأَحْكاَمِ المَـادَّةِ (9) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ، يَجُوزُ لَكُلِّ مِّنَ الْمُحْتَكَمِ وَالمُحْتَكَمِ ضِدَّهُ تَفْويضَ مُسَاعِدٍ لَهُ أَوْ أَكْثرَ مِمَنْ يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِلمُسَاعَدَةِ وَالتَّمْثِيلِ لِغَايَاتِ التَّقَيُّدِ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ حُضُورُ الجَلَسَاتِ، وتَوقِيعُ المُسْتَندَاتِ، وتَبَادُلُ المُرَاسَلَاتِ، وغَيْرُهَا مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- يَحِقُّ لَكُلِّ مِّنْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَبَاقِي الأَطْرَافِ فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ التَّأَكُّدُ مِنْ صِيغَةِ الوَكَالَةِ المَمْنُوحَةِ لِلمُفَوِّضِ، وَعَلَى أَمِينِ السِرِّ اعْتِمَادُ نُسَخٍ مِنْ تِلْكَ الوَكَالَاتِ المُعُتَمَدَةِ فِي الدَّعَوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، مَمْهُورَةً بِتَوْقِيعِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَالمَرْكَز، وَحِفْظُهَا فِي مَلَفِّ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
تَبْلِيغُ المُرَاسِلَاتِ، وَاِحْتِسَابُ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ
- لِغَايَاتِ السَّيْرِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، تُوَجَّهُ جَمِيعُ المُرَاسِلَاتِ الصَّادِرَةِ عَنْ أَيِّ طَرَفٍ أَوْ مُحَكِمٍ إِلَى مَقَرِّ المَرْكَزِ باِسْمِ المُدِيرِ التَّنْفِيدِي أَوْ مُدِيرِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ المُعَيَّنِ مِنْ قِبَلِ المَرْكَزِ، كَمَا يَتِمُّ تَبْلِيغُ كُلِّ طَرَفٍ عَلَى العَنَاوِينِ الَّتِي يُدْلِي بِـهَا، وَأَيُّ تَحْدِيثٍ لَهَا لِأَغْرَاضِ التَّبْلِيغِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، يَتِـمُّ التَّبليغُ عَلَى العَنَاوِينِ المُوَضَّحَةِ فِي المُسْتَنِدَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَأَيُّ تَغْيِيرٍ مُعْلَنٍ لِتِلْكَ العَنَاوِين.
- تُرْسَلُ المُراسَلَاتُ المُوَجَّهَةُ مِنَ المَرْكَزِ أَوْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِلأَطْرَافِ، أَوْ فِيمَا بَيْنَهُم، عَبْرَ أَيَّةِ وَسِيلَةِ اِتِّصَالٍ تُوَفَّرُ سِجِلًا يُثْبِتُ إِرْسَالُهَا أَوْ تُتِيحُ الحُصُولَ عَلَى ذَلِكَ السِّجِلِّ، وَتُعَدُّ أَيُّ مُرَاسِلَاتٍ فِي حُكْمِ المُسْتَلَمَةِ مِنْ قِبَلِ الطَّرَفِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ إِذَا سُلِّمَتْ لَهُ شَخْصِيًا، أَوْ إِذَا سُلِّمَتِ إِلَى مَقَرِّ عَمَلِهِ، أَوْ فِي مَحَلِّ إِقَامَتِهِ المُعْتَادِ، أَوْ عَلَى عُنْوَانِ بَريدِهِ مِن خِلَالِ رِسَالَةِ مُسَجَّلَةٍ، أَوْ بِوَاسِطَةِ شَرِكَاتِ البَرِيدِ المُسَجَّل، أَوْ عَلَى عُنْوَانِهِ المُحَدَّدِ فِي مُسْتَنِدَاتِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةَ، أَوْ إِذَا تَمَّ إِرْسَالُهَا إِلَى آخِرِ مَقَرِّ عَمَلٍ مَعْرُوفٍ لِلمُرْسَلِ إِلَيْهِ، أَوْ بِأَيَّةِ وَسِيلَةِ اِتِّصَالٍ تُبَيِّنُ أَنَّهُ اسْتَلَمَهَا، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ أَيَّ رَقْمِ فَاكس، أَوْ عُنْوَانَ بَرِيدٍ إِلِكْتْرُونِي سَبَقَ لِلأَطرَافِ اِسْتِخْدَامُهُ فِي تَعَامُلَاتِـهِمْ، أَوْ سَبَقَ لِأَحَدِ الأَطْرَافِ إِعْ لَامُ الطَّرَفِ الآخَرِ بِهِ فِي مُرَاسَلَاتِهِ.
- يَجُوزُ اِتِّخَاذُ أَيَّةِ طَرِيقَةٍ أُخْرَى لِلتَّبْلِيغِ يَرَاهَا المَرْكَزُ أَوْ تَرَاهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مُنَاسِبَةً، وَتُشَكِّلُ دَلِيلًا عَلَى التَّبْلِيغِ، بِمَا فِي ذَلِكَ التَّبْلِيغُ بِالنَّشَرِ فِي إِحْدَى الصُّحُفِ الرَّسْـمِيَّةِ الَّتِي تُوَزَّعُ فِي النِّطَاقِ الجُغْرَافِي الَّذِي يَشْمَلُ مَقَرَّ الطَّرَفُ المَطْلُوبُ تَبْلِيغُهُ. 4) فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ تَعْتَمِدُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ فِي مَحَاضِرِ الجَلَسَاتِ، وَفِي المُرَاسَلَاتِ تِلْكَ العَنَاوِينَ الَّتِي تَمَّ اسْتِخْدَامُهَا فِي التَّبْلِيغُ.
- لْتَزِمُ كُلُّ طَرَفٍ بِأَنْ يُرْسِلَ عَدَدًا كَافِيًّا مِّنَ النُّسَخِ عَنْ جَمِيعِ مُرَاسَلَاتِهِ، بِحَيْثُ يَسْتَلِمُ كُلُّ مُحَكَّمٍ وَكُلُّ طَرَفٍ نُسْخَتَهُ، وَنُسْخَةً لِلمَرْكَزِ، وَفِي حَالِ لَمْ يُحَدَّدْ بَعْدُ عَدَدُ المُحَكِّمِينَ يَلْتَزِمُ كُلُّ طِرَفٍ بِأَنْ يُرْسِلَ لِلمَرْكَزِ خَمْسَ (5) نُسَخٍ، وَنُسَخًا إِضَافِيَّةً لَكُلِّ مُحْتَكِمٍ وَ/أَوْ مُحْتَكِمٍ ضِدَّهُ.
- لِحِسَابِ المُدَدِ والآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ وَفْقًا لِهَذِهِ القَوَاعِدِ، يَبْدَأُ اِحتِسَابُـهَا مِن اليَوْمِ التَّالِي لِليَوْمِ الَّذِي تَمَّ اسْتِلَامُ المُرَاسَلَةِ فِيهِ، وَإِذَا صَادَفَ آخِرُ يَوْمٍ لِتِلْكَ المُدَّةِ أَوْ الأَجَلِ التَّنْظِيمِيِّ عُطْلَةً رَسْـمِيَّةً فِي مَقَرِّ أَوْ مَكَانَ عَمَلِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ تِلْكَ المُدَّةِ أَو الأَجَلِ التَّنْظِيمِيِّ يُمْتَدُّ حَتَّى أَوَّلِ يَوْمِ عَمَلٍ يَلِي انْتِهَاءَ العُطَلَةِ الرَّسْـمِيَّةِ، وُتَدْخُلُ فِي حِسَابِ المُدَدِ وَالآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ أَيَّامُ العُطَلَةِ الرَّسْـمِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ أَثَنَاءَهَا.
- تُعَدُّ المُرَاسَلَاتُ الَّتِي تَصِلُ عَنْ أَوْ البَرِيدَ الإِلِكْتْرُونِي فِي حُكْمِ المُسْتَلَمَةِ فِي التَّارِيخِ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَى بَيَانَاتِـهَا بِأَنَّـهَا أُرْسِلَتْ فِيهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ يُفِيدُ حُدُوثَ خَطَأٍ فِي الإِرْسَالِ.
- إِنَّ تَبْلِيغَ المُراسَلَاتِ وَفْقَ الأَحْكَامِ المُبَيَّنَةِ أَعْلَاهُ، يُسْقِطُ حَقَّ المُرْسَلِ إِلَيْهِ فِي الاِعْتِراضِ عَلَى عَدَمِ التَّبْلِيغِ أَوْ العِلْمِ بِمَوْضُوعِ المُرَاسَلَةِ، وَلَا يَحُولُ ذَلِكَ دُونَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
طَلَبُ التَّحْكِيـمِ
- يُرْسِلُ الطَّرَفُ الَّذِي يَرْغَبُ فِي اللُجُوءِ إِلَى التَّحْكِيـمِ طَلَبًا خَطِّيًّا إِلَى المَركَزِ لِفَضِّ نِزَاعِهِ مَعَ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ عَبْرَ التَّحْكِيـمِ "طَلَبَ التَّحْكِيـمِ"، عَلَى أَنْ يَتَضَمَّنَ ذَلِكَ الطَّلَبُ مَا يَلِي:
- نَصًّا وَاضِحًا وصَرِيـحًا بِطَلَبِ التَّحْكِيـمِ، عَمَلًا بِـهَذِهِ القَوَاعِدِ، مَعَ بَيَانِ صُورَةِ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ.
- أَسْـمَاءَ الأَطْرَافِ كَامِلَةً، وَجِنْسِيَّاتِـهِم، وَصِفَاتِـهِم، وَعَنَاوِينِهِم الَّتِي تَحْتَوِي رَقْمَ الهَاتِفِ، وَالفَاكس، وَعُنْوَانَ البَرِيدِ الإِلِكتْرُونِي، وَمَرَاجِعَ الاِتِّصَالِ الأُخْرَى بِالقَدْرِ الَّذِي تَتَوَافَرُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ بَيَانَاتُ مُمَثِّلِهِ (إِنْ وُجِدَ).
- وَصْفًا مُلَخَّصًا لِطَبِيعَةِ النِّزَاعِ، وَأَسْبَابَ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ.
- بَيَانًا أَوَّلِيًّا يُوَضِّحُ مَطَالِبَ المُحْتَكِمِ، كَمَا يُوَضِّحُ بِقِدْرِ المُسْتَطَاعِ المَبْلَغَ المُدَّعَى بِهِ.
- إِرْفَاقَ نُسْخَةٍ مِنْ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ، إِضَافَةً إِلَى صُورَةِ مِّنَ الْمُسْتَنَدَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ وَالمُرَاسِلَاتِ ذَاتَ الصِّلَةِ.
- كَمَا يُمَكِنُ أَنْ يَتَضَمَّنَ طَلَبُ التَّحْكِيـمِ مَا يَلِي:
- اقْتِرَاحَ مَقَرِّ التَّحْكِيـمِ، وَلُغَةِ التَّحْكِيـمِ.
- إِفَادَةً مُعَلَّلَةً بِاسْتِنْفَادِ بَحْثِ مَسَاعِي الصُّلْحِ، مِنْ عَدَمِهِ.
- أَيَّةَ إِشَارَةٍ إِلَى القَانُونِ المَوْضُوعِي وَاجِبِ التَّطْبِيقِ، وَالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ.
- اسْمَ المُحَكِّمَ المُرَشَّحِ مِنْ قِبَلِهِ مُرْفَقًا بِسِيرَتِهِ الذَّاتِيَّةِ، وَبَيَانَاتِ التَّوَاصُلِ.
- إِرْفَاقَ لَائِحَةِ دَعْوَى خَاصَّةٍ بِمَوْضُوعِ النِّزَاعِ.
- يَتَوَجَّبُ عَلَى الطَّرَفِ الَّذِي يَرْغَبُ فِي الُّجُوءِ إِلَى لتَّحْكِيـمِ تَقْدِيمُ عَدَدٍ مِنْ النُّسَخِ لِطَلَبِ التَّحْكِيـمِ وَمُرْفَقَاتِهِ وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (4/11).
- يُسَدَّدُ رَسْمُ تَسْجِيلِ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ، وَفْقَ أَحْكَامِ لائِحَةِ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحِ - المُلْحَقِ رَقْمَ (2).
قَيْدُ وإِخْطَارُ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ
- خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ، يَتَوَلَّى المَرْكَزِ دِرَاسَتَهُ للتَّأَكُّدِ مِنْ اسْتِيفَاءِه كَامِلِ الشُّرُوطِ المَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي المَـادَّةِ (12).
- فِي حَالِ تَأَكَّدَ المَركَزُ مِنْ اسْتِيفَاءِ طِلَبِ التَّحْكِيـمِ لِشُرُوطِهِ، يَتِمُّ قَيْدَهُ لَدَى المَرْكَزِ بِرَقْمِ دَعْوَى تَحْكِيمِيَّةِ مُتَسَلْسِلٍ، أَمَّا فِي حَالِ عَدَمِ اكْتِمَالِ تِلْكَ الشُّرُوطِ فِي طِلَبِ التَّحْكِيـمِ، يُخْطِرُ المَركَزُ طَالِبَ التَّحْكِيـمِ بِضَرُورَةِ اسْتِيفَاءِ النَّوَاقِصِ ضِمْنَ أَجَلٍ إِضَافِيٍّ يُحَدِّدُهُ المَركَزُ، وَبِإنْقِضَاءِ ذَلِكَ الأَجَلِ، يَجُوزُ لِلمَرْكَزِ قَبُولَ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ وَالسَّيْرَ فِي الإِجْرَاءَاتِ تِبَاعًا، عَلَى أَنْ يُعْرَضَ ذَلِكَ الطَّلَبُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِلنَّظَرِ فِي مَدَى تَأْثِيرِ البَيَانَاتِ غَيْرِ المُسْتَكْمَلَةِ عَلَى سَيْرِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، كَمَا يَجُوزُ لِلمَركَزِ أَنْ يَحْفَظَ إِدَارِيًا طَلَبَ التَّحْكِيـمِ غَيْرَ المُسْتَكْمِلِ للشُّرُوطِ وَذَلِكَ مِن دُونِ قَيْدِهِ، مَعَ عَدَمِ الإِخْلَالِ بِحَقِّ طَالِبِ التَّحْكِيـمِ بِتَقْدِيمِ طَلَبِ تَحْكِيـمٍ جَدِيدٍ يَسْتَوْفِيْ جَمِيعَ البَيَانَاتِ المَطْلُوبَةِ.
- يَقُومُ المَركَزُ خِلَالَ ثَلاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ قَيْدِ طِلَبِ التَّحكِيـمِ بِتَعْيِينِ مُدِيرٍ لِلدَعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ مِنْ ضِمْنِ مُوَظَّفِيهِ المُخْتَصِّينَ لِيَتَوَلَّى البَدْءَ بِإِجْرَاءَاتِ تَبْلِيغِ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ بِطَلَبِ التَّحْكِيـمِ وَمُرْفَقَاتِهِ، عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (11) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
الرَّدَّ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيـمِ
- يَجِبُ عَلَى المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ أَنْ يُرْسِلَ لِلمَركَزِ رَدَّهُ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيـمِ خِلَالَ عِشْرِينَ (20) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِهِ بِطَلَبِ التَّحْكِيـمِ، عَلَى أَنْ يَتَضَمَّنَ الرَّدُّ البَيَانَاتَ التَّالِيَةِ:
- اسْمَ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ بِالكَامِلِ، وصِفَتَهُ، وبَيَانَاتِ الاِتِّصَالِ بِهِ، وَبَيَانَاتِ مُمَثِّلِهِ (إِنْ وُجِدَتْ).
- دُفُوعَهُ المَبْدَئِيَّةَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي طَلَبِ التَّحْكِيـمِ، مَعَ مَا يُعَزِّزُ تِلْكَ الدُّفُوعِ مِنْ مُسْتَنَدَات.
- بَيَانَ رَأْيِهِ فِي مُقْتَرَحِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ فِي حَالِ سَعَى طَالِبُ التَّحْكِيـمِ إِلَى بَحْثِهَا.
- فِي حَالِ نصَّ شَرْطُ التَّحْكِيـمِ أَوْ نَصَّتْ مُشَارَطَةُ التَّحْكِيـمِ عَلَى تَسمِيَةِ المُحَكِّمِين مِنْ قِبَلِ الأَطْرَافِ فَيَتَوَجَّبُ عَلَى المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ أَنْ يُضَمِّنَ رَدَّهُ مَشْفُوعًا بِاسْمِ المُحَكِّمَ المُرَشَّحِ مِنْ قِبَلِهِ، وَبَيَانَاتِ التَّوَاصُلِ مَعَهُ.
- كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الرَّدُّ مَا يَلِي:
- أَيَّ دَفْعٍ بِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ الَّتِي سَتُشَكَّلُ بِمُقْتَضى هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَأَيَّ دَفْعٍ بِعَدَمِ صِحَّةِ سَنَدِ التَّحْكِيـمِ.
- رَأْيَ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ بِشَأْنِ عِدَدَ المُحَكِّمِينَ.
- مُلَاحَظَاتِ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ بِشَأْنِ مَقَرِّ التَّحْكِيـمِ، وَلُغَةِ التَّحْكِيـمِ.
- وَصْفًا مُوجِزًا لِلدَعَاوَى المُتَقَابِلَةِ، أَوِ الدَّفْعَ بِالمُقَاصَّةِ (إِنْ وُجِدَتْ).
- أَيَّ طِلَبٍ بِإِدْخَالِ طَرَفٍ آخَرٍ كَمُحتَكِمْ ضِدَّهُ، عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ السَّابِعَةَ عَشَرَ (17) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- مُذَكِّرَةَ الدِّفَاعِ الصَّادِرَةُ عَنِ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ.
- يَتَوَجَّبُ عَلَى المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ إِرْسَالَ رَدِّهِ لِلمَركَزِ بِعَدَدٍ كَافٍ مِنْ النُّسَخِ، عَمَلًا بأَحْكَامَ المَـادَّةِ (11) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- يَجُوزُ لِلمَرْكَزِ بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ خَطِّيٍ صَادِرٍ مِنَ المُحْتَكِمِ ضِدَّهُ أَنْ يُمَدِّدَ الآجَالَ التَّنْظِيمِيَّةَ المَمْنُوحَةَ لِلمُحْتَكِمِ ضِدَّهُ لإِيدَاعِ رَدِّهِ، وَيَكُونُ التَّمْدِيدُ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط، وَبِحَدٍ أَقْصَى عَشَرَةَ (10) أَيَّامٍ إِضَافِيَّةٍ، إِلَّا إِذَا قَرَّرَتْ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ مَنْحَ أَجَلٍ إِضَافِيٍّ بِسَبَبِ ظَرْفٍ اِسْتِثْنَائِيٍّ حَالَ دُونَ أَنْ يُرْسِلَ المُحْتَكَمُ ضِدَّهُ رَدَّهُ فِي الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ السَّابِقَةِ.
- بِانْتِهاءِ جَمِيعِ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ لإِيدَاعِ رَدِّ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيـمِ، يَجُوزُ لِلمَركَزِ السَّيْرُ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ بِمَا تَوَافَرَ مِنْ وَثَائِقَ وَمُسْتَنَدَاتٍ، حَتَّى وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ اِيدَاعُ رَدِّ المُحْتَكِمِ ضِدَّهُ.
الدَّعَاوَى أَوِ الطَّلَبَاتِ المُتَقَابِلَةِ
- فِي حَالِ أَثَارَ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ أيَّ دَعَاوَى أَوْ طَلَبَاتٍ مُتَقَابِلَةٍ أَوْ دَفُوعٍ بِالمُقَاصَّةِ، فَإِنَّـهَا تُعَامَلُ كَطَلَبِ التَّحْكِيـمِ، وَتُتَّخَذُ الإِجْرَاءَاتُ اللّاَزِمَةُ لِقَيْدِهَا وَالنَّظَرِ فِيهَا وَفْقَ قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ.
- عَلَى المَركَزِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ قَيْدِ الدَّعَاوَى أَوْ الطَّلَبَاتِ المُتَقَابِلَةِ أَوْ طَلَبَاتِ المُقَاصَّةِ، أَنْ يُخْطِرَ المُحْتَكِمَ بَقَيْدِهَا.
- يَمْنَحُ المَرْكَزُ لِلمُحْتَكَمِ مُهْلَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ (15) يَوْمًا لِلرَدِّ عَلَى تِلْكَ الدَّعَاوَى والطَّلَبَاتِ وَالدُّفُوعِ الَّتِي أَثَارَهَا المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ، كَمَا يَجُوزُ لِلمُحتَكِمِ أَنْ يُقَدَّمَ فِي أَوَّلِ جَلْسَةٍ تَعْقِدُهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مُذَكِّرَةً شَارِحَةً لِلرَدِّ عَلَى الدَّعَاوَى أَوِالطَّلَبَاتِ المُتَقَابِلَةِ، أَوْ طَلَبَاتِ المُقَاصَّةِ الَّتِي أَوَدَعَهَا المُحْتَكَمُ ضِدَّهُ.
تَعَدُّدُ العُقُودِ، وَضَمُّ الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ
- يُمكِنُ تَسْوِيَّةُ النِّزَاعَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ أكْثَرَ مِنْ عَقَدٍ أَوْ المُرْتَبِطَةِ بِأَكْثرَ مِنْ عَقْدٍ فِي دَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى غِرَارِ النِّزَاعَاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمُعَامَلَاتِ المَـالِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي تَشْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ عَقْدٍ، سَوَاءً كَانَتْ تِلْكَ الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةُ قَائِمَةً عَلَى سَنَدِ تَحْكِيـمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَر.
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ قَبْلَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ يُقَدِّمَ لِلمَركَزِ طَلَبًا لِضَمِّ دَعْوَتَيْنِ تَحْكِيمِيَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي دَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ مُقَيَّدَةٍ لَدَى المَرْكَزَ، كَمَا يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ تَقْدِيمَ طَلَبِ الضَّمِّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا، وَفِي كُلِّ الأَحْوَالِ يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ طَلَبُ الضَّمِّ الرَّقْمَ التَّسَلسُلِي لِلدَعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ ومَوْضُوعَ الطَّلَبِ، وَمُوجَزًا عَنْهَا، وَالأَسَانِيدَ القَانُونِيَّةَ لِطَلَبِ الضَّمِّ.
- يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ طَلَبِ ضَمِّ الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ أَحَدُ الاِعْتِبَارَاتِ التَّالِيَةِ:
- مُوَافَقَةُ أَطْرَافِ النِّزَاعِ عَلَى دَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، تُضَمُّ لَهَا الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ الأُخْرَى، وَفْقاً لِهَذِهِ القَوَاعِدِ.
- أَنْ يَكُونَ سَنَدُ التَّحْكِيـمِ مُتَلاَئِمًا فِي جَمِيعَ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، إِضَافَةً لِأَنْ تَكُونَ جَمِيعُ المُطَالَبَاتِ نَاشِئَةً مِنَ العَلاَقَةِ القَانُونِيَّةِ المَشْرُوعَةِ نَفْسِها، أَوْ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ العُقُودُ المَشْرُوعَةُ نَاشِئَةً عن عَقْدٍ رَئِيسِي وَعُقُودٍ تَابِعَةٍ لَهُ، أَوْ أَنْ تَكُونَ المُطَالَبَاتُ نَاشِئَةً مِنْ مَجْموُعَةِ مُعَامَلَاتٍ شَرْعِيَّةٍ مُتَرَابِطَةٍ فِيمَا بَيْنَهَا.
- فِي حَالِ قَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ ضَمَّ الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، تَضُمُّ الدَّعَاوَى اللّاَحِقَةِ إِلَى الدَّعْوَى الَّتِي قُيِّدَتْ أَوَّلًا.
- لَا يُؤَثِّرُ ضَمِّ الدَّعَاوَى التَّحْكِيمِيَّةِ بِحُقُوقِ الأَطرَافِ فِي تَنْمِيَّةِ وتَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، عَمَلًا بِأَحْكَامَ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
الإِدْخَالَ وَالتَّدَخُّلُ
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ مُوَافَقَةِ المَرْكَزِ السَّمَاحُ بِإِدْخَالِ أَوْ تَدَخُّلَ طَرَفٍ آخَرَ أَوْ أَكْثَرَ كَمُحْتَكِمٍ أَوْ مُحْتَكِمٍ ضِدَّهُ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيـمِيَّةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ يُقَدِّمُهُ لَهُ أَحَدُ الأَطْرَافِ.
- يُعدُّ تَارِيخُ تَلَقِّي المَرْكَزِ لِطَلَبِ الإِدْخَالِ أَوِ التَدَخُّلِ هُوَ تَارِيخُ بَدْءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكيـمِ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الطَّرَفِ المُدْخَلِ أَو المُتَدَخِّلِ.
- يُقَدَّمُ طَلَبُ الإِدْخَالِ أَوِ التَّدَخُلِ قَبْلَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ إِلَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، وَنُسْخِ مِّنْهُ إِلَى الأَطْرَافِ، وَنُسْخَةٌ لِلطَرَفِ المَطْلُوبِ إِدْخَالِهِ.
- لِلأَطْرَافِ بِمَنْ فِيهِمْ الطَّرفُ المَطْلُوبُ إِدْخَالُهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى طَلَبَ الإِدْخَالِ، كَمَا أَنَّ لِلأَطْرَافِ حَقَّ الرَّدِّ عَلَى طَلَبِ التَدَخُّلِ، وَذَلِكَ فِي أَجَلٍ أَقْصَاهُ سَبْعَةَ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِلَامِ طَلَبِ الإِدْخَالِ أَوْ التَدَخُّلِ، أَوْ أَيَّ تَمْدَيدٍ يُقَرِّرُهُ المَرْكَزُ لِتِلْكَ المُدَّةِ.
- يَجُوزُ لِلْمَرْكَزِ بِقَرَارٍ مُسَبِّبٍ أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يَرْفُضَ طَلَبَ الإِدْخَالِ أَوِ التَدَخُّلِ، وَلَا يَخِلُّ قَرَارُه فِي ذَلِكَ الصَّدَدِ بِسُلْطَةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُخْتَصَّةِ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا فِي النَّظَرِ مُجَدَّدًا لِطَلَباتِ الإِدْخَالِ أَوِ التَّدَخُّلِ الَّتِي تَمَّ إِيدَاعُهَا، بِصِفَتِهَا صَاحِبَةِ الاخْتِصَاصِ.
الضَّوَابِطُ وَالإِجْرَاءَاتَ
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ بِحَاجَةٍ إِلَى إِصْدَارِ وَإِيقَاعِ تَدَابِيرٍ مُؤَقَّتَةٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُسْتَعْجَلَةٍ قَبْلَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، أَنْ يُودِعَ لَدَى المَرْكَزِ طَلَبًا لِتَعْيِينِ مُحَكِّمِ طَوَارِئٍ، وَأَنْ يُرْسِلَ نُسْخَةً مِنْهُ إِلَى الأَطْرَافِ.
- يَقُومُ المَركَزُ بِدِرَاسَةِ ذَلِكَ الطَّلَبِ خِلَالَ يَوْمَيْنِ (2) لِلتَّأَكُّدِ مِنْ إِحْتِوَاءِهِ عَلَى كَافَّةِ البَيَانَاتِ الخَاصَّةِ بِطَلَبِ التَّحْكِيـمِ عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (12)، إِضَافَةً إِلَى:
- بَيَانِ الظُّرُوفِ المُؤَدِّيَةِ لِتَقْدِيمِ طَلَبِ تَعْيِينِ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ.
- تَحْدِيدِ طَبِيعَةِ التَّدَابِيرِ المُؤَقَّتَةِ المَطْلُوبِ إِيقَاعِهَا.
- فِي حَالِ تَقَرَّرَ قَبُولَ الطَّلَبِ يَقُومُ المَرْكَزُ مُبَاشَرَةً بِتَعْيِينِ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ، أَمَّا فِي حَالِ رَفْضِ الطَّلَبِ مِنْ قِبَلِ المَرْكَزِ، يُبَلَّغُ الأَطْرَافُ بِقَرَارِ الرَّفْضِ وَأَسْبَابِهِ.
- يَمْنَحُ المَركَزُ لِلأَطْرَافِ مُهْلَةَ يَوْمِيْنِ (2) مِنْ تَارِيخِ الإِشْعَارِ بِتَعْيِينِ مُحَكِّمٍ للطَّوَارِئِ، لِتَقْدِيمِ طَلَبِ اعْتِرَاضٍ عَلَى التَّعْيِينِ مَعَ بَيَانِ سَبَبِ الِاعْتِرَاضِ والرَدِّ.
- يُقَرِّرُ المَرْكَزُ قُبُولَ أَوْ رَفْضَ رَدِّ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئ، وَفِي حَالِ قَبِلَ المَرْكَزُ رَدَّهُ، يَتِمُّ اِسْتِبْدَالُ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي عُيِّنَ بِهَا.
- يُمْكِنُ أَنْ يَتَطَلَّبَ إِيقَاعُ التَّدْبِيرِ المُؤَقَّتِ التَّحَفُظِيِّ أَو المُسْتَعْجَلِ إِلْزَامَ مُقَدِّمِ الطَّلَبِ بِإِيدَاعِ ضَمَانٍ مُحَدَّدٍ لَدَى المَرْكَزِ أَوْ لَدَى أَيِّ جِهَةٍ أُخْرِى يُوَافِقُ عَلَيْهَا مُحَكِّمُ الطَّوَارِئِ وَالمَرْكَزُ، ذَلِكَ بِـهَدَفِ ضَمَانِ تَعْوِيضِ الطَّرَفِ المُتَضَرِّرِ مِنْ الإِجْرَاءِ التَّحَفُظِيِّ وَالمُسْتَعْجَلِ فِي حَالِ إِيقَاعِهِ.
- يَتَمَتَّعُ مُحَكِّمُ الطَّوَارِئِ بِذَاتِ السُّلُطَاتِ الَّتِي لَدَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَعَلَيْهِ نَفْسُ الوَاجِبَاتِ وَالمَسْؤُولِيَّاتِ الَّتِي لَدَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِمَا فِيهَا تِلْكَ الَّتِي تَفْرِضُهَا أَحْكَامُ المِيثَاقِ، أَخْذًا بِعَيْنِ الإِعْتِبَارِ الصِّفَةِ الاسْتِعْجَالِيَّةِ لِمَهَـمَّتِهِ.
- لِمُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ اسْتِخْدَامُ آلِيَاتِ التَّوَاصُلِ المُتَاحَةِ الَّتِي تُنَاسِبُ إِتْمَامَ مَهَـمَّتِهِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ الحَقُّ فِي اِسْتِخْدَامِ المِنَصَّةِ الإِلِكْترُونِيَّةِ لِلمَركَزِ.
- يُمْكِنُ لِلأَطْرَافِ الإِتِّفَاقُ عَلَى اتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ أُخْرَى لإِيقَاعِ تَدَابِيرٍ مُؤَقَّتَةٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ اسْتِعْجَالِيَّةٍ؛ عَلَى غِرَارِ اللُّجُوءِ لِلمَحْكَمَةِ المُخْتَصَّةِ.
حُكْمُ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ
- عَلَى مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ أَنْ يُصْدِرَ حُكْمَهُ خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اسْتِلَامِهِ لمَلَفَّ التَّحْكِيـمِ، تُجَدَّدُ تِلْكَ المُهْلَةِ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ يُقَدِّمُهُ مُحَكِّمُ الطَوَارِئِ لِلمَرْكَزِ قَبْلَ انْتِهَاءِ المُهْلَةِ المُحَدَّدَةِ.
- الحُكْمُ الطَّارِئُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَبَّبًا، وَيَصْدُرُ فِي صُورَةِ حُكْمٍ تَحْكِيـمٍ مُؤَقَّتٍ.
- يَلْتَزِمُ الأَطرَافُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهُ دُونَ مُمَاطَلَةٍ، وَيَتَنَازَلُ الأَطْرَافُ بِصُورَةٍ نِـهَائِيَّةٍ عَنْ حَقِّهِمْ فِي أَيَّةِ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الطَّعْنِ عَلَى الحُكْمِ أَوِ اِسْتِئْنَافِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَمَامَ أَيَّةِ مَحْكَمَةٍ أَوْ سُلْطَةٍ قَضَائِيَّةٍ.
- يَلْتَزِمُ مَنْ صَدَرَ الحُكْمَ الطَّارِئَ لِمَصْلَحَتِهِ أَنْ يُسَجِّلَ الدَّعْوَى المَوْضُوعِيَّةَ المُتَعَلِّقَةَ بِمَحَلِّ الحُكْمِ أَوْ التَّدْبِيرِ المُؤَقَّتِ التَّحَفُظِيِّ أَوْ المُسْتَعْجَلِ أَمَامَ المَحْكَمَةِ المُخْتَصَّةِ أَوْ المَرْكَزِ خِلَالَ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِصْدَارِ الحُكْمِ الطَّارِئِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تُمَدَّدَ تِلْكَ المُهْلَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ كَحَدٍّ أَقْصَى بِطَلَبٍ مِن الطَّرَفِ المَعْنِيِّ، وَفِي كُلِّ الأَحْوَالِ يُعَدُّ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ المُؤَقَّتِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِانْتِهَاءِ تِلْكَ الآجَالِ.
- لِمُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لأَسْبَابٍ سَائِغَةٍ، أَنْ يُعَدِّلَ أَوْ يُلْغِيَ الأَحْكَامَ الوَقْتِيَّةَ الَّتِي صُدِرَتْ.
- يـَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ النِّزَاعِ أَنْ تَعْتَمِدَ أَو تُعَدِّلَ أَو تُلْغِي حُكْمَ مُـحَكِّمِ الطَّوَارِئِ.
تَحْدِيدُ عَدَدِ المُحَكِّمِينَ
- تُشَكَّلُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِحَسَبِ اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَيُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَهُمُ فِي هَذَا الشَّأْنِ، يُحَدَّدُ عَدَدُ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحكِيـمِ بِمُحَكِّمٍ فَرْدٍ، إِلَّا إِذَا قَرَّرَتْ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ بِأَنَّ حَجْمَ النِّزَاعِ أَو تَفَاصِيلَهُ أَوْ الظُّرُوفَ المُرْتَبِطَةَ بِهِ تَقْضِي بِتَشْكِيلِ هَيْئَةِ تَّحْكِيـمِ مُكَوَّنَةِ مِّنْ ثَلاَثَ (3) مُحَكِّمِينَ أَوْ أَكْثَرَ بِـهَدَفِ تَغْطِيَةِ جَمِيعِ الجَوَانِبِ الشَّرْعِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ وَالفَنِيَّةِ لِلدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
حَقُّ تَسْمِيَّةِ (تَرْشِيحِ) المُحَكِّمِين
- فِي حَالِ حُدِّدَ عَدَدُ المُحَكِّمِينَ فِي هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِمُحَكِّمٍ فَرْدٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلأَطْرَافِ الاِتِّفَاقُ عَلَى تَسَمِيَّةِ المُحَكِّمَ الفَرْدِ خِلَالَ سَبْعَةَ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ بِطَلَبِ التَّحْكِيـمِ، وَفِي حَالَةِ عَدَمِ اِتِّفَاقِ الأَطْرَافِ عَلَى تَسْمِيَّةِ المُحَكِّمِ الفَرْدِ خِلَالَ ذَلِكَ الأَجَلِ، أَوْ فِي حَالِ رَغِبَ أَحَدُ الأَطْرَافِ تَكْلِيفَ المَرْكَزِ بِتَسْمِيَةِ المُحَكِّمِ الفَرْدِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِذَلِكَ خِلَالَ الأَيَّامِ الخَمْسَةِ (5) التَّالِيَةِ، وَيُبَلَّغُ الأَطْرَافُ بِهِ، مُرْفَقًا بِسِيرَتِهِ الذَّاتِيَّةِ.
- فِي حَالةِ حُدِّدَ عَدَدُ المُحَكِّمِينَ فِي هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بثَلَاثِ مُحَكِّمِينَ أَو أَكْثَرَ، تَكَونُ سُلْطَةُ التَّسْمِيَّةِ لِلأَطْرَافِ بِحَسَبِ اتِّفَاقِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَقُومَ كُلُّ طَرَفٍ بِتَسْمِيَةِ مُحَكِّمٍ مِنْ طَرَفِهِ، وَيَمْنَحُ المَرْكَزُ مُهْلَةَ سَبْعَةَ (7) أَيَّامٍ لِلمُحَكِّمِينَ المُعَيَّنِينَ لِتَسْمِيَّةِ المُحَكِّمِ المُرَشَّحِ لِرِئَاسَةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَفِي حَالِ عَدَمِ اِتِّفَاقِهِـمَا خِلَالَ تِلْكَ المُهْلَةُ يَقُومُ المَركَزُ بِتَسمِيَةِ رِئِيسِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ، وَيُبَلَّغُ الأَطْرَافُ وَبَقِيَّةُ المُحَكِّمِينَ بِتَسْمِيَتِهِ.
- إِنْ وُجِدَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ الأَطْرَافِ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى كُلُّ طَرَفٍ تَعْيِينَ مُحَكِّمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الاتِّفَاقَ يُفَسَّرُ عَلَى أَنَّهُ اتِّفَاقٌ عَلَى تَسْمِيَةِ المُحَكِّمِ لاَتَعْيِينِهِ.
- فِي حَالِ تَخَلَّفَ أَيُّ طَرَفٍ عَن تَسْمِيَةِ مُحَكِّمٍ مِنْ قِبَلِهِ بِمُوجِبِ طِلَبِ التَّحْكِيـمِ، أَوْ بِمُوجِبِ مُذَكِّرَةِ الدِّفَاعِ خِلَالَ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ المُحَدَّدَةِ لإِيدَاعِهَا، أَوْ فِي حَالِ قَرَّرَ المَرْكَزُ رَفْضَ تَعْيِيْنِ المُحَكِّمِ الَّذِي تَمَّ تَسمِيَتُهُ مِنْ قِبَلِ أَيِّ طَرَفٍ، يَمْنَحُ المَركَزُ لِذَلِكَ الطَّرَفِ فُرْصَةً إِضَافِيَّةً لِتَسْمِيَةِ مُحَكِّمٍ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَسَلُّمِهِ لِطَلَبِ المَرْكَزِ بِهَذَا الشَّأْنِ.
- بِانْتِهاءِ تِلْكَ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ المَنْصُوصِ عَلَيهَـا فِي الفِقْرَةِ الرَّابِعَةِ (4)، دُونَ قِيَامِ أَيِّ طَرَفٍ بِتَسْمِيَـةِ المُحَكِّمِ، يُعَدُّ تَنَازُلًا ضِمْنِيًا لَا رَجْعَةَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ الطَّرَفِ عَنْ حَقِّهِ فِي تَسمِيَّةِ المُحَكِّمِ، حِينَهَا يُسَمِي المَرْكَزُ مُحَكِّمًا بِالنِّيَابَةِ عَنِ الطَّرَفِ المُتَخَلِّفِ عَنِ التَّسْمِيَّةِ.
- يَحقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ الاِعتِرَاضُ عَلَى المُحَكِّمِ المُسَمَّى مَعَ بَيَانِ سَبَبِ الاعْتِرَاضِ، وَذَلِكَ خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِ ذَلِكَ الطَّرَفِ بِتَسْمِيَةِ المُحَكِّمِ، وَقَدْ تَشْمَلُ أَسْبَابَ الإِعْتِرَاضِ مَا تَنُصُّ عَلَيْهِ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَاجِبَةَ التَّطْبِيقِ بِشَأْنِ تَسْمِيَّةِ إِمْرَأَةٍ كَمُحَكِّمٍ.
قَائِمَةَ المُحَكِّمِينَ وَالخُبَرَاءَ
- يَضَعُ المَرْكَزُ قَائِمَةً مُحَدَّثَةً للمُحَكِّمِينَ وَالخُبَرَاءَ المُقَيَّدِينَ لَدَيْهِ، وَالَّذِينَ يَتَمَتَّعُونَ بالأَهَلِّيَةِ، وَالمَكَانَةِ العِلْمِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ، وَالاسَتِقْلَالِ بِالرَّأْيِ، مَعَ اسْتِعْدَادِهِمْ لِلالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ المِيثَاقِ - المُرْفَق (2).
- يَحُقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ أَنْ يُسَمِّيَ مُحَكِّمًا مِنْ خَارِجِ قَائِمَةِ المُحَكِّمِينَ وَالخُبَرَاءَ.
سُلْطَةُ تَعْيِينِ المُحَكِّمِينَ
- تَكُونُ لِلمَرْكَزِ سُلْطَةُ تَعْيِينِ المُحَكِّمِينَ، أَخْدًا بِعَيْنِ الإِعْتِبَارِ اتفاق الأطراف وبَيَانَاتَ المُحَكِّمِينَ الَّذِينَ تَمَّ تَسْمِيَتُهُمْ وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (21) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- بَعْدَ النَّظَرِ فِي طَلَبَاتِ الإِعْتِرَاضِ المَنْصُوصُ عَلَيهَا فِي المَـادَّةِ (5/21)، وَيَجُوزُ لِلمَرْكَزِ بِمُوجِبِ قَرَارٍ مُسَبِّبٍ أَنْ يَرْفُضَ تَعْيِينَ أَيَّ مُحَكِّمٍ تَمَّتْ تَسْمِيَتُه.
- عِنْدَ تَعْيِينِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ يَنْظُرُ المَرْكَزُ لِطَبِيعَةِ وَظُروفِ النِّزَاعِ، وَجِنْسِيَّةِ الأَطْرَافِ، وَمَوْطِنهِمْ، وَلُغَتِهِمْ، وَعَدَدَهِمْ إِذَا كَانُوا أَكْثَر مِنْ اثْنَيْنِ، عَلَى أَنْ يُرَاعَى فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الأَطْرَافُ مِنْ جِنْسِيَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَنْ لَا يَتِمَّ تَعْيِينُ مُحَكِّمٍ فَرْدٍ أَوْ رَئِيسَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ مِنْ الجِنْسِيَّةِ نَفْسِهَا لأَيِّ طَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ، إِلَّا إِذَا أَجَازَ الأَطْرَافُ مِنْ الجِنْسِيَّةِ الأُخْرَى ذَلِكَ، ويُعَدُّ الشَّخْصُ الحَاصِلُ عَلَى جِنْسِيَّةِ دَوْلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّه مُوَاطِنٌ لِكُلِّ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ.
- حِقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ خِلَالَ ثَلاثَةَ (3) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِشْعَارِهِ بِتَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ يَعْتَرِضَ لَدَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ عَلَى تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ مِنْ خِلَالِ طَلَبٍ يُوجِزُ أَسْبَابَ الاعْتِرَاضِ.
- تَنْظُرُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ خِلَالَ يَوْمَيْن (2) فِي طَلَبِ الاعْتِراضِ مَوْضُوعَ الفِقْرَةِ (4)، وَلَهَا أَنْ تُعَيِّنَ أَوْ أَن تُعِيدَ تَعْيِينَ مُحَكِّمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَيَكُونُ قَرَارُهَا فِي ذَلِكَ نِـهَائِيًا وَمُلْزِمًا لِكَافَّةِ الأَطْرَافِ.
تَسْمِيَّةُ أَمِينَ السِرِّ، وَتَعْيِينَهُ
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ المَرْكَزِ وَالاسْتِعانَةِ بِسِجِلَّاتِه، تَسْمِيَةُ وَتَعْيِينِ شَخْصٍ مُؤَهَّلٍ لِلقِيَّامِ بِمِهَامِّ أَمِينِ سِرِّ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ.
- يَخْضَعُ أَمِينُ السِرِّ للأَحْكَامِ الخَاصَّةِ بِتَنَحِّي، وَعَزْلِ، وَرَدِّ، وَاسْتِبْدَالِ المُحَكِّمِ وَفْقَ مَا تُحَدِّدُهُ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَتَرَاهُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مُنَاسِبًا.
- يَخْضَعُ أَمِينُ السِرَّ لِلمَعَايِيرِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمُهـِمَّتِهِ وَالمَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي المِيثَاقِ، فَضْلًا عَنْ مَسْؤُولِيَّاتِهِ المُتَعَلِّقَةِ بِالجَوَانِبِ المِهَنِيَّةِ لِمُهـِمَّتِهِ والَّتِي تُشْرِفُ عَلَيْهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مِنْ حَيْثُ الحِرْصُ عَلَى سَلاَمَةِ إِجْرَاءَاتِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَصِيَاغَةِ مَحَاضِرِ الجَلَسَاتِ، وَحِفْظِ المُسْتَنَدَاتِ، وَالحِفَاظِ عَلَى سِرِّيَّةِ المُرَاسِلَاتِ وَالمَعْلُومَاتِ ... الخ.
- يُحَدِّدُ المَرْكَزُ الحُقُوقَ المَـالِيَّةَ لِأَمِينِ السِرِّ، عَمَلًا بِأَحْكَامِ لَائِحَةِ ضَبِطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ والصُّلْحِ - المُلْحَقُ(1).
عَقْدَ مَهَـمَّةِ المُحَكِّمَ
- يُوَقِّعُ المَرْكَزُ مَعَ المُحَكِّمِ عَقْدَ المَهَـمَّةِ قَبْلَ تَسْلِيـمِهِ مَلَفِّ النِّزَاعِ، وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ المَهَـمَّةِ البَيَانَاتِ التَّالِيَةِ:
-
- اِسْمَ المُحَكِّمِ، وَعُنْوَانَهُ لِلتَّوَاصُلِ مَعَهُ فِي إِطَارِ تَنْفِيذِ مَهَـمَّتِهِ.
- مُوَافَقَةَ المُحَكِّمِ الصَّرِيـحَةَ عَلَى أَن يَتَوَلَى الفَصْلَ فِي النِّزَاعِ.
- تَعَهُّدُ وَإِقْرَارُ المُحَكِّمِ بِالاِمْتِثَالِ لِهَذِهِ القَوَاعِدِ، وَالضَّوَابِطَ المَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي المِيثَاقِ.
- تَحْدِيدَ أَتْعَابِ المُحَكِّمِ، اسْتِنَادًا إِلَى لَائِحَةِ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحِ - المُلْحَقِ (1).
تَنَحِّي المُحَكِّمِ
- فِي حَالِ أَرْسَلَ المُحَكِّمُ طَلَبًا خَطِّيًا مُعَلِّلًا لِلمَرْكَزِ يُبْدِي فِيهِ رَغْبَتَهُ فِي التَنَحِّي عَنْ مَهَـمَّتِهِ، حَيْثُ أَدْرَكَ أَنَّه غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى اسْتِكْمَالِهَا، أَوْ فِي حَالِ تُوفِّيَ المُحَكِّمُ، يُقَرِّرُ المَرْكَزُ تَنَحِّيَةَ ذَلِكَ المُحَكِّمِ، عَلَى أَنْ يُعَيِّنَ المَرْكَزُ مُحَكِّمًا بَدِيلًا، عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (28) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
عَزْلُ وَرَدُّ المُحَكِّمِ
- فِي حَالِ ثَبَتَ قِيَّامُ أَيُّ مُحَكِّمٍ بِشَكْلٍ مَقْصُودٍ بِمُخَالَفَةِ أَحْكَامِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، أَو إِخْلَالِهِ بِبُنُودِ عَقْدِ مَهَـمَّتِهِ، أَو بِالضَّوَابِطِ المُحَدَّدَةِ فِي المِيثَاقِ، يَجُوزُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ أَنْ تَعْتَبِرَ ذَلِكَ المُحَكِّمَ غَيْرَ لاَئِقٍ لآدَاءِ مَهَـمَّتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَحِقُّ لَهَا أَنْ تُصْدِرَ قَرَارًا مُعَلَّلًا بِعَزْلِهِ.
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِظُرُوفٍ تَسْتَدْعِي عَزْلِ ورَدِّ أَيَّ مُحَكِّمٍ ضِمْنَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُكَلَّفَةِ بِنَظَرِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى المَرْكَزِ وَهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَبَاقِي الأَطْرَافِ طَلَبًا لِرَدِّ المُحَكِّمِ.
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ أَنْ يَطْلُبَ رَدَّ أَيِّ مُحَكِّمٍ وَإِنْ شَارَكَ فِي تَسمِيَتِهِ، إِذَا اِتَّضَحَ لِذَلِكَ الطَّرَفِ بَعْدَ التَّعْيِينِ ظُروفًا تُثِيرُ شُكُوكًا حَوْلَ حِيَادِيَّةِ أَوْ اِسْتِقْلالِيَّةِ المُحَكِّمِ الَّذِي يُطْلَبُ رَدُّهُ.
- إذَا لَمْ يَتَنَحَّ المُحَكِّمُ المَطْلُوبُ عَزْلَهُ بِمَحْضِ إِرَادَتِهِ، أَوْ لَمْ يُوَافِق جَمِيعُ الأَطْرَافِ عَلَى طَلَبِ الرَّدِّ خِلَالَ ثَلَاثَةِ (3)أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِهِ، تُصْدِرُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ خِلَالَ اليَوْمَيْنِ (2) التَّالِيَيْنِ قَرَارَهَا بِشَأْنِ طَلَبِ الرَّدِّ أَوِ الْعَزْلِ.
- يُمْكِنُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ أَنْ تُقَرِّرَ أيَّ مُلاَحَقَةٍ جَزَائِيَّةٍ أَوْ مُطَالِبَةٍ مَدَنِيَّةٍ قَدْ يَتَّخِذُهَا المَرْكَزُ ضِدَّ المُحَكِّمِ الَّذِي تَمَّ رَدُّهُ أَوْ عَزْلُهُ، وَفْقًا لِمَـا صَدَرَ عَنْهُ مِنْ أَفْعَالٍ أَوْ اِمْتِنَاعٍ عَنْ آدَاءِ وَاجِبَاتِهِ بِشَكْلٍ مُتَعَمَّدٍ بِمَا يُعَدُّ اِنْتِهَاكًا لِأَحْكَامِ عَقْدِ مُهَـمَّتِهِ وَالضَّوَابِطِ المُحَدَّدَةِ فِي المِيثَاقِ، وَأَخْذًا بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ جَسَامَةَ الضَّرَرِ الَّذِي خَلَّفَهُ ذَلِكَ المُحَكِّمُ عَلَى الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، أَوْ عَلَى الأَطْرَافِ.
اِسْتِبْدَالَ المُحَكِّمِ
- يُسْتَبْدَلُ المُحَكِّمُ فِي حَالِ تَوَلَّدَتْ قَنَاعَةٌ لَدَى هَيْئَةَ التَّحْكِيـمِ أَوْ لَدَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، أَوْ لَدَى كَافَّةِ الأَطْرَافِ، بِتَعَذُّرِ قِيَامِ المُحَكِّمِ بِمَهَامِهِ.
- يَتِمُّ اسْتِبْدَالُ المُحَكِّمِ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي عُيِّنَ بِـهَا، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ وَتُقَرِّرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ غَيْرَ ذَلِكَ.
- بِاسْتِبْدَالِ المُحَكِّمِ يَكُونُ قَدْ أُعِيدَ تَشْكِيلُ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَيُمْكِنُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تِلْكَ أَنْ تَعْقِدَ جَلْسَةَ اسْتِـمَاعٍ أَوْ أَكْثَر بِحُضُورِ المُحَكِّمُ البَدِيلِ، مَا لَمْ يَتَّفِقُ المُحَكِّمُ البَدِيلُ مَعَ بَاقِي أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
تَسْلِيـمُ المَلَفِّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ
- يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَسْلِيـمِ مَلَفِّ النِّزَاعِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُشَكَّلَةِ، بِمُجَرَّدِ تَوْقِيعِ عُقُودِ المَهَـمَّةِ مَعَ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، عَمَلًا بِأَحْكاَمِ المَـادَّةِ (25).
- يُعَدُّ تَارِيخُ تَسْلِيـمِ مَلَفِّ النِّزَاعِ أَوْ إحَالَتِهِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عَلَى أَنَّه تَارِيخُ بَدْءِ سَرَيَانِ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ.
الاِجْتِمَاعِ التَّمْهِيدِي
- خِلَالَ عَشَرَةِ (10) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَسْلِيـمِ مَلَفِّ النِّزَاعِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (29) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ، يَتَوَجَّبُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَحْدِيدَ مَوْعِدٍ لِعَقْدِ الاِجْتِمَاعِ التَّمْهِيدِي، وَتَبْلِيغِ كَافَّةِ الأَطْرَافِ عَبْرَ أَمِينِ السِرِّ بِزَمَانِ ومَكَانِ اِنْعِقَادِه.
- تَضَعُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ فِي الاجْتِمَاعِ التَّمْهِيدِي جَدْوَلًا زَمَنِيًّا لِضَبْطِ إِجْرَاءَاتِ وَآجَالِ تَبَادُلِ المُرَاسَلَاتِ، وَعَقْدِ الجَلَسَاتِ ضِمْنَ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ، وَلِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَنْ تُغَيِّرَ تَفَاصِيلَ الجَدْوَلَ الزَّمَنِي وَفْقَ مُقْتَضَيَاتِ آدَاءِ مَهـَمَّتِهَا، أَوْ وَفْقَ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الأَطْرَافَ لاحِقًا.
- يُمْكِنُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الاجْتِمَاعُ التَّمْهِيدِي تَبَادُلَ المُرَاسَلَاتِ وتَقْدِيمَ المُسْتَنَدَاتِ، وَالمُذَكَّرَاتِ، وَاللَّوَائِحِ، وَبَحْثَ أَيَّ إِجْرَاءَاتٍ مُكَمِّلَةٍ قَدْ يَتَّفِقُ عَلَيهَا الأَطْرَافُ.
تَحَرِّي سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ
- يَنْبَغِي عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي الاِجْتِمَاعِ التَّمْهِيدِي أَنْ تَسْتَفْسِرَ مِن الأَطْرَافِ عَنْ رَغْبَتِهِمْ فِي بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَّةِ الَّتِي قَدْ تَتَطَلَّبُ تَعْلِيقَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- إِذَا وَجَدَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ لَدَى الأَطْرَافِ رَغْبَةً صَرِيـحَةً لِبَحْثِ مَسَاعِي الصُّلْحِ الَّتِي تَسْتَوْجِبُ تَعْلِيقَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، تُصْدِرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ قَرَارًا بِتَعْلِيقِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ لِمَنْحِ مُهْلَةٍ مُحَدَّدَةٍ لِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ، وذَلِكَ شَرِيطَةَ أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ تِلْكَ المُهْلَةُ ثَلاثِينِ (30) يَوْمًا، أَوْ أَيَّ تَمْدِيدٍ لاَحِقٍ لِتِلْكَ المُهْلَةِ، إِعْمَـالًا لِقَوَاعِدِ الصُّلْحِ.
- لَا يُعَدُّ قَبُولُ الأَطْرَافِ بِبَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ الَّتِي تَتَطَلَّبُ تَعْلِيقَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ تَنَازُلًا مِنْهُمْ عَنْ شَرْطِ التَّحْكِيـمِ أَو مُشَارَطَةِ التَّحْكِيـمِ، بِحَيْثُ أنَّهُ إِذَا فَشِلَتْ مَسَاعِي التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ لِأََيِّ سَبَبٍ مِنْ الأَسْبَابِ، أَوِ انْتَهَتِ الفَتْرَةُ المَمْنُوحَةُ لِبَحْثِهَا دُونَ تَوْقِيعِ اِتِّفَاقِيَّةِ تَسْوِيَّةٍ لِفَضِّ النِّزَاعِ، فَيُعَادُ الاِخْتِصَاصُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لاِسْتِكْمَالِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـم مِن المَرْحَلَةِ الَّتِي عُلِّقَتْ فِيهَا، أَوْ وَفْقَ مَا تَرَاهُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مُنَاسِبًا.
تَحْدِيدُ مَقَرِّ التَّحْكِيـمِ
- مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ كِتَابَةً عَلَى تَحْدِيدِ مَقَرٍّ للتَّحْكِيـمِ، يَكُونُ مَقَرُّ المَرْكَزِ الَّذِي تُحَدِّدُهُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ هُوَ مَقَرُّ التَّحْكِيـمِ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَفَاصِيلِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَطَلَبَاتِ الأَطْرَافِ فِي هَذَا الصَّدَدِ.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ التَّشَاوُرِ مَعَ الأَطْرَافِ، أَنْ تَعْقِدَ جَلْسَاتَ التَّحْكِيـمِ فِي أَيِّ مَكَانٍ تَرَاهُ مُنَاسِبًا، أَوْ مِنْ خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ لِلمَرْكَزِ، وَفِي حَالِ اخْتَلَفَ مَكَانُ عَقْدِ جَلَسَاتِ التَّحْكِيـمِ عَنْ مَقَرِّ التَّحْكِيـمِ، يُعْتَبَرُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ صَادِرًا فِي مَقَرِّ التَّحْكِيـمِ المُحَدَّدِ بِمُوجِبِ أَحْكَامِ الفِقْرَةِ (1).
ضَبْطُ لُغَةِ التَّحْكِيـمِ
- مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ عَلَى لُغَةِ التَّحْكِيـمِ قَبْلَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، تَبْدَأُ إِجْرَاءَاتُ التَّحْكِيـمِ بِاللُّغَةِ المُعْتَمَدَةِ فِي صِيَاغَةِ شَرْطِ التَّحْكِيـمِ أَوْ فِي صِيَاغَةِ مُشَارَطَةِ التَّحْكِيـمِ.
- تَكُونُ لِهَيْئَةِ التَّحكِيـمِ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا سُلْطَةُ وَصَلَاحِيَّةُ تَحْدِيدِ لُغَةِ التَّحْكِيـمِ، مَعَ الأَخْذِ فِي الإِعْتِبَارِ مَلاَحَظَاتِ الأَطْرَافِ حَوْلَ لُغَةِ التَّحْكِيـمِ.
- يُمْكِنُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُقَرِّرَ وُجُوبَ تَرْجَمَةِ كُلِّ أَوْ بَعْضِ المُسْتَنَدَاتِ الَّتِي قُدِّمَتْ بِغَيْرِ لُغَةِ التَّحْكِيـمِ.
- يَجُوزُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ هَيْئَةَ التَّحْكِيـمِ إِصْدَارَ حُكْمَ التَّحْكِيـمِ مُرْفَقًا بِتَرْجَمَتِهِ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّة، فِي حَالِ وَجَدَتْ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ بِأَنَّ مُسَوَّدَةَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ قَدْ تَنَاوَلَتْ مُصْطَلَحَاتٍ شَرْعِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ الاِهْتِدَاءُ لِمُقْتَضَاهَا ومَدْلُولِهَا بِغَيْرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.
القَانُونُ المَوْضُوعِيُّ وَاجِبُ التَّطْبِيقِ
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَحْدِيدُ القَانُونِ المَوْضُوعِيِّ الَّذِي يَجِبُ تَطْبِيقُهُ لِفَضِّ النِّزَاعِ وَفْقَ مَا اتَّفَقَ عَلَيهِ الأَطْرَافُ، وَعَمَلًا بِأَحْكَامِ بُنُودِ العَقْدِ مَحَلِّ النِّزَاعِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الأَعْرَافِ التِّجَارِيَّةِ السَّارِيَّةِ عَلَى المُعَامَلَةِ.
- فِي حَالِ عَدَمِ اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ وَفْقَ أَحْكَامِ الفِقْرَةِ (1)، تُطَبِّقُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ القَانُونَ المَوْضُوعِيَّ الأَكْثَرَ اِرْتِبَاطًا أَوْ مُلاَءِمَةً، وَعَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُبَيِّنَ بِمُوجِبِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ تَمْهِيدِيٍّ أَوْ ضِمْنَ تَعْلِيلِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِيِّ، أَسْبَابَ تَحْدِيدِ وَإِخْتِيَارِ ذَلِكَ القَانُونِ المَوْضُوعِيِّ.
- لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ سُلْطَةُ إِعْمَـالِ مَبْدَإِ التَّحْكِيـمِ بِالصُّلْحِ، أَوَ إِعْمَـالِ مَبَادِئِ العَدَالَةِ وَالإِنْصَافِ لِلحُكْمِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، فِي حَالِ اتَّفَقَ الأَطْرَافُ صَرَاحَةً وَخَطِّيًّا عَلَى ذَلِكَ.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، تُسْتَثْنَى عِنْدَ تَحْدِيدِ القَانُونِ المَوْضُوعِيِّ وَاجِبُ التَّطْبِيقِ، مَا يَلِي مِنْ أَحْكَامِ:
- الأَحْكَامُ الَّتِي تُخالِفُ مَبَادِئَ وَأَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ.
- الأَحْكَامُ الخَاصَّةُ بِتَنَازُعِ القَوَانِينِ، مَا لَمْ يَتَمَسَّكِ الأَطْرَافُ صَرَاحَةً بِتِلْكَ الأَحْكَامِ.
الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ وَاجِبَةُ التَّطْبِيقِ
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَالأَطْرَافِ تَحْدِيدَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ عَلَى مَوْضُوعِ النِّزَاعِ، وَذَلِكَ اِسْتِنَادًا لمَـا وُرَدَ نَصًّا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَصَحِيحِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ.
- دُونَ الإِخْلالِ بِأَحْكَامِ الفِقْرَةِ (1)، تُطَبَّقُ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الوَارِدَةُ فِي أََيِّ مِّنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، أَوْ لَدَى جُمْهُورِ العُلَمَـاءِ، أَوْ فِي المَعَايِيرِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّادِرَةِ عَنْ هَيْئَةِ المُحَاسَبَةِ وَالمُرَاجَعَةِ لِلمُؤَسَّسَاتِ المَـالِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، أَوْ وَفْقَ قَرَارَاتِ المَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ، ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَوْضُوعِ النِّزَاعِ، وذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الأَطْرَافِ وَمُوَافَقَةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
- فِي حَالِ عَدَمِ اتّفَاقِ الأَطْرَافِ عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ، وَقَدْ وَجَدَتْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَبَايُنًا فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، تُحَدِّدُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ سُلْطَتِهَا التَّقْدِيرِيَّةِ الأحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الأَقْرَبَ إِلَى العَدَالَةِ وَالأَكْثَرَ مُلَاءَمَةً وَارْتِبَاطًا بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، لإِعْـمَالِهَا بِمَا لَا يُخَالِفُ نَصًّا صَرِيـحًا فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَصَحِيحِ السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ.
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُبَيِّنَ بِمُوجِبِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ تَمْهِيدِيٍّ أَوْ ضِمْنَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، أَسْبَابَ تَحْدِيدِ وَاِخْتِيَارِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ.
القَوَاعِدُ الإِجْرَائِيَّةُ المُكَمِّلَةُ
- يَجُوزُ لِلأَطْرَافِ بَعْدَ مُوَافَقَةِ المَركَزِ وَهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ الاتِّفَاقُ عَلَى قَانُونٍ إِجْرَائِيٍّ مُكَمِّلٍ لِيُغَطِّيَ جُمْلَةً مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي لَمْ تُنَظِّمْهَا هَذِهِ القَوَاعِدُ، وَذَلِكَ شَرِيطَةَ:
- عَدَمِ مُخَالَفَتِهَا لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَمَلًا بِأَحَكَامِ المَـادَّةِ (35) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- عَدَمِ تَعَارُضِهَا مَعَ سُلْطَاتِ المَرْكَزِ وَاللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، كَمَا هِيَ المُحَدَّدَةُ فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- فِي حَالِ لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ عَلَى تَحْدِيدِ قَانُونٍ إِجْرَائِيٍّ مُكَمِّلٍ تُطَبِّقُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا مِنْ أَحْكَامٍ لَا تَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلِامِيَّةِ، لِتُضْبَطَ جَمِيعُ تِلْكَ المَسَائِلِ.
وَثِيقَةُ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ
- فِي حَالِ قَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ تَفَاصِيلِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ إِعْدَادَ وَثِيقَةٍ للشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ، أَوْ فِي حَالِ اتَّفَقَ الأَطْرَافُ عَلَى ذَلِكَ، تُعِدُّ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ عَقْدِ الاجْتِمَاعِ التَّمْهِيدِيِ مُسَوَّدَةَ لِوَثِيقَةِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ، تُرْسَلُ لِلأَطْرَافِ لإِبْدَاءِ الرَّأْيِ، وَمِنْ ثَمَّ التَّوْقِيعُ عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ تَتَضَمَّنَ تِلْكَ الوَثِيقَةُ البَيَانَاتُ التَالِيَّةُ:
- أَسَـمَاءَ وَعَنَاوِينَ الأَطْرَافِ وَمُمَثِّلِيهِمْ، وَجِنْسِيَّاتِهِمْ، وَبَيَانَاتِ التَّوَاصُلِ مَعَهُمْ.
- المَوْطِنَ المُختَارَ لِاِسْتِلامِ وَتَسْلِيـمِ المُرَاسِلَاتِ، وَالبَريدِ الإِلِكْتْرُونِي.
- ذِكْرَ طَبِيعَةِ النِّزَاعِ، وَقِيمَتَهُ كَمَا يَجِبُ تَحْدِيدُ اِخْتِصَاصَاتِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الأَطْرَافِ.
- أَسْـمَاءَ أَعْضَاءِ هَيئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَبَيَانَاتِ الاِتِّصَالِ بِـهِمْ.
- تَحْدِيدَ لُغَةِ التَّحْكِيـمِ، وَمَقَرِّ التَّحْكِيـمِ، وتَحْدِيدَ القَانُونِ المَوضُوعِيِّ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ، وَالأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةِ وَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ، وغَيْرِهَا مِنَ الإِجْرَاءَاتِ اللّاَزِمَةِ لِسَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- تَمْنَحُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ جَمِيعَ الأَطْرَافِ الفُرْصَةَ الكَافِيَّةَ لِلتَّوْقِيعِ عَلَى وَثِيقَةِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُوَقِّعْ أَحَدُ الأَطْرَافِ عَلَى تِلْكَ الوَثِيقَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى سَيْرِ اِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، حَيْثُ تَقُومُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِتَوْقِيعِهَا مَعَ بَقِيَّةِ الأَطْرَافِ، وَمِنْ ثَمَّ تُوَجِّهُ أَمِينَ السِرِّ لِتَبْلِيغِ نُسَخٍ مِنْهَا لِلأَطْرَافِ.
تَمْدِيدُ أَوْ تَقْصِيرُ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ
- يَجُوزُ قَبْلَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَبِمَوَافَقَةِ المَرْكَزِ أَنْ يَتَّفِقَ الأَطْرَافُ عَلَى تَمْدِيدِ أَوْ تَقْصِيرِ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ بِمَا فِيهَا مُدَّةُ التَّحْكِيـمِ المُحَدَّدَةُ فِي شَرْطِ التَّحْكِيـمِ أَوْ مُشَارَطَةِ التَّحْكِيـمِ، وَتَخْضَعُ الآجَالُ التَّنْظِيمِيَّةُ الجَدِيدَةُ لِمُوَافَقَةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا.
- تَتَمَتَّعُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِصَلاَحِيَّةِ تَمْدِيدِ وَتَقْصِيرِ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ بِمُوجِبِ اِتِّفَاقِ الأَطْرَافِ، أَوْ بِمُوجِبِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَذَلِكَ لِغَايَاتِ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، عَلَى أَنْ تَمْنَحَ الأَطْرَافُ فُرَصًا مُنَاسِبَةً ومُسَاوِيَةً لِعَرْضِ دُفُوعِهِمْ وَحُجَجِهِمْ.
- يَجُوزُ لِلمَرْكَزِ أنْ يُمَدِّدَ أَوْ يُقَصِّرَ أَيَّ آجَالٍ تَنْظِيمِيَّةٍ إذَا قَرَّرَ أَنَّ تِلْكَ الآجَالَ التَّنْظِيمِيَّةَ الجَدِيدَةَ مُوَاتِيَةٌ لِتَقُومَ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِتَنْفِيذِ مَهَامِّهَا، وَبِمَا يُمَكِّنُ هَيْئَةَ التَّحْكيـمِ مِنَ التَّقَيُّدِ بِأَحْكَامِ المِيثَاقِ.
تَعْدِيلُ الدَّعَاوَى أَوْ الدُّفُوعِ
- يَحِقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ أَثْنَاءَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ قَبْلَ غَلْقِ بَابِ المُرَافَعَةِ، أَنْ يُعَدِّلَ دَعْوَاهُ أَوْ ادِّعَائَهُ المُتَقَابِلِ أَوْ دُفُوعِهِ، أَوْ يُضِيفُ عَلَيْهَا.
- يُمْكِنُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ رَفْضُ تَعْدِيلِ الدَّعْوَى الأَصْلِيَّةِ، أَوْ الاِدِّعَاءَاتِ المُتَقَابِلَةِ، أَو الدَّفَاعَاتِ، بِالنَّظَرِ إِلَى طَبِيعَةِ ذَلِكَ التَّعْدِيلِ، وَالتَّأْخِيرِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِيَ إِلَيْهِ قِيَاسًا بِالمَرْحَلَةِ الَّتِي وَصَلَتْ إلَيْهَا الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، و/أَوْ الإِجْحَافِ الَّذِي قَدْ يُسَبِّبُهُ ذَلِكَ التَّعْدِيلُ لِلطَّرَفِ الآخَرِ، وَ/أَوْ لأَيَّةِ ظُرُوفٍ أُخْرَى تَرَى هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ أَخْذَهَا بِعَيْنِ الاِعْتِبَارِ.
المُذَكَّرَاتُ الكِتَابِيَّةُ الإِضَافِيَّةُ
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ سُلْطَتِهَا التَّقْدِيرِيَّةِ أَنْ تَسْمَحَ بِتَقْدِيمِ مُذَكَّرَاتٍ إِضَافِيَّةٍ، وَأَنْ تُحَدِّد الطَّرَفَ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ تِلْكَ المُذَكَّرَاتِ الإِضَافِيَّةِ، والآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ المُحَدَّدَةِ لِتَقْديمِهَا، عَلَى أَنْ تَسْمَحَ لِلطَّرَفِ الآخَرَ بِالرَّدِ وَالتَّعْقِيبِ عَلَى مَا وُرِدَ بِالمُذَكِّرَاتِ الإِضَافِيَّةِ.
تَبَادُلُ وَمُعَايَنَةُ المُرَاسَلَاتِ
- يَجُوزُ لِلأَطْرَافِ، وَلِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَبَادُلُ المُرَاسَلَاتِ، بِأَيَّةِ طَرِيقَةٍ مِنْ شَأْنِـهَا أَنْ تُوَفِّرَ دَلِيلًا مُسَجَّلًا عَلَى عَمَلِيَّةِ الإِرْسَالِ، بِمَا فِيهَا المُرَاسَلَاتُ الإِلِكْتْرُونِيَّةُ، وَذَلِكَ لِتَجَنُّبِ أَيَّ تَأْخِيرٍ فِي الإِجْرَاءَاتِ، وَتَجَنُّبِ النَّفَقَاتِ غَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ.
- بِطَلَبٍ مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ، يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُقَرِّرَ الاطِّلَاعُ عَلَى أُصُولِ المُرَاسَلَاتِ وَالمُسْتَنَدَاتِ، وَالمَعْلُومَاتِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَوْضُوعِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
التَّدَابِيرُ المُؤَقَّتَةِ التَّحَفُّظِيَّةِ وَالاِسْتِعْجَالِيَّةِ
- مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأطَرَافُ كِتَابَةً عَلَى أَحْكَامٍ مُحَدَّدَةٍ بِشَأْنِ التَّدَابِيرِ المُؤَقَّتَةِ التَّحَفُّظِيَّةِ مِنْهَا أَوْ الاِسْتِعْجَالِيَّةِ، يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ بَعْدَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا طَلَبًا كِتَابِيًّا لإِصْدَارِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ مُؤَقَتٍ لإِيقَاعِ تَدَابِيرٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ اسْتِعْجَالِيَّةٍ.
- يَجِبُ أَنْ يَكُونَ طَلَبُ اِتِّخَاذِ التَّدْبِيرِ المُؤَقَّتَةِ مُسَبَّبًا وَفْقَ أَحَدِ الاِعْتِبَارَاتِ التَّالِيَةِ:
- أَنَّ عَدَمَ إِصْدَارِ ذَلِكَ التَّدْبِيرِ يُمْكِنُ أَنْ يُحْدِثَ ضَرَرًا لايُسْتَدْرَكُ بِطَرِيقَةٍ وَافِيَةٍ مِنْ خِلَالِ مَنْحِ التَّعْوِيضَاتِ، وَأَنَّ ذَلِكَ الضَّرَرَ يَفُوقُ بِكَثِيرالضَّرَرِ الَّذِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِالطَّرَفِ المُسْتَهْدَفِ بِذَلِكَ التَّدْبِيرِ.
- أَنَّ هُنَاكَ اِحْتِمَالًا مَعْقُولًا بِأَنْ يُحْكَمَ فِي مَوْضُوعِ النِّزَاعِ لِصَالِحِ الطَّرَفِ طَالِبِ التَّدْبِيرِ.
- يَدْخُلُ ضِمْنَ نِطَاقِ التَّدَابِيرِ المُؤَقَّتَةِ أَيُّ تَدْبِيرٍ وَقْتِيٍّ تَأْمُرُ بِمُوجِبِهِ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ أَحَدَ الأَطْرَافِ، فِي أََيِّ وَقْتٍ يَسْبِقُ إِصْدَارَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي بِأَحَدِ الأُمُورِ التَّالِيَةِ:
- إِبْقَاءُ أَوْ إِعَادَةُ الوَضْعِ إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، إِلَى حِينِ الفَصْلِ فِي النِّزَاعِ.
- إِتِّخَاذُ اِجْرَاءٍ يَمْنَعُ حُدُوثَ ضَرَرٍ حَالٍ أَوْ وَشِيكٍ أَوْ مَسَاسٍ بِعَمَلِيَّةِ التَّحْكِيـمِ ذَاتِـهَا، أَوْ الاِمْتِنَاعِ عَنِ اتِّخَاذِ إِجْرَاءٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُسَبِّبَ ذَلِكَ الضَّرَر.
- تَأمِينُ وَسِيلَةِ وَفَاءٍ لِحِفْظِ الأُصُولِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا بِمُوجِبِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ نِهَائِيٍّ.
- المُحَافَظَةُ عَلَى الأَدِلَّةِ الَّتِي قَدْ تَكُونَ وَثِيقَةَ الصِّلَةِ وَقَدْ تَكُونُ جَوْهَرِيَّةً لِلفَصْلِ فِي النِّزَاعِ.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَشْتَرِطَ تَقْدِيمَ ضَمَانٍ مُلاَئِمٍ يُقَدِّمُهُ الطَّرَفُ الَّذِي يَطْلُبُ اتِّخَاذَ تِلْكَ التَّدَابِيرِ، وَذَلِكَ قَبْلَ الإِذْنِ بِهَا.
- يَكُونُ الأَطْرَافُ مُلْزِمِينَ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ التَّمْهِيدِي المُتَضَمِّنِ لِلتَّدَابِيرِ المُؤَقَّتَةِ بِمُجَرَّدِ صُدُورِهِ من دُونِ تَأْخِيرٍ.
- جُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُعَدِّلَ التَّدْبِيرَ المُؤَقَّتَ الَّذِي اِتَّخَذَتْهُ، وَيُمْكِنُهَا أَنْ تُعَلِّقَ تَنْفِيذَهُ، أَوْ تُنْهِيَهُ، وَذَلِكَ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنََاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الأَطْرَافِ، مَعَ ضَرُورَةِ إِبْلاَغِ كَافَّةِ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ التَّعْدِيلِ أَوْ التَّعْلِيقِ أَوْ الإِنْـهَاءِ.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، لَا يُؤَثِّرُ الحُكْمُ بِاتِّخَاذِ أَيَّ تَدَابِيرٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ اسْتِعْجَالِيَّةٍ عَلَى مَا تَتَمَتَّعُ بِهِ هَيْئِةُ التَّحْكِيـمِ مِنْ سُلْطَةٍ تَقْدِيرِيَّةٍ فِي إِصْدَارِ أَيِّ حُكْمٍ لاَحِقٍ وَإِن كَانَ مُخَالِفًا لِلتَّدْبِيرِ المُؤَقَّتِ الَّذِي تَمَّ إِتِّخَادُهُ.
- إِذَا تَقَدَّمَ أَحَدُ الأَطْرَافِ بِطَلَبٍ إِلَى الجِهَةِ القَضَائِيَّةِ المُخْتَصَّةِ لاِتِّخَاذِ تَدَابِيرٍ مُؤَقَّتَةٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ اِسْتِعْجالِيَّةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ تَعَارُضًا مَعَ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيـمِ، أَوْ تَنَازُلًا عَنْهُ، وَعَلَى الطَّرَفِ الَّذِي يُقَدِّمُ مِثْلَ هَذَا الطَّلَبَ أَوْ يَسْعَى لِلحُصُولِ عَلَى تِلْكَ التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ أو الاِسْتِعْجَالِيَّةِ، أَنْ يُخْطِرَ المَرْكَزَ وَهَيْئَةَ التَّحْكِيـمِ خِلَالَ ثَلاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَقْدِيمِ الطَّلَبِ لِتِلْكَ الجِهَةِ القَضَائِيَّةِ.
قَوَاعِدُ الإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ سُلطَتِهَا التَّقْدِيرِيَّةِ أَنْ تَمْنَحَ كُلَّ مِّنَ المُحْتَكِمِ وَالمُحْتَكَمِ ضِدَّهُ الفُرَصَ الكَافِيَّةَ لتُمَكِّنَهُمْ مِنْ تَقْدِيمِ كُلَّ دُفُوعِهِمْ وَحُجَجِهِمْ، وَمَا لَمْ تُقَرِّرْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـم خِلاَفَ ذَلِكَ، يَتَحَمَّلُ كُلُّ طَرَفٍ عِبْءَ إِثْبَاتِ الوَقَائِعِ الَّتِي يُسْتَنَدُ إِلَيْهَا لِدَعْمِ ادِّعَائِهِ أَوْ دِفَاعِهِ عَبْرَ الإِقْرَارِ، وَالاسْتِجْوَابِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالكِتَابَةِ، وَالقَرَائِنِ، وَالمُعَايَنَةِ، وَالخِبْرَةِ، وغَيْرِهَا مِنَ سُبُلِ الإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ.
- تَتَمَتَّعُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِسُلَطَةٍ تَقْدِيرِيَّةٍ لِتَحْدِيدِ قَوَاعِدِ الإِثْبَاتِ الوَاجِبَةِ الإِتِّبَاعِ، وَمَدَى حُجِّيَّةِ البَيَانَاتِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا أَيٌّ مِنْ الأَطْرَافِ، وَمَدَى ارْتِبَاطِهَا بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُحَدِّدَ الوَقْتَ، وَالطَّرِيقَةَ، وَالصِّيغَةَ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ وَفْقًا لَهَا تَبَادُلَ مِثْلَ تِلْكَ البَيَانَاتِ بَيْنَ الأَطْرَافِ، وَكَيْفِيَّةِ تَقْدِيمِهَا إِلَى هَيْئَة التَّحْكِيـمِ.
- فِي أيَّ وَقْتٍ خِلَالَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِنَاءً عَلَى طِلَبِ أَيِّ مِّنَ الأَطْرَافِ، أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، أَنْ تَأْمُرَ أَيَّ طَرَفٍ بِتَقْدِيمِ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى خِلَالَ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ الَّتِي تَرَاهَا مُلاَئِمَةً.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَأْمُرَ أَيَّ طَرَفٍ، بِأَنْ يُتِيحَ لَهَا، أَوْ لِلخَبِيرِ المُكَلَّفِ مِنْ قِبَلِهَا، أَوْ لأَيِّ جِهَةٍ أُخْرَى تُحَدِّدُهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ، لِمُعَايَنَةِ أيَّ مَوْقِعٍ، أَوْ أيَّ مُمْتَلَكَاتٍ بِحَوْزَةِ ذَلِكَ الطَّرَفِ أَوْ تَحْتَ سَيْطَرَتِهِ.
شَهَادَةُ الشُّهُودِ
- يَتَوَجَّبُ عَلَى كُلِّ طَرَفٍ يَلْجَأُ لِشَهَادَةِ الشُّهُودِ أَنْ يُقُومَ بِالكَشْفِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَللأَطْرَافِ عَنْ الوَقَائِعِ الَّتِي يُرِيدُ إِثْبَاتَـهَا بِالشُّهُود، وهُوِيَّةِ وَعُنْوَانِ الشَّاهِدِ الَّذِينَ يُطْلَبُ اسْتِدْعَائَهُ، وَأَن يَقُومَ بِالكَشْفِ عَنْ مَوْضُوعِ شَهَادَتِـهِ، وَمَدَى ارْتِبَاطِهَا بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَاللُّغَاتِ الَّتِي سَيَسْتَخْدِمُهَا الشَّاهِدُ فِي الإِدْلاَءِ بِشَهَادَتِهِ، وَذَلِكَ خِلَالَ عَشَرَةِ (10) أَيَّامٍ عَلَى الأَقَلِّ قَبْلَ تَارِيخِ جَلْسَةِ اِسْتِـمَاعِ .
- إِذَا رَأَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِأَنَّ وَقَائِعَ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ جَائِزَةَ الإِثْبَاتِ بِالشَّهَادَةِ، تُقَرِّرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ تَعْيِينَ جَلْسَةٍ لِسَمَاعِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ، أَوْ تَقُومَ بِذَلِكَ ضِمْنَ الجَلَسَاتِ المُحَدَّدَةِ مُسْبَقًا لِنَظَرِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الطَّرَفِ الَّذِي طَلَبَ الشَّهَادَةَ إِحْضَارَهُمْ فِيهَا، وَإِحْضَارِ مُتَرْجِمٍ فِي حَالِ عَدَمِ إِجَادَةِ الشَّاهِدِ لِلُغَةِ التَّحْكِيـمِ.
- لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ سُلْطَةُ تَقْدِيرِيَّةً فِي اتِّخَاذِ القَرَارِ المُنَاسِبِ بِشَأْنِ حُضُورِ أيِّ شَاهِدٍ، وَذَلِكَ لتَجَنُّبِ تَكْرَارِ البَيِّنَاتِ أَوْعَدمِ اِرْتِبَاطِهاِ بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، أَوْ لِأَيِّ سَبَبٍ آخَرَ تَرَاهُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مُنَاسِبًا.
- يَجُوزُ أَنْ تُقَدَّمَ شَهَادَةُ الشُّهُودِ كِتَابَةً، سَوَاءً أَكَانَتْ عَلَى شَكْلِ تَصْرِيـحَاتٍ مُوَقَّعَةٍ أَم كَانَتْ عَلَى شَكْلِ إِفَادَةٍ مَشْفُوعَةٍ بِاليَمِينَ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَذَلِكَ وَفقًا لَمَـا تُحَدِّدُهُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ الَّتِي لَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ تَوْفِيرَ إِمْكَانِيَّةِ حُضُورِ الشُّهُودِ لِلإِدْلاَءِ بِشَهَادَتِـهِمْ شَفَهِيًا، كَمَا أنَّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ سُلْطَةُ سَـمَاعِ الشُّهُودِ دُونَ حُضُورِهُمْ فِعْلِيًا عَلَى غِرَارِ اسْتِخْدامِ المِنَصَّةِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ للمَرْكَزِ لِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ، أَوْ أيَّةِ وَسِيلَةٍ أُخْرَى لِلتَّوَاصُلِ المَرْئِيِ وَالمَسْمُوعِ الَّتِي تُتِيحُ التَّأَكُّدَ مِنْ هَوِيَّةِ الشَّاهِدِ وَصِحَّةِ إِفَادَتِهِ.
- تَطْلُبُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مِن الشَّاهِدِ قَبْلَ الإِدْلَاءِ بِشَهَادَةِ آدَاءَ اليَمِينِ أَوْ القَسَمِ، وَذَلِكَ وَفْقًا لِدِيَانَةِ الشَّاهِدِ وللقَانُونِ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ.
- يَتِمُّ اسْتِجْوَابُ الشَّاهِدِ تَحْتَ إِشْرَافِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، الَّتِي لَهَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَنْ تُوَجِّهَ لِلشَّاهِدِ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا مِن الأَسْئِلَةِ، وَعَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ الاسْتِجَابَةُ لِطَلَبِ أَيِّ طَرَفٍ فِي طَرْحِ أَسْئِلَتِهِ عَلَى الشَّاهِدِ إِلَّا إِذَا رَأَتْ أَنَّ أَيَّا مِّنْ تِلْكَ الأَسْئِلَةِ غَيْرُ مُنْتِجٍ أَوْ لَا عِلاَقَةَ لَهُ بِمَوْضُوعِ النِّزَاعِ.
- فِي حَالِ تَعَدُّدِ الشُّهُودِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، فَعَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَسْمَعَ شَهَادَةَ كُلَّ شَاهِدٍ عَلَى انْفِرادٍ بِحُضُورِ الأَطْرَافِ ومِنْ دُونِ حُضُورِ بَاقِي الشُّهُودِ الَّذِينَ لَمْ تُسْمَعْ شِهَادَتُـهُمْ، وَعَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَذْكُرَ اسْـمَهُ الكَامِلَ، وعُمْرَهُ ومِهْنَتَهُ، ومَحَلَّ إِقَامَتِهِ، وَجِهَةَ اتِّصَالِهِ بِالأَطْرَافِ (إِنْ وُجِدَتْ)، بَعْدَ التَّحَقُقِ مِنْ هُوِيَّتِهِ.
- لِغَايَاتِ الإِثْبَاتِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّ شَهَادَةَ الرَّجُلِ تُعَادِلُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ، مَا لَمْ تُقَرِّرْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ غَيْرَ ذَلَكَ، وَفْقًا لِطَبِيعَةِ الشَّهَادَةِ وَظُرُوفِهَا.
- يَتَحَمَّلُ كُلُّ طَرَفٍ مَسْؤُولِيَّةَ اتِّخَاذِ التَّرْتِيبَاتِ العَمَلِيَّةِ لِتَوْفِيرِ وَتَغْطِيَّةِ نَفَقَاتِ أَيِّ شَاهِدٍ يَسْتَدْعِيهِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ المَرْكَزِ وَهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ إِدْرَاجَ تِلْكَ النَّفَقَاتِ ضِمْنَ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ الإِجْمَالِي.
جَلَسَاتُ الاِسْتِـمَاعِ
- بِطَلَبٍ مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ، تَعْقِدُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ جَلَسَةَ إِسْتِـمَاعٍ يَتِمُّ خِلَالَهَا سَـمَاعُ الأَطْرَافِ، وَ/أَوْ الشُّهُودِ وَ/أَوْ الخُبَرَاءِ، وَمُنَاقَشَتِهِمْ.
- فِي غِيَابِ الطَّلَبِ المُشَارِ لَهُ فِي الفِقْرَةِ (1)، تُقَرِّرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا مَا إذَا كَانَتْ سَتُعْقَدُ جَلْسَةُ اسْتِـمَاعٍ أَمْ يَسْتَمِرُّ السَّيْرُ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ المُسْتَنَدَاتِ، والمُرَاسَلَاتِ الَّتِي تَمَّ تَقْدِيمُهَا.
- فِي حَالَةِ قَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ عَقْدَ جَلْسَةٍ لِسَمَاعِ الشُّهُودِ، فَعَلَيهَا أَنْ تُوَجِّهَ أَمِينَ السِرِّ لإِرْسَالِ إشْعَارٍ لِلأَطْرَافِ، وَالشُّهُودِ، وَالمُتَرْجِمِينَ (عِنْدَ الحَاجَةِ)، لِحُضُورِ جَلْسَةِ الاِسْتِـمَاعِ، وَذَلِكَ قَبْلَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ عَقْدِهَا، عَلَى أَنْ يَتَضَمَّنَ الإِشْعَارُ مَكَانَ وَزَمَانَ عَقْدِ جَلْسَةِ الاسْتِـمَاعِ تِلْكَ.
- تُعْقَدُ جَلَسَاتُ الاِسْتِـمَاعِ مُغْلَقَةٌ، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
- إذَا تَخَلَّفَ أََيٌّ مِنَ الأَطْرَافِ عَنْ حُضُورِ جَلْسِةِ الاِسْتِـمَاعِ مِن دُونِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ، عَلى الرَّغْمِ مِنْ تَبْلِيغِهِ، فَلِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ سُلْطَةُ الاِسْتِـمْرَارِ فِي عَقْدِ تِلْكَ الجَلْسَةِ، أَوْ تَأْجِيلِهَا، أَوْ إِلْغَائِـهَا.
السِّرِّيَّة
- عَمَلًا بِمَبْدَأ السِّرِّيَّةِ المَنْصُوصِ عَلَيهِ فِي المِيثَاقِ، يَتَعَهَّدُ الأَطْرَافُ، وَالمُحَكِّمُونَ، وَمُحَكِّمُو الطَّوَارِئِ، وأُمَنَاءُ السِّرِّ، وَالخُبَرَاءُ، وَالشُّهُودُ، وَأَيُّ شَخْصٍ يَتِمُّ تَعْيِينُهُ مِنْ قِبَلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، بِالحِفَاظِ عَلَى سِرِّيَّةِ المُرَاسَلَاتِ أَوْ الجَلَسَاتِ، وَالإِجْرَاءَاتِ، وَأَحْكَامِ التَّحْكِيـمِ.
- يُمَكِّنُ أَنْ يَتَّفِقَ الأَطْرَافُ عَلَى عَدَمِ التَّقَيُّدِ بِمَبْدَأ السِّرِّيَّةِ، أَوْ فِي حَالِ كَانَ الإِفْصَاحُ مَطْلُوبًا مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ بِمُوجِبِ اِلتِزَامٍ قَانُونِيٍّ هَدَفَهُ حِمَايَةَ أَوْ تَحْصِيلَ حَقٍّ قَانُونِيٍّ، أَوْ تَنْفِيذَ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ، أَوْ الطَّعْنَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى إِجْرَاءَاتٍ قَانُونِيَّةٍ أَصْلِيَّةٍ تُتَّخَذُ لَدَى المَحَاكِمِ النِّظَامِيَّةِ أَوْ السُّلُطَاتِ القَضَائِيَّةِ المُخْتَصَّةِ.
تَعْيِينُ الخُبَرَاءِ
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُعيِّنَ خَبِيرًا مُسْتَقِلًا أَوْ أَكْثَرَ لِيُقَدِّمَ تَقْرِيرًا حَوْلَ مَسَائِلَ فَنِّيَّةٍ تُحَدِّدُهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِمُوجِبِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ تَمْهِيدِيٍ يُعَيَّنُ بِمُوجِبِهِ شَخْصُ الخَبِيرِ، وَتُحَدَّدُ طَبِيعَةُ المَهَامِ المُنَاطَةِ بِهِ، وَأَتْعَابُهِ، وَالمُدَّةُ المُتَاحَةُ لَهُ لاِنْجَازِ مَهَـمَّتِهِ.
- يَحْرِصُ أَمِينُ السِرِّ عَلَى تَزْوِيدِ الأَطْرَافِ مُبَاشَرَةً بِنُسَخَةِ مِّنْ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ التَّمْهِيدِي الَّذِي يُعَيِّنُ بِمُقْتَضَاهُ شَّخْصُ الخَبِيرُ، مُرْفَقٌ طَيَّهُ نُسْخَةٌ مِّنَ السِّيرَةِ الذَّاتِيَّةِ لِلخَبِيرِ الَّذِي تَمَّ تَكْلِيفُهُ.
- عَلَى الخَبِيرِ أَنْ يَتَعَهَّدَ بِمُمَارَسَةِ َمهَامِّهِ المُحَدَّدَةِ فِي حُكْمِ التَّحْكِيـمِ التَّمْهِيدِي بِكُلِّ حِيَّادِيَّةٍ وَمِهَنِيَّةٍ، وَالاِلْتِزَامِ بِقَوَاعِدِ وَلَوَائِحِ المَركَزِ.
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ الاعْتِرَاضُ عَلَى تَعْيِينِ الخَبِيرِ بِسَبَبِ مُؤَهِّلَاتِهِ، أَوحِيَادِيَتِهِ، وَذَلِكَ خِلَالَ ثَلَاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَبْلِيغِهِ بِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ التَّمْهِيدِي الَّذِي عُيِّنَ الخَبِيرُ بِمُوجِبِهِ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِمُسَبِّبَاتِ الِاعْتِرَاضِ، وَلِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ النَّظُرُ فِي طَلَبِ الاعْتِرَاضِ والرَّدُّ عَلَيهِ بِالقَبُولِ أَوِ الرَّفْضِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِهِ، وَيَكُونُ قَرَارُهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ نِـهَائِياً ومُلْزِمًا لِكَافَّةِ الأَطْرَافِ.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ أََيِّ طَرَفٍ أَنْ يُزَوِّدَ الخَبِيرَ بِأَيَّةِ مَعْلُومَاتٍ أَوْ مُسْتَنَدَاتٍ ذَاتِ صِّلَةِ، أَوْ أَنْ يُتِيحَ لِلخَبِيِر إِمْكَانِيَّةَ تَفْتِيشِ وَمُعَايَنَةِ البَضائِعِ أَوِ المُمْتَلَكَاتِ أَوِ المَوَاقِعِ، وَأَنَّ أَيَّ نِزَاعٍ يُنْشَبُ بَيْنَ أيِّ مِّنَ الأَطرَافِ وَالخَبِيرِ حَوْلَ مَدَى اِرْتِبَاطِ تِلْكَ المَعْلُومَاتِ أَوَالمُسْتَنَدَاتِ أَوِ البَضَائِعِ بِمَوْضُوعِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ وَالمَهَـمَّةِ المُنَاطَةِ بِالخَبِيرِ، يُحَالُ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِلبَثِّ فِيهِ.
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عِنْدَ اِسْتِلامِ تَقْرِيرِ الخَبِيرِ أَنْ تُرْسِلَ إِلَى الأَطْرَافِ نُسْخًا مِنْهُ، وَمَنْحِهِمْ فُرْصَةً كَافِيَّةً لإِبْدَاءِ رَأْيِـهِمْ كِتَابَةً حَوْلَ ذَلِكَ التَّقْرِيرِ، كَمَا يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ أَنْ يَطْلُبَ فَحْصَ أََيِّ مُسْتَنَدٍ اِعْتَمَدَ عَلَيهِ الخَبِيرُ فِي إِصْدَارِ تَقْريرِهِ.
- يَحْصُلُ الأَطْرَافُ عَلَى فُرَصٍ مُتَكَافِئَةٍ لِمُنَاقَشَةِ الخَبِيرِ خِلَالَ جَلْسِةِ الاِسْتِـمَاعِ عَمَلًا بِأَحْكاَمِ المَـادَّةِ الخَامِسَةِ وَالأَرْبَعِينَ (45) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَيَجُوزُ لِلأَطْرَافِ خِلَالَ تِلْكَ الجَلْسَةِ أَنْ يَطْلَبُوا شُهُودَ خِبْرَةٍ لِتَقْدِيمِ شَهَادَتِـهِمْ حَوْلَ المَسَائِلِ الَّتِي دَارَ النِّقَاشُ حَوْلَهَا.
- يَخْضَعُ رَأْيُ أَيِّ شَاهِدِ خِبْرَةٍ إِلَى السُّلَطَةِ التَّقْدِيريَّةِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَقْيِيـمِ شَهَادَتِهِ فِي ضَوْءِ الظُّرُوفِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، مَا لَمْ يَكُنِ الأَطْرَافُ قَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ تَكُونَ النَّتِيجَةَ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا الخَبِيرُ نِـهَائِيَّةً بِشَأْنِ تِلْكَ المَسَائِلِ.
- تُحَدَّدُ وَتُسَدَّدُ أَتْعَابُ وَمَصَارِيفُ الخَبِيرِ وَفْقَ مَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي حُكْمِ التَّحْكِيـمِ التَّمْهِيدِي الخَاصِّ بِتَعْيِينِهِ، أَوْ بِمُوجِبِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ لَاحِقٍ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي هَذَا الصَّدَدِ، وَاسْتِنَادًا إِلَى لَائِحَةِ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكيـمِ وَالصُّلْحِ - المُلْحَقُ (1).
الدَّعَاوَى الجَدِيدَةَ، وَسَحْبُ الدَّعَاوَى
- اَ يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ تَقْدِيمَ دَعَاوَى جَدِيدَةٍ أَوْ دَعَاوَى مُتَقَابِلَةٍ بَعْدَ تَقْدِيمِ لاَئِحَةِ الدَّعْوَى مِنْ قِبَلِ المُحْتَكَمِ وبَعْدَ تَقْدِيمِ مُذَكِّرَةِ الدِّفَاعِ، أَوْ الدَّعَاوَى المُتَقَابِلَةِ، أَوْ طَلَبِ إِجْرَاءِ المُقَاصَّةِ مِنْ قِبَلِ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ، إِلَّا إِذَا اِتَّفَقَ الأَطْرَافُ صَرَاحَةً عَلَى ذَلِكَ، أَوْ إِذَا صَرَّحَتْ لَهُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِذَلِكَ، وَيَكُونُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَقْدِيرَ طَبِيعَةِ الدَّعَاوَى الجَدِيدَةِ وَالمَرْحَلَةِ الَّتِي وَصَلَتْ لَهَا دَعْوَى التَّحْكِيـمِ، وجَمِيعَ الظُّرُوفِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَمَدَى الضَّرَرِ الَّذِي قَدْ يَلْحَقُ بِبَاقِي الأَطْرَافِ جَرَاءَ قَبُولِ الدَّعْوَى الجَدِيدَةِ أَوِ الدَّعْوَى المُتَقَابِلَةِ.
- لَايُعْتَبَرُ دَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ جَدِيدَةٍ أَيَّ تَغْيِيْرٍ فِي قِيمَةِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، أَو الدَّعَاوَى المُتَقَابِلَةِ.
- فِي حَالِ تَمَّ سَحْبُ الدَعْوَى التَّحْكِيمِيَّةٍ مِنْ قِبَلِ المُحْتَكِمِ، أَوْ سَحْبُ الدَّعَاوَى المُتَقَابِلَةِ، أَوْ طَلَبُ المَقَاصَّةِ مِنْ قِبَلِ المُحْتَكَمِ ضِدَّهُ، تَقُومُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِإِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، أَوْ بِإِصْدَارِ حُكْمُ تَحْكِيـمٍ فِي ذَلِكَ الشَّأْن.
إِغْلَاقُ بَابِ المُرَافَعَةِ
- لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُعْلِنَ إغْلَاقَ بَابِ المُرَافَعَةِ، طَالَمَـا تَرَسَّخَتْ لَدَيْـهَا القَنَاعَةُ بِأَنَّ جَمِيعَ الأَطْرَافِ قَدْ حَصَلُوا عَلَى فُرْصَةٍ كَافِيَّةٍ لِتَقْدِيمِ مُسْتَنَدَاتِـهِمْ، وَبَيَنَاتـِهِمْ، وَحُجَجِهِمْ.
- بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ مُقَدَّمٍ مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ، يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ قَبْلَ إِصْدَارِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي أَنْ تُقَرِّرَ إِعَادَةَ فَتْحِ بَابِ المُرَافَعَةِ الَّتِي أَعْلَنَتْ إِغْلاَقَهُ، وَذَلِكَ فِي حَالِ رَأَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِأَنَّ هُنَاكَ ظُرُوفًا اسْتِثْنَائِيَّةً جَعَلَتْ مِنْ إِعَادَةِ فَتْحِ بَابِ المُرَافَعَةِ ضَرُورَةً.
- بَعْدَ انْتِهَاءِ الإِجْرَاءَاتِ وإغْلاقِ بَابِ المُرَافَعَةِ بِصُورَةٍ نِـهَائِيَّةٍ، تُبَاشِرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ المُدَاوَلَةَ، وَصِيَاغَةَ مُسْوَدَّةِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِيِّ.
الإِخْلاَلُ بِالإِجْرَاءَاتِ
- إذَا فَشِلَ المُحْتَكِمُ فِي تَقْدِيمِ طَلَبِ التَّحْكِيـمِ وَفْقاً لِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (12)، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ هَيْئَةَ التَّحْكِيـمِ مِنَ الاِسْتـِمْرَارِ فِي البَتِّ فِي أَيِّ دَعْوَى مُتَقَابِلَةٍ قَيَّدَهَا المُحْتَكَمُ ضِدَّهُ.
- إذَا أَخْفَقَ المُحْتَكَمُ ضِدَّهُ فِي تَقْدِيمِ مُذَكِّرَةُ دِفَاعِهِ رَدًا عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيـمِ وَفْقًا لِلمَـادَّةِ (14) مِنْ دُونِ عُذْرٍ مُبَرَّرٍ، يُمْكِنُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُبَاشِرَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، وَإِصْدَارَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُصْدِرَ حُكْمَ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي بِنَاءً عَلَى الأَدِلَّةِ المُتَاحَةِ أَمَامَهَا إِذَا مَا أَخْفَقَ أَحَدُ الأَطْرَافِ مِنْ دُونِ إبْدَاءِ عُذْرٍ مُبَرَّرٍ فِي عَرْضِ دُفُوعِهِ وَحُجَجِهِ خِلَالَ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ الَّتِي تُحَدِدُهَا هَيئَةُ التَّحْكِيـمِ أَوِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ القَوَاعِدَ.
- إذَا أَخْفَقَ أَحَدُ الأَطْرَافِ دُونَ عُذْرٍ مُبَرَّرٍ فِي الاِلْتِزَامِ بِأَيِّ نَصٍّ مِنْ نُصُوصِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَأَيِّ مَطْلَبِ مِّنْ مُتَطَلَّبَاتِهَا، أَوْ أَيِّ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ، يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَسْتَنْتِجَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا.
- بِاسْتِثْنِاءِ ضَرُورَةِ حُضُورِ المُحْتَكَمِ لِلاجْتِمَاعِ التَّمْهِيدِيِّ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ جَلسَاتٍ وَفْقَ تَقْدِيرِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، إذَا رَفَضَ أَوْ تَخَلَّفَ أَيُّ طَرَفٍ عَنِ المُشَارَكَةِ فِي التَّحْكِيـمِ فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تَبْلِيغِهِ وَفْقَ هَذِهِ القَوَاعِدِ، تُوَاصِلُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ النَّظَرَ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ على الرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْضِ أَوِ التَّخَلُّفِ.
النُّزُولُ عَنْ حَقِّ الاعْتِراضِ
- إِذَا عَلِمَ أَيُّ طَرَفٍ أَنَّه لَمْ يَتِمِّ الْاِلتِزَامُ بِأََيِّ حُكْمٍ أَوْ مَطْلَبٍ نَصَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ القَوَاعِدُ، أَوْ أَيَّةُ قَوَاعِدَ أُخْرَى وَاجِبَةُ التَّطْبِيقِ عَلَى الإِجْرَاءَاتِ، أَوْ أَيِّ مِّنْ أَحْكَامِ التَّحْكِيـمِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَابَعَ ذَلَكَ الطَّرَفُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ دُونَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِاعْتِراضٍ خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ (15) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِعَدَمِ الإِلْتِزَامِ، فَيُعَدُّ ذَلِكَ أَنَّهُ تَنَازَلَ تَنَازُلًا مُطْلَقًا عَنْ حَقِّهِ فِي الاِعْتِرَاضِ.
حَالَاتُ إِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ
- تُخْطِرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ الأَطْرَافَ وَالمَرْكَزَ بِقَرَارِهَا المُتَعَلِّقِ بإِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، فِي أَيِّ حَالِ مِّنَ الأَحْوَالِ التَالِيَّةِ:
- إذَا أَصْبَحَ الاسْتِـمْرَارُ فِي الإِجْرَاءَاتِ عَدِيمَ الجَدْوَى، أَو مُسْتَحِيلًا لِأََيِّ سَبَبٍ مُبَرَّرٍ.
- فِي حَالِ لَمْ تَجِدْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ أَن هُنَاكَ مَسَائِلٌ مُتَبَقِّيَةٌ تَسْتَدْعِي الفَصْلَ فِيهَا.
- تُصدِرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ قَرَارَهَا المُعَلَّلَ بِإِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، ويُبَلَّغُ ذَلِكَ القَرَارُ لِلأَطْرَافِ وَالمَرْكَزِ.
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ التَّظَلُّمَ لَدَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ عَلَى قَرَارِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِشَأْنِ إِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، وَذَلِكَ بِإِيدَاعِ تَظَلُّمٍ خَطِّيٍ لَدَى المَرْكَزِ، وَعَلَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ الرَّدُّ عَلَى ذَلِكَ التَّظَلُمِ خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ (15) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِهِ.
تَعَدَّدُ آرَاءِ المُحَكِّمِينَ
- إذَا رَفَضَ أَيُّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُشَارَكَةَ فِي مُدَاوَلَةِ حُكْمِ التَّحْكِيـم، جَازَ لَبَاقِي المُحَكِّمِينَ بَعْدَ إِخْطَارِ المَرْكَزِ خَطِّيًا بِهَذَا الرَّفْضِ، اِسْتِكْمَالَ الإجْرَاءَاتِ وإِصْدَارَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ مَعَ الأَخْذِ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ المَرْحَلَةَ الَّتِي وَصَلَتْ لَهَا الدَّعْوَى التَّحْكِيمَيَّةِ.
- يَجِبُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَذْكُرَ مُسَبِّبَاتَ قَرَارِ اسْتِكْمَالِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ فِي أَيِّ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ تُصْدِرُهُ دُونَ مُشَارَكَةِ المُحَكِّمِ المُمْتَنِعِ.
- إذَا قَرَّرَ غَالِبِيَّةِ المُحَكِّمُونَ عَدَمَ الاسْتـِمْرَارِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ مِن دُونِ مُشَارَكَةِ المُحَكِّمِ المُمْتَنِعِ، فَعَلَيهِمْ تَعْلِيقُ الإِجْرَاءَاتِ وَتَبْلِيغُ الأَطْرَافِ وَالمَرْكَزِ كِتَابَةً بِذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الحَالَةَ يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ لِأَيِّ طَرَفٍ أَنْ يُحِيلَ الأَمْرَ إِلَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ لإِلْغَاءِ تَعْيِينِ ذَلِكَ المُحَكِّمِ، وَتَعْيِينِ مُحَكِّمٍ بَدِيلٍ، عَمَلًا بِأَحْكَامَ المَـادَّةَ(25).
الرَقَابَةُ عَلَى مُسْوَدَّةِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِيِّ
- عَمَلًا بِأَحْكَامِ لاَئِحَةُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ المُعْتَمَدَةِ لَدَى المَرْكَزِ، وَلِغَايَاتِ التَّأَكُدِ مِنَ النَّوَاحِي الإِجْرَائِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا مَشْرُوعُ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، وَبِحَسَبِ طَبِيعَةِ النِّزَاعِ وَقِيمَتِهِ، يَجُوزُ لِلمَرْكَزِ أَوْ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ إِحَالَةَ مُسَوَّدَةُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي إِلَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ لِلمُرَاجَعَةِ والتَّدْقِيقِ وإِبْدَاءِ الرَأْيِ فِيمَا وَرَدَ فِي المُسَوَّدَةِ مِنْ أَسَانِيدَ شَرْعِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ، وَإِجْرَاءَاتٍ تَحْكِيمِيَّةٍ.
- تُعِدُّ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ تَقْريرَهَا حَوْلَ مُسْوَدَّةِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي خِلَالَ عَشَرَةِ (10) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَسَلُّمِهَا لِمُسْوَدَّةِ الحُكْمِ، وَتَكُونُ تَوْصِيَاتُـهَا الوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ التَّقْرِيرِ غَيْرَ مُلْزَمَةٍ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَيَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ الِاسْتِئْنَاسُ بِمَا وُرَدَ فِي التَّقْرِيرِ لِتَعْدِيلِ مُسَوَّدَةِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي قَبْلَ تَوْقِيعِهِ.
مُدَّةُ التَّحْكِيـمِ
- تُصْدِرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ حُكْمَ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي خِلَالَ مُدَّةٍ أَقْصَاهَا سِتَّةَ (6) أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ تَسَلُّمِهَا لِمَلَفِّ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ كِتَابِيًا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، ولهَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ صَلَاحِيَّةُ تَمْدِيدَ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ لِسِتَّةِ (6) أَشْهُرٍ إِضَافِيَّةٍ أَوْ أَقَلٍّ.
- يَجُوزُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ أَنْ تُقَرِّرَ تَمْدِيدَ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ لِفَتَرَاتٍ إِضَافِيَّةٍ أُخْرَى بِنَاءً عَلَى طِلَبٍ مُسَبَّبٍ مِنْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ الَّتِي عَلَيهَا أَنْ تُبَلِّغَ الأَطْرَافَ بِقَرَارِ التَّمْدِيدِ وَمُسَوِّغَاتِهِ.
- يَتَوَقَّفُ احْتِسابُ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَتِمُّ فِيهَا تَعْلِيقُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ أَمَامَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَيَعُودُ احْتِسَابُ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ قَرَارِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ الَّذِي يَقْضِي بِزَوالِ السَّبَبِ الَّذِي أَدَّى إِلَى تَعْلِيقِ الإِجْرَاءَاتِ، وَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ المُتَبَقِّيَّةُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ، تُمَدَّدُ مُدَّةُ التَّحْكِيـمِ لِشَهْرٍ كَامِلٍ.
حُكْمَ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي
- يُصْدَرُ حُكْـمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائـِي مَكْتُوبًا ضِمْنَ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ لِيَفْصِلَ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ وَالدَّعْوَى المُتَقَابِلَةِ (إِنْ وُجِدَتْ) بِشَكْلٍ قَطْعِيٍ وَبَاتٍّ.
- يَكُونُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي مُعَلَّلًا، إِلَّا إذَا إِتَّفَـقَ الأَطْرَافُ خَطِّيًا وَنَصَّ القَانُونُ وَاجِبُ التَّطْبِيقِ عَلَى عَدَمِ إِلزَامِيَّةِ التَّعْلِيلِ.
- يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي مَا يَلِي :
- أَسْـمَاءَ وَعَنَاوِينَ وَجِنْسِيَّاتِ الأَطْرَافِ وَأَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
- مَقَرَّ التَّحْكِيـمِ، وَلُغَةَ التَّحْكِيـمِ، وسَنَدَ التَّحْكِيـمِ.
- بَيَاناً مُوجِزًا لِطَبِيعَةِ النِّزَاعِ.
- مُلَخَّصًـا عَنْ إِجْــرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، وَأَحْكَامِ التَّحْكِيـمِ الَّتِي صُدِرَتْ أَثْنَــاءَ التَّحْكِيـمِ، وَوَصْفًــا كَافِيًــا لِلْمُسْتَنَدَاتِ الَّتِي تَمَّ تَبَادُلُهَا.
- مَعَ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ الفِقْرَةِ (2)، عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بَيَانُ الأَسْبَابِ الَّتِي اِسْتَنَدَتْ إِلَيْهَا فِي حُكْمِهَا، وَبَيَانَ الأَسَانِيدِ الشَّرْعِيَّةَ وَالقَانُونِيَّةِ لِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، وبَيَانَ المَوْقِفِ القَانُونِيِّ وَالشَّرعِيِّ لِلمُطَالَبَاتِ وَالدُّفُوعِ، وَالأَدِلَّةِ، وَالحُجَجِ، المُثَارَةِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- بِنَاءً عَلَى النَّفَقَاتِ الفِعلِيَّةِ الَّتِي يُؤَكِّدُهَا المَرْكَزُ، تُحَدِّدُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ فِي حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي إِجْمَالِي نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، كَمَا تُحَدِّدُ الطَّرَفَ الَّذِي يَتَحَمَّلُ سَدَادَ تِلْكَ النَّفَقَاتِ جُزْئِيًا أَوَ كُلِّيًا.
- يَكُونُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ صَلَاحِيَّةُ وَسُلْطَةُ تَقْدِيرِ أَتْعَابِ المُحَامَاةِ، وَالحُكْمِ بِهَا، وَذَلِكَ فِي حَالِ وَرَدَتْ ضِمْنَ طَلَبَاتِ المُحْتَكِمْ.
- تَارِيخَ إِصْدَارِ حُكْمَ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، وَمَكَانَ إِصْدَارِهِ.
- مَعَ الالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ المـَادَّةِ (53)، يُصْدَرُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي بِالأَغْلَبِيَّةِ وَذَلِكَ فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يُعَيَّنُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ مُحَكِّمٍ، وَإِذَا لَمْ تَتَحَقَّقِ الأَغْلَبِيَّةُ، يُصْدَرُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِيَّ وِفْقَ رَأْيِ رَئِيسِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ كَرَأْيٍ مُرَجَّحٍ، مَعَ إِمْكَانِيَّةِ تَدْوِينِ الرَّأْيِ المُخَالِفِ مَمْهُورًا بِتَوْقِيعِ صَاحِبِهِ ومُرْفَقًا بِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
تَبْلِيغُ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي
- عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَزْوِيدُ المَرْكَزِ بِعَدَدٍ كَافٍ مِنْ النُّسَخِ الأَصْلِيَّةِ لِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي مِنْ أَجْلِ تَزْوِيدِ كُلِّ الأَطْرَافِ، وَأَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِنُسَخٍ أَصْلِيَّةٍ، وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (11) مِنْ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- بَعْدَ التَّأَكُّدِ مِنْ سَدَادِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ يَقُومُ المَرْكَزُ بِإرْسَالِ نُسْخَةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي مُذَيَّلَةً بِخَتْمِ المَركَزِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَإِلَى الأَطْرَافِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
تَفْسِيرُ حُكْمَ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ خِلَالَ ثَلَاثُونَ (30) يَوْمًا مِنْ اسْتِلَامِهِ لِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي التَّقَدُمَ بِطَلَبٍ خَطِّيٍ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، مَعَ إِرْسَالِ نُسْخَةٍ إِلَى المَرْكَزِ وَبَاقِي الأَطْرَافِ، مِنْ أَجْلِ تَفْسِيرِ مَا وَرَدَ فِي حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي مِنْ غُمُوضٍ وَفْقَ تَقْدِيرِهِ.
- فِي حَالِ وَافَقَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ عَلَى طَلَبِ التَّفْسِيرِ، فَعَلَيْهَا تَقْدِيمُ تَفْسِيرِهَا خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ (15) يَوْمًا مِنْ اسْتِلامِ ذَلِكَ الطَّلَبِ، وَيَتَّخِذُ التَّفْسِيرُ شَكْلَ حُكْمُ تَحْكِيـمٍ إِضَافِي مُوَقَّعٍ أو مَمْهُورٍ بِتَوْقِيعِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَيُعَدُّ جُزْءًا مِنْ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي وَمُكَمِّلًا لَهُ.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَرْفُضَ طَلَبَ التَّفْسِيرِ، وَيَكُونُ قَرَارُهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ قَابِلًا لِلتَّظَلُّمِ لَدَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ فِي حَالِ رُفِعَ لَهَا الطَّلبُ مِنْ الطَّرَفِ المَعْنِي، عَلَى أَنْ تَرُدَّ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ عَلَى طَلَبِ التَّظَلُّمِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِهِ، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ تَطَّلِعُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ عَلَى رَدِّ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِئْنَاسِ لَا الإِلْزَام.
تَصْحِيحُ حُكْمَ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ خِلَالَ ثَلاثِينَ (30) يَوْمًا مِنْ اسْتِلاَمِهِ لِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي التَّقَدُّمَ بِطَلَبٍ خَطِّي إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، مَعَ إِرْسَالِ نُسْخَةٍ إِلَى المَرْكَزِ وَبَاقِي الأَطْرَافِ، مِنْ أَجْلِ تَصْحِيحِ أََيِّ خَطَأٍ حِسَابِيٍّ، أَوْ مَطْبَعِيٍّ، أَوْ مَادِيٍّ، يَرَى أَنَّهُ وَقَعَ فِي حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
- أَوْ إذَا قَبِلَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ طَلَبَ التَّصْحِيحِ، فَعَلَيهَا تَصْحِيحُ الخَطَأ خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ (15) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهَا بِوُقُوعِ الخَطَإِ أَوْ مِنْ تَارِيخِ اسْتِلامِ طَلَبِ التَّصْحِيحِ، وَيَتَّخِذُ التَّصْحِيحُ شَكْلَ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ إِضَافِيٍ مُوَقَّعٍ أَو مَمْهُورٍ مِنْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَيُعَدُّ جُزْءًا مِنْ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـم مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا خِلَالَ ثَلَاثِين (30) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ إِصْدَارِهَا لِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي أَنْ تُصَحِّحَ أَيَّ خَطَأٍ حِسَابِيٍّ، أَوْ مَطْبَعِيٍّ، أَوْ مَادِيٍّ، تَرَى أَنَّهُ وَقَعَ فِي حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَرْفُضَ طَلَبَ التَّصْحِيحِ، وَيَكُونُ قَرَارُهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ قَابِلًا لِلتَّظَلُّمِ لَدَى اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ فِي حَالِ رُفِعِ لَهَا الطَّلَبُ مِنَ الطَّرَفِ المَعْنِيِّ خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ رَفْضِ هَيئَةِ التَّحْكِيـمِ قَبُولَ طِلَبِ التَّصْحِيحِ، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يَكُونُ رَدُّ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ فِي هَذَا الصَّدَدِ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِئْنَاسِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لَا عَلَى سَبِيلِ الإلْزَامِ خِلَالَ ثَلاثَةِ (3) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِ الطَّلَبِ.
حُكْمُ التَّحْكِيـمِ الإِضَافِي
- يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ خِلَالَ ثَلاثِينَ (30) يَوْمَا مِّنْ تَارِيخِ تَسَلُّمِ حُكْمِ التَّحْكِيـم النِّهَائِي، التَّقَدُّمَ بِطَلَبٍ خَطِّيٍ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، مَعَ إِرْسَالِ نُسْخَةٍ إِلَى المَرْكَزِ وَبَاقِي الأَطْرَافِ، مِنْ أَجْلِ إِصْدَارِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ إِضَافِي بِشَأْنِ المَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَتَنَاوَلْهَا حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
- فِي حَالِ قَبِلَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بَعْدَ سَـمَاعِ الأَطْرَافِ الطَّلَبَ المُشَارَ لَهُ فِي الفِقْرَةِ (1)، فَعَلَيهَا خِلَالَ أَرْبَعِينَ (40) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ قَبُولِهَا لِلطَّلَبِ، أن تُصْدرَ حُكْمُ تَحْكِيـمٍ إِضَافِي.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـم مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا خِلَالَ (30) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ إِصْدَارِهَا لِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي أَنْ تُصْدِرَ حُكْمَ تَحْكِيـمٍ إِضَافِي.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، يَكُونُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ الإِضَافِي جُزْءًا مِنْ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
تَنْفِيدُ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي
- يَلْتَزِمُ الأَطرَافُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي الصَّادِرِ بِمُوجِبِ هَذِهِ القَوَاعِدِ طَوْعًا دُونَ تَأْخِيرٍ أَوْ مُمَاطَلَةٍ، إِذْ يَتَنَازَلُ الأَطْرَافُ نِـهَائِيًا عَنْ حَقِّهِمْ فِي أَيِّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ الاسْتِئْنافِ أَو المُرَاجِعَةِ أَوْ إِعَادَةِ التَّقَاضِي لَدَى أَيِّ جِهَةٍ قَضَائِيَّةٍ أَوَ تَحْكِيمِيَّةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ ضِمْنَ الحُدُودِ الَّتِي يُسْمَحُ فِيهَا بِـهَذَا التَّنَازُلِ قَانُونًا.
- فِي حَالَةِ لَمْ يُنَفَّذُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي طَوْعًا، يُمْكِنُ لِلطَّرَفِ صَاحِبِ المَصْلَحَةِ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى تَنْفِيذِهِ عَبْرَ السُّلْطَاتِ العُمُومِيَّةِ مِنْ خِلَالِ الإِجْرَاءَاتِ وَاجِبَةُ التَّطْبِيقِ، وَعَمَلًا بِالاتِّفَاقِيَاتِ الدُّوَلِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِتَنْفِيذِ أَحْكَامِ التَّحْكِيـمِ الأَجْنَبِيَّةِ.
- عَلَى المَرْكَزِ، وَهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ - كُلٌّ فِي حُدُودِ مَهَامِّهِ وَصَلاَحِيَاتِهِ - مُسَاعَدَةُ الأَطْرَافِ عَلَى تَنْفِيذِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي.
نَفَقَاتُ التَّحْكِيـمِ، وَتَمْوِيلِهَا
- تُحَدَّدُ نَفَقَاتُ التَّحْكِيـمِ بِمَا فِيهَا مِنْ أَتْعَابِ المُحَكِّمِينَ، والرُّسُومِ الإِدَارِيَّةِ، وأَتْعَابِ الخُبَرَاءِ، وَبَاقِي النَّفَقَاتِ الأُخْرَى وَفْقاً لأَحْكَامِ لاَئِحَةِ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحِ-المُلْحَقَ (2).
- يَحُقُّ لِأَيِّ طَرَفٍ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى سَدَادِ نَصِيبِهِ مِنْ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ اللجُوءُ إِلَى أَيِّ مِّنَ الحُلُولِ التَّمْوِيلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِسَدَادِ تِلْكَ النَّفَقَاتِ سَعْيًا لِتَحْقِيقِ العَدَالَةِ، وَيُمْكِنُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ الطَّرَفِ المُسْتَفِيدِ مِنْ التَّمْوِيلِ بَيَانَ تَفَاصِيلِ التَّمْوِيلِ، وَبَيَانَ مَصْلَحَةِ المُمَوِّلِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
اِسْتِرْدَادَ مُسْتَنَدَاتِ التَّحْكِيـمِ
- خِلَالَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ تَارِيخِ تَزْوِيدِ الأَطْرَافِ بِحُكمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ لِلتَّبْلِيغِ، يَجُوزُ لِأَيِّ طَرَفٍ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى المَرْكَزِ طَلَبًا خَطِّيًا لِيَسْتَرِدَّ وَثَائِقَهُ أَوْ مُسْتَنَدَاتِهِ الأَصْلِيَّةِ الَّتِي كَانَ قَدْ أَوْدَعَهَا لَدَى المَرْكَزِ عِنْدَ النَّظَرِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وَلَا يَكُونُ المَرْكَزُ مَسْؤُولًا عَنْ أَيِّ مِّنْ تِلْكَ المُسْتَنِدَاتِ فِي حَالِ قُدِّمَ الطَّلَبُ بَعْدَ اِنْتِهاءِ المُدَّةِ المَذْكُورَةِ.
- عَلَى المَرْكَزِ التَّخَلُّصُ بِسِرِّيَّةٍ مِنْ جَمِيعَ صُوَرِ المُرَاسِلَاتِ المُقَدَّمَةِ مِنَ الأَطْرَافِ أَوِ المُحَكِّمِينَ إِلَى المَرْكَزِ وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ، بَعْدَ اِنْتِهاءِ المُدَّةِ المُشَارِ لَهَا فِي الفِقْرَةِ (1).
لُغَةُ القَوَاعِدِ
- أُعِدَّتْ هَذِهِ القَوَاعِدُ بِاللُّغَتَيْنِ العَرَبِيَّةَ وَالإِنْجْلِيزِيَّةِ، وَفِي حَالِ التَّعَارُضِ فِي تَفْسِيرِهَا يُعْتَمَدُ النَّصُّ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ.
تَعْدِيلُ القَوَاعِدِ
- لِمَجْلِسِ الأُمَنَاءِ حَقُّ تَعْدِيلِ هَذِهِ القَوَاعِدِ، وَمُرْفَقَاتِـهَا، وَمَلَاحِقِهَا، فِي أَيِّ وَقْتٍ.
لاَئِحَةُ ضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيمِ وَالصُّلْحِ
عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّتَيْنِ (6) وَ (21) مِن النِّظَامِ الأَسَاسِي لِلمَرْكَزِ، وَوَفْقَ قَرَارِ مَجْلِسِ الأُمَنَاءِ فِي اِجْتِمَاعِهِ المُنْعَقَدِ بِتَارِيخِ (15) جُمَادَى الأَوْلَى 1442 هِجْرِي المُوَافِق 30 دِيسَمْبَر2020م فِي إِمَارَةِ دُبَي الإِمَارَاتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَةِ، بِشَأْنِ اعْتِمَادِ أَحْكَامِ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ لِضَبْطِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ والصُّلْحِ كَمُلْحَقٍ رَقْم (1) لِقَوَاعِدَ التَّحْكِيـمِ وَقَوَاعِدَ الصُّلْحِ، وَذَلكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
بُنُودَ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ
- تَتَضَمَّنُ نَفَقَاتُ التَّحْكِيـم البُنُودِ التَّالِيَةَ:
- الرُّسُومَ الإِدَارِيَّةَ للمَرْكَزِ وَهِيَّ الرُّسُومُ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا المَرْكَزُ لِتَغْطِيَةِ مَصَارِيفِهِ التَّشْغِيلِيَّةِ الإِدَارِيَّةِ، كَمَا هِيَّ مُحَدَّدَةٌ فِي المَـادَّةِ (أ-1-9) مِنْ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ.
- أَتْعَابَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَهِيَ أُجْرَةُ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ سَوَاءً شُكِّلَتْ مِنْ مُحَكِّمٍ فَرْدٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ المُحَكِّمِينَ، كَمَا هِيَ فِي المَـادَّةِ (ب-1-9) مِنْ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ.
- أَتْعَابَ أَمِينِ السِرِّ وَهِيَ أُجْرَتُهُ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا لأَدَاءِ مَهَـمَّتِهِ وَهِيَ مُحَدَّدَةٌ بِنِسْبَةِ (5%) خَمْسَةٍ بِالمَـائَةِ مِنْ إِجْمَالِي الأَتْعَابِ المُقَرَّرَةِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَتُقْتَطَعُ مِنْ أَتْعَابِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِصَالِحِ أَمِينِ السِرِّ.
- نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ الإِضَافِيَّةِ، وَتَشْمَلُ النَّفَقَاتِ المَعْقُولَةَ لانْتِقَالِ وَإِقَامَةِ المُحَكِّمِينِ، وَالشُّهُودِ، وَأَتْعَابِ الخُبَرَاءِ، وَالمُتَرْجِمِينَ، وغَيْرِهَا مِنْ النَّفَقَاتِ الَّتِي يَسْتَدْعِي أَن تُصْرَفَ لإِتْمَامِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
بُنًودُ نَفَقَاتِ الصُّلْحِ
- تَتَضَمَّنُ نَفَقَاتُ الصُّلْحِ البُنُودُ التَّالِيَةِ:
- الرُسُومَ الإِدَارِيَّةَ لِلمَرْكَزِ وَتَشْمَلُ الرُّسُومُ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا المَرْكَزُ لِتَغْطِيَّةِ مَصَارِيفِهِ التَّشْغِيلِيَّةِ، وَتُحَدَّدُ عَمَلًا بِأَحْكَامِ المَـادَّةِ (9) الفِقْرَةِ (2).
- أَتْعَابُ المُصَالِحِ وَهِيَ أُجْرَةُ المُصَالِحِ الَّتِي تُحَدَّدُ بِمُوجِبِ أَحْكَامِ المَـادَّةِ (9) الفِقْرَةِ (2).
- نَفَقَاتِ الصُّلْحِ الإِضَافِيَّةِ وَتَشْمَلُ النَّفَقَاتُ المَعْقُولَةُ لِانْتِقَالِ وَإِقَامَةِ المُصَالِحِ وَغَيْرُهَا مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تَسْتَدْعِي صَرْفَهَا لإِتْمَامِ إِجْرَاءَاتِ الصُّلْحِ.
الحَدُ الأَعْلَى لِلرُّسُومِ الاِدَارِيَّةِ
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَنَظَرًا لِلطَّبِيعَةِ غَيْرِ الرِّبْحِيَّةِ لِلمَرْكَزِ وَفَضِّ النِّزَاعَاتِ بِمَا لَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، فَإِنَّ المَرْكَزَ يَحْرِصُ عَلَى أَنْ لَا تَتَعَدَّى قِيمَةَ الرُّسُومِ الإِدَارِيَّةِ لِلتَّحْكِيـمِ أَوْ الصُّلْحِ لَدَى المَرْكَزَ مَا نِسْبَتُهُ 2 % مِنْ قِيمَةِ النِّزَاعِ .
رَسْمُ التَّسْجِيلِ
- يَسْتَوْفِي المَرْكَزُ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ لِدَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ رَسْمَ تَسْجِيلٍ قَدْرُهُ أَلْفَ (1000) دُولاَرٍ أَمْرِيكِيٍّ، تُخَفَّضُ إِلَى خَمْسَ مَائَةِ (500) دُولَارًا أَمْرِيكِيًّا فِي حَالِ أُودِعَتْ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ.
- يَسْتَوْفِي المَرْكَزُ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ فِي طَلَبِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَةِ الوِدِّيَةِ رَسْمَ تَسْجِيلٍ قَدْرُهُ خَمْسُ مَائَةِ (500) دُولَارًا أَمْرِيكِيًّا.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ يَكُونُ رَسْمُ التَّسْجِيلِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلاِسْتِرْدَادِ.
إِيدَاعُ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ
- قَبْلَ تَسْلِيـمِ مَلَفِّ النِّزَاعِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِإِعْدَادِ قَائِمَةٍ تَقْدِيرِيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِنَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، ليُطْلَبَ مِنْ أَطْرَافِ النِّزَاعِ سَدَادُهَا مُنَاصَفَةً.
- يَجُوزُ تَكْليفُ الأَطْرَافِ بِإِيدَاعَاتٍ تَكْمِيلِيَّةٍ أَثْنَاءَ سِيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- إذَا لَمْ يَتِمَّ الوَفَاءُ بِالإِيدَاعَاتِ المَطْلُوبَةِ خِلَالَ سَبْعَةَ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اسْتِلَامِ التَّكْلِيفِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَبْلِيغِ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ.
- يُكَلِّفُ المَرْكَزُ الطَّرَفَ الأَحْرَصَ بِدَفْعِ المَبَالِغِ المَطْلُوبَةِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ، فَإن لَمْ تُدْفَعْ تِلْكَ النَّفَقَاتُ جَازَ لِلمَرْكَزِ أَو لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ تَعْلِيقَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، أَوْحِفْظِهَا إِدَارِيًا، أَوْ إِنْـهَائِـهَا.
- لاَ يَتِمُّ تَعْيِينُ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ بَدْءُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ لِحَينِ أَدَاءِ كَامِلِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، مَا لَمْ يُقَرِّرُ المُرْكَزُ غَيْرَ ذَلِكَ.
- يَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي تَحْدِيدَ الطَّرَفُ الَّذِي عَلَيْهِ تَحَمُّلَ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ كُلِيًا أَوْ جُزْئِيًا.
آلِيَاتُ سَدَادِ أَتْعَابِ المُحَكَّمِينَ وأَمِينَ السِرِّ
- شَرِيطَةَ التِزَامِ الأَطْرَافِ بِسَدَادِ كَامِلِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ، يُسَلِّمُ المَرْكَزُ لِكُلٍ مِنْ المُحَكِّمِ وَأَمِينِ السِرِّ فِي جَلْسَةِ تَسْلِيـمِ مَلَفِّ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ نِصْفَ الأَتْعَابِ المُقَرَّرَةِ، عَلَى أَنْ يُسَدِّدَ النِّصْفَ الآخَرَ لَهـُمَا بَعْدَ صُدُورِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي وانْتِهَاءِ فَتْرَةِ طَلَبِ التَّفْسِيرِ أَوْ التَّصْحِيحِ.
- فِي حَالِ تَعَدُّدِ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، تُوَزَّعُ الأَتْعَابُ بَيْنَ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِالتَّسَاوِي، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَتَّفِق أَعْضَاءُ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عَلَى غَيْرَ ذَلِكَ.
إِيدَاعُ نَفَقَاتِ الصُّلْحِ
- عِنْدَ قَيْدِ طَلَبِ الصُّلْحِ لَدَى المَرْكَزِ، يُعِدُّ المَرْكَزُ قَائِمَةَ تَقْدِيرٍ مُؤَقَّتَةٍ لِنَفَقَاتِ الصُّلْحِ اسْتِنَادًا إِلَى أَحْكَامِ هَذِهِ اللَّائِحَةُ، وَيُطْلَبُ مِن أَطْرَافِ النِّزَاعِ إِيدَاعَ مَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مُنَاصَفَةً لِتَغْطِيَةِ تِلْكَ النَّفَقَاتِ.
- يَجُوزُ تَكْلِيفُ الأَطْرَافِ بِإِيدَاعَاتٍ تَكْمِيلِيَّةٍ أَثْنَاءَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ.
- إِذَا لَمْ يَتِمُّ الوَفَاءُ بِالإِيدَاعَاتِ المَطْلُوبَةِ في الفقرتين (1) و (2) خِلَالَ سَبْعَةِ (7) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اسْتِلَامِ التَّكْلِيفِ، يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَبْلِيغِ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ.
- يُكَلِّفُ المَرْكَزُ الطَّرَفَ الأَحْرَصَ بِدَفْعِ المَبَالِغِ المَطْلُوبَةِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ، فَإذَا لَمْ تُدْفَعْ جَازَ لِلمَرْكَزِ أَوْ للمُصَالِحِ وَقْفَ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ وَحِفْظِهَا إِدَارِيًا، أَوْ إِنْـهَائِـهَا.
- لَا يَبْدَأُ المُصَالِحُ فِي آدَاءِ مَهَـمَّتِهِ قَبْلَ سَدَادِ كَامِلِ نَفَقَاتِ الصُّلْحِ مِنْ قِبَلِ الأَطْرَافِ، مَا لَمْ يُقَرِّرِ الْمُصَالِحُ وَالمَرْكَزُ غَيْرَ ذَلِكَ.
- قَدْ تَشْمَلُ اِتِّفَاقِيَةُ التَّسْوِيَةِ تَحْدِيدَ الطَّرَفِ الَّذِي يَتَحَمَّلُ نَفَقَاتُ الصُّلْحِ كُلِّيًا أَو جُزْئِيًا، وَفِي حَالِ لَمْ تَتَضَمَّنْ اتِّفَاقِيَّةُ التَّسْوِيَةِ ذَلِكَ، تُدْفَعُ نَفَقَاتُ الصُّلْحِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الأَطْرَافِ.
آلِيَّةُ سَدَادِ أَتْعَابِ المُصَالِحِ
- شَرِيطَةَ سَدَادِ الأَطْرَافِ لِنَفَقَاتِ الصُّلْحِ التَّقْدِيرِيَّةِ، يُسَدِّدُ المَرْكَزُ لِلمُصَالِحِ نِصْفَ أَتْعَابِهِ المُقَرَّرَةِ عِنْدَ تَوْقِيعِهِ لِعَقْدِ مَهَـمَّتِهِ، وَيُسَدَّدَ لَهُ النِّصْفُ الثَّانِي بِتَوْقِيعِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ.
- فِي حَالَةِ إِنْـهَاءِ إِجْرَاءَاتِ بَحْثِ سُبُلِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَّةِ دُونَ إِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ، يَتَوَلَى المَرْكَزُ بِالتَّشَاوُرِ مَعَ الأَطْرَافِ تَحْدِيدَ أَتْعَابِ المُصَالِحِ بِنَاءً عَلَى مَا أَنْجَزَهُ مِنْ أَعْمَـالٍ، وَأَيَّةِ ظُرُوفٍ أُخْرَى ذَاتُ صِلَةٍ.
جَدْوَلُ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْح
- بِاسْتِثْنَاءِ الحَالَاتِ المَنْصُوصِ عَلَيهَا حَصْرًا فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ، يُحَدِّدُ المَرْكَزُ نَفَقَاتَ التَّحْكِيـمِ مِنْ رُسُومٍ إِدَارِيَّةٍ لِلمَرْكَزِ وَأَتْعَابِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُشَكَّلَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ (3) مُحَكِّمِينَ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
- بِالاسْتِثْنَاءِ الحَالَاتِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا حَصْرًا فِي هَذِهِ القَوَاعِدِ، يُحَدِّدُ المَرْكَزُ نَفَقَاتَ الصُّلْحِ بِمَا فِيهَا مِنْ رُسُومٍ إِدَارِيَّةٍ وَأَتْعَابِ المُصَالِحِ بِمَا يُعَادِلُ نِصْفَ المَبَالِغِ المُقَرَّرَةِ فِي التَّحْكِيـمِ وَفْقَ أَحْكَامِ الفِقْرَةِ (1) مِنْ هَذِهِ المَـادَّةِ.
- يُحَدِّدُ المَرْكَزُ أَتْعَابَ المُحَكِّمِ الفَرْدِ بِوَاقِعِ نِصْفِ الأَتْعَابِ المُقَرَّرَةِ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ كَمَا هِيَّ مُحَدَّدَةٌ فِي الجَدْوَلِ أَوْ أَقَل.
- يُحَدِّدُ المَرْكَزُ أَتْعَابَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُكَوَّنَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ (3) مُحَكِّمِينَ وَفْقَ مَا تَنُصُّ عَلَيْهِ أَحْكَامُ المَـادَّةِ (أ/1/9)، بِوَاقِعِ الثُّلُثِ لَكُلِّ مُحَكِّمٍ، مَا لَمْ يُتَّفَق عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
- يَجُوزُ بِصُورَةٍ اِسْتِثْنَائِيَّةٍ تَحْدِيدُ الأَتْعَابِ مِنْ خَارِجِ الجَدْوَلِ وَذَلِكَ فِي حَالِ قَرَّرَتْ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ بِأَنَ حَجْمَ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ، وتَعْقِيدَاتِـهَا يَسْتَدْعِي ذَلِكَ.
- إذَا لَمْ يَكُنْ مَبْلَغُ النِّزَاعِ مُحَدَّدًا يَقُومُ المَرْكَزُ بِتَحْدِيدِ الرَّسْمِ الإِدَارِي لِلمَرْكَزِ، وَأَتْعَابِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ أَتْعَابِ المُصَالِحِ، فِي ضَوْءِ حَجْمِ النِّزَاعِ وَتَعْقِيدَاتِهِ.
اسْتِرْدَادُ مَا تَبَقَّى مِنْ بُنُودِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالصُّلْحَ
- بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، أَوْ مِنْ تَارِيخِ إِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّة، يَقُومُ المَرْكَزُ بِإِعْدَادِ كَشْفٍ بِالإِيدَاعَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الفِعْلِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ أَوْ بِمَلَفِّ الصُّلْحِ، وَيُقَدِّمُهُ إِلَى الأَطْرَافِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِمْ، يَتْبَعُ ذَلِكَ تَسْوِيَّةُ جَمِيعُ الأُمُورِ المَـالِيَّةِ وَذَلِكَ بِرَدِّ مَا تَبَقَّى فِي ذِمَّةِ المَرْكَزِ مِنْ نَفَقَاتٍ لِصَالَحِ الطَّرَفِ الذِي قَامَ بِإِيدَاعِهَا.
أَتْعَابُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ
- يَتَكَفَّلُ المَرْكَزُ بِسَدَادَ أَتْعَابِ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ لِغَايَاتِ العَمَلِ بِأَحْكَامِ قَوَاعِدَ التَّحْكِيـمِ وَقَوَاعِدَ الصُّلْحِ.
- لَا يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ أَوْ لِلمُصَالِحِ أَوْ لِأَمِينِ السِرِّ الاتِّفَاقُ بِطَرِيقٍ مُبَاشَرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشَرٍ مَعَ الأَطْرَافِ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ بِشَأْنِ أَتْعَابِهِ أَوْ بِشَأْنِ نَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- لَا يَجُوزُ لِلَمُحَكِّمِ قَبُولُ هَدَايَا أَوْ مَزَايَا بِطَرِيقٍ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ مِنْ أَطْرَافِ التَّحْكِيـمِ أَوْ مِمَّنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ سَوَاءً قَبْلَ بَدْءِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ أَمْ أَثْنَائِـهَا أَم بَعْدَ انْتِهَائِـهَا، مَعَ التِزَامِهِمْ الدَّائِمَ بِأَحْكَامِ المِيثَاقِ.
- لَا يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أن تَتَقَاضَى أَيَّةَ أَتْعَابٍ إِضَافِيَّةٍ نَظِيرَ قِيَامِهَا بِتَفْسِيرِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ أَوْ تَصْحِيحِهِ أَوْ إِصْدَارِ حُكْمِ تَحْكِيـمٍ إِضَافِي، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الإِخْلاَلِ بِحَقِّ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي المُطَالَبَةِ بِأَتْعَابِـهَا ومَصَارِيفِهَا وَفْقَ هَذِهِ القَوَاعِدِ.
- تُعَامَلُ الطَّلَبَاتُ المُقَابَلَةُ وَفْقَ مُعَامَلَةِ الطَّلَبِ الأَصْلِي، وَتُحَصَّلُ الرُّسُومُ عَلَيهَا بِحَسَبِ قِيمَةِ الادِّعَاءِ المُقَابِلِ.
- تُقَرِّرُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، أَخْذًا بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ الجُهْدِ المَبْذُولِ، قِيمَةَ الأَتْعَابِ وَالمَصْرُوفَاتِ الَّتِي يَجِبُ سَدَادَهَا لِلْمُحَكِّمِ أَوْ لِلمُصَالِحِ الَّذِي لَمْ يَسْتَكْمِلْ مَهَـمَّتِهِ لأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الأَسْبَابِ.
- تَسْرِي أَحْكَامُ هَذِهِ اللّاَئِحَةِ بِتَارِيخِ 15 جُمَادَى الأُوْلَى 1442 هِجْرِي المُوَافِقِ 30 دِيسَمْبَرَ 2020م.
لَائِحةُ المِنَصَّةِ الإِلِكْترُونِيَّةِ
مَعَ تَطَوُّرِ التِّجَارَةِ وَالمُعَامَلَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ وَتَوَسُّعِ آفَاقِهَا خَاصَّةً تِلْكَ الَّتِي تَتَوَافَقُ مَعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَبِالتَّوَازِي مَعَ الحَاجَةِ لِوُجُودِ مَسَارٍ سَرِيعٍ لِفَضِّ النِّزَاعَاتِ لِيَتَزَامَنَ مَعَ سَعْيِ المَرْكَزِ لِخَفْضِ تَكَالِيفِ التَّحْكِيـمِ بِمَا يَتَلاَءَمُ مَعَ الطَّبِيعَةِ الغَيْرِ رِّبْحِيَّةِ لِلمَرْكَزِ بِاعْتِبارِهِ أَحَدَ مُؤَسَّسَاتِ البِنْيَةَ التَّحِتَيَّةِ لِلاقْتِصَادِ الإِسْلَامِي، إِضَافَةً إِلَى تَعْزِيزِ المَزَايَا الأُخْرى لِفَضِّ النِّزَاعَاتِ لَدَى المَرْكَزِ عَلَى غِرَارِ السِّرِّيَّةِ، وَالحِيَادِيَّةِ، وَالمُرُونَةِ، وَالتَّخَصُصِ، يَعْمَلُ المَرْكَزُ عَلَى تَطْوِيرِ أَسَالِيبِ فَضِّ النِّزَاعَاتِ لَدَيْهِ، لِيُوَاكِبَ ذَلِكَ التَّطَوُّرَ، وَيُلَبِي الحَاجَةَ لِفَضِّ النِّزَاعَاتِ مِن خِلَالِ الصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ بِاسْتِخْدَامِ مِنَصَّتِهِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ. - وَعَلَيْهِ فَقَدْ أَقَرَّ المَرْكَزُ هَذِهِ اللَّائِحَةَ حَتَّى تَتَكَامَلَ مَعَ قَوَاعِدُ التَّحْكِيـمِ وَقَوَاعِدُ الصُّلْحِ فِي حالِ اتَّفَقَ الأَطْرَافُ عَلَى اسْتِخْدَامِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، وَذَلِكَ وَفْقَ الأَحْكَامِ التَّالِيَةِ:
تَعَارِيفَ
- يَكُونُ لِلكَلِمَـاتِ وَالعِبَارَاتِ الأَتِيَّةِ المَعَانِي الَّتِي تُعَيِّنُ قَرِينَ كُلٍّ مِنْهَا، مَا لَمْ يَقْتَضِ السِّيَاقُ غَيْرَ ذَلِكَ:
- تَشْتَمِلُ الكَلِمَـاتُ المُسْتَخْدَمَةُ فِي صِيغَةِ المُفْرَدِ فِي مَعْنَاهَا عَلَى صِيغَةِ الجَمْعِ، وَالعَكْسُ صَحِيحٌ أَيْنَمَا تَطَلَّبَ السِّيَاقُ ذَلِكَ، كَمَا تَشْتَمِلُ تِلْكَ الكَلِمَـاتُ فِي اسْتِخْدامِهَا عَلَى الدِّلاَلَةِ للذَّكَرِ والأُنْثَى.
نِطَاقُ وَمَقَرُّ التَّحْكِيـم الإِلِكْتْرُونِي وَالصُّلْحِ الإِلِكْتْرُونِي
- يُعْنَى هَذَا المُلْحَقُ بِتَسْوِيَةِ جَمِيعِ النِّزَاعَاتِ الَّتِي يَقْبَلُ المَرْكَزُ فَضَّهَا، وَالَّتِي يُحِيلُهَا أَطْرَافُهَا لِلمَرْكَزِ مِنْ أَجْلِ فَضِّهَا مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإلِكتْرُونِيَّةِ وَفْقَ قَوَاعِدِ الصُّلْحِ أَوْ قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ، لِيَكُونَ هَذَا المُلْحَقُ مُكَمَّلًا وَمُعَدِّلًا لِتِلْكَ القَوَاعِدِ.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ المُصَالِحِ، أَوِ الخَبِيرِ أَنْ يَقْتَرِحَ عَلَى الأَطْرَافِ اسْتِخْدَامَ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ لِغَايَةِ تَيْسِيرِ المَهَامِ المُنَوَّطَةِ بِهِ، وَذَلِكَ فِي أَيَّةِ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ آدَاءِ مَهَـمَّتِهِ.
- يُحَدَّدُ مَقَرُّ التَّحْكِيـمِ وَمَقَرُّ الصُّلْحِ مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ وَفْقَ مَقَرِّ المَركَزِ الَّذِي تُحَدِّدُهُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الأَطْرَافُ عَلَى مَقَرٍّ آخَرَ لِلتَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي أَوْ لِلصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِي.
طَلَبُ اِسْتِخْدامِ المِنَصَّةِ الاِلِكترُونِيَّةِ
- يَجُوزُ لأيِّ طَرَفٍ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَى المَركَزِ طَلَبًا خَطِّيًا لِمُبَاشَرَةِ أَو اسْتِكْمَالَ فَضِّ النِّزَاعِ مِن خِلَالِ التَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي أَوِالصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِي، وَعَلَى المَرْكَزِ الرَّدُ عَلَى ذَلِكَ الطَّلَبِ خِلَالَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِيدَاعِهِ، آخِذًا بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ مُوافَقَةَ بَاقِي الأَطْرَافِ، والمُصَالحِ المُتَّفَقِ عَلَيهِ إِنْ وُجِدَ، وَمُوَافَقَةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ فِي حَالِ تَمَّ تَشْكِيلُهَا قَبْلَ تَقْديمِ الطَّلَبِ.
- فِي حَالِ وَافَقَ المَرْكَزُ عَلَى ذَلِكَ الطَّلَبِ، فَعَلَى كُلِّ طَرَفٍ قَبْلَ اسْتِخْدامِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ اتِّبَاعُ الإِجْرَاءَاتِ وَالخُطُوَاتِ الَّتِي تَفْرِضُهَا المَنَصَّةُ الإِلِكتْرُونِيَّةُ بِشَأْنِ تَحْدِيدِ وإِثْبَاتِ هُوِيَّتِهِ، وتَأْكِيدِ العُنْوَانِ الإِلِكتْرُونِي المُخْتَارِ الخَاصِّ بِهِ وَفْقَ أَحْكَامِ المَـادَّةِ السَّابِعَةِ (7) مِنْ هَذَهِ اللَّائِحَةِ، وَاِعْتِمَادِ التَّوْقِيعِ الإِلِكتْرُونِي الخَاصِّ بِذَلِكَ الطَّرَفِ، كَيْ يَتَسَنَّى لِلمَرْكَزِ تَزْوِيدُهُ بِاسْمِ المُسْتَخْدِمِ، وَرَمْزِ المُرُورِ الخَاصِّ بِهِ.
اسْمُ المُسْتَخْدِمِ وَكَلِمَةُ المُرُورِ
- يَكُونُ اسْمُ المُسْتَخْدِمِ مُطَابِقًا لِاسْمِ الشَّخْصِ الطَّبِيعِي المُدْرَجِ فِي بِطاقَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ، أَوْ مُطَابِقًا لاِسْمِ الشَّخْصِ الاعْتِبَارِي المُدْرَجِ فِي رُخْصَتِهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ وَثَائِقَ.
- يَحْصُلُ كُلُ طَرَفٍ عَلَى اسمِ مُسْتَخْدِمٍ وَرَمْزِ مُرُورٍ خَاصٍّ بِهِ مِنَ المَرْكَزِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى سِرِّيَّةِ بَيَانَاتِ حِسَابِهِ وَأَنْ يَعْمَلَ عَلَى عَدَمِ إِفْشَاءِهَا لِلغَيْرِ، وَفِي حَالِ حَدَثَ ذَلِكَ دُونَ قَصْدٍ، فَعَلَى الطَّرَفِ صَاحِبُ الحِسَابِ إِبْلَاغُ المَرْكَزِ مُبَاشَرَةً، لِيَقُومُ المَركَزُ بِتَغْيِيرِ تِلْكَ البَيَانَاتِ وإِبْلاَغِ الطَّرَفِ المَعْنِيِّ بِبَيَانَاتِ حِسَابِهِ الجَدِيدَةِ.
- إِنَّ أَيُّ إِجْرَاءٍ أَوْ تَصَرُّفٍ تَمَّ عَلَى المَنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ مِن خِلَالِ اسْمِ المُسْتَخْدِمِ وَكَلِمَةِ المُرُورِ الَّتِي زَوَّدَ بِـهَا المَركَزُ أَحَدَ الأَطْرَافِ، يُعَدُّ صَادِرًا عَنْ ذَلِكَ الطَّرَفِ حَصْرًا، مَا لَمْ يُقَدِّمْ لِلمَركَزِ دَلِيلٌ بِأَنَّ الحِسَابَ قَدْ اسْتُخْدِمَ مِن دُونَ إِذْنِ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ خِلَالَ يَوْمِينَ (2) مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الإِجْرَاءِ أَوْ التَّصَرُّفِ.
- تُتِيحُ المِنَصَّةُ الإلِكتْرُونِيَّةُ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ المَركَزِ لِأَيِّ طَرَفٍ، أَوْ مُحَكِّمٍ، أَوْ مُصَالِحٍ، أَوْ خَبِيرٍ، أَوْ مُتَرْجِمٍ تَغْيِيرَ كَلِمَةِ المُرُورِ الخَاصَّةِ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ يَشَاءُ خِلَالَ سَيْرِ الإِجْرَاءَاتِ.
سَيْرُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي
- يَتِمُّ التَّحْكِيـمُ الإِلِكتْرُونِيُّ مِنْ خِلَالِ تَوْظِيفِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَطْرَافِ لِتَحْقِيقِ الحُضُورِ عَنْ بُعْدٍ وَتَبَادُلِ المُسْتَنَدَاتِ وَعَقْدِ جَلَسَاتٍ افْتِرَاضِيَّةٍ وَالسَّيْرِ فِي بَاقِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ، وَمَا تَنُصُّ عَلَيْهِ هَذِه اللَّائِحَةِ حَتَّى يُصْدَرَ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِي، وَتَنْقَضِي الآجَالُ المُخَصَّصَةِ لِتَفْسِيرِهِ أَوْ تَصْحِيحِهِ.
سِيْرُ إِجْرَاءَاتِ الصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِي
- يَتِمُّ بَحْثُ مَسَاعِي الصُّلْحِ مِنْ خِلَالِ تَوْظِيفِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ بِمَا فِيهَا مِنْ عَنَاصِرَ وَمُمَيِّزَاتٍ مِنْ أَجْلِ تَقْرِيبِ وِجْهَاتِ النَّظَرِ بَيْنَ الأَطْرَافِ وَتَبَادُلِ المُقْتَرَحَاتِ، وَبَحْثِ سُبُلِ الصُّلْحِ فِي فَتْرَةٍ مُحَدَّدَةٍ وَتَنْتَهِي الإِجْرَاءَاتُ إِمَّا بإِبْرَامِ اتِّفَاقِيَّةِ تَسْوِيَّةٍ بَيْنَ الأَطْرَافِ، أَوْ إِعْلاَنِ فَشَلِ مَسَاعِي الصُّلْحِ.
مُتَطَلَّبَاتُ المِنَصَّةِ الإلِكتْرُونِيَّةِ
- عَلَى كُلِّ طَرَفٍ يَرْغَبُ فِي اسْتِخْدَامِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ لِفَضِّ نِزَاعِهِ مِن خِلَالِ الصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِي أَوْ التَّحْكِيـمِ الإِلكتْرُونِي أَنْ تَتَوَافَرَ لَدَيْهِ الإمْكَانَاتُ والأَدَوَاتُ الَّتِي تُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ، إرْسَالُ الرَّسَائِلِ الفَوْرِيَّةِ وَالهَاتِفِيَّةِ، وحُضُورُ الجَلَسَاتِ الافْتِرَاضِيَّةِ، وَتَبَادُلُ البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، وَإِيدَاعُ التَّوْقِيعِ الإِلِكتْرُونِي، وَاسْتِخْدَامُ وَسَائِلِ الاتِّصَالِ المَرْئِي الأُخْرَى.
- يَجُوزُ لِلمَرْكَزِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَنْ يُحَوِّلَ مَلَفَّ النِّزَاعِ مِنَ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ إِلَى التَّحْكِيـمِ المُعْتَادِ وَفْقَ قَوَاعِدَ التَّحْكِيـمِ أَو قَوَاعِدَ الصُّلْحِ فِي حَالِ تَعَذَّرَ عَلَى ذَلِكَ الطَّرَفُ اسْتِخْدَامَ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، شَرِيطَةَ أَلَّا يُؤَثِّرَ ذَلِكَ التَّحْوِيلُ عَلَى سَيْرِ الإِجْرَاءَاتِ.
المَوْطِنُ المُخْتَارُ الإِلِكتْرُونِي
- عَلَى الطَّرَفِ الَّذِي يَرْغَبُ فِي اِسْتِخْدَامِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ أَنْ يُحَدِّدَ خَطِّيًا لِكُلٍّ مِنْ المَرْكَزِ وَبَاقِي الأَطْرَافِ مَعْلُومَاتِ العُنْوَانِ الإِلِكتْرُونِيِّ المُخْتَارِ الخَاصِّ بِهِ قَبْلَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي أَوْ الصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِي.
- يَجِبُ عَلَى كُلِّ طَرَفٍ طِوَالَ مُدَّةِ اسْتِخْدَامِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرونِيَّةِ التَّأَكُّدَ مِنْ صِحَّةِ العُنْوَانِ الإِلِكتْرُونِيِّ المُخْتَارِ الخَاصِّ بِهِ لِيَكُونَ قَانُونِيًا وَصَالِحًا لِلتَّوَاصُلِ الإِلِكتْرُونِيِّ، وَلَا يَتَحَمَّلُ أَيَّ خَطَأ أَوْ مُخَاطَرَةٍ سِوَى تِلْكَ المُتَعَلِّقَةِ بِفَشَلِ الخِدْمَةِ ذَاتِـهَا مِنَ الجِهَةِ المُزَوِّدَةِ.
إِيدَاعُ المُسْتَنَدَاتِ، وَحُجِّيَتِهَا
- عَلَى كُلِّ طَرَفٍ يَرْغَبُ فِي تَقْدِيمِ مُسْتَنَدَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالتَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي أَوْ الصُّلْحِ الإِلكتْرُونِي، أَنْ يُحَوِّلَ مُسْتَنَدَاتِهِ تِلْكَ إِلَى بَيَانَاتٍ إِلكتْرُونِيَّةٍ مِنْ خِلَالَ المَسْحِ الضَّوْئِي، أَوْ التَّصْوِيرِ الفُوتُوغْرَافِي، أَوْ أَيَّةِ وَسِيلَةٍ أُخْرَى تُمَكِّنُهُ مِنْ تَحْمِيلِهَا عَلَى المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ مِنْ حِسَابِهِ الخَاصِّ وبِاسْتِخْدَامِ العُنْوَانِ الإِلِكتْرُونِيِّ المُخْتَارِ.
- تُعَدُّ البَيَانَاتُ الإِلِكتْرُونِيَّةِ ذَاتُ حَجِّيَّةٍ مُتَسَاوِيَّةِ للمُرَاسَلَاتِ وَالمُسْتَنِدَاتِ وَالمُحَرَّرَاتِ وَالسِّجِلَّاتِ الرَّسْـمِيَّةِ وَالعُرْفِيَّةِ مَتَى اِسْتَوْفَت الشُّرُوطَ وَالأَحْكَامَ الَّتِي نَصَّتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ هَذَهِ اللَّائِحَةِ.
- يُعْتَدُّ بِتَارِيخِ وَتَوْقِيتِ اِكْتِمَالِ تَحْمِيلِ البَيَانَاتِ الإِلكتْرُونِيَّةِ بِنَجاحٍ عَلَى المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ؛ بِأَنَّهُ تَارِيخُ وَتَوْقِيتُ الإِيدَاعِ.
- عَلَى كُلِّ طَرَفٍ الاِحْتِفَاظُ بِنُسَخَةٍ مِنَ البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ الَّتِي أَوَدَعَهَا فِي المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، مُرْفَقَةً بِالإِشْعَارِ الَّذِي يُبَيِّنُ تَارِيخَ وَتَوْقِيتَ الإِيدَاعِ، لتَكُونَ دَليلًا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ بَاقِي الأَطْرافِ.
- تُعَدُّ البِيَانَاتُ الإِلِكتْرُونِيَّةُ فِي حُكْمِ المُبَلَغَةِ فِي حَالِ:
- تَمَّ إِرْسَالُهَا إِلَى أَحَدِ الأَطْرَافِ مِن خِلَالِ عُنْوَانِهِ الإِلِكتْرُونِيِّ المُخْتَارِ المُصَرَّحِ بِهِ.
- أُرْسِلَ إِشْعارٌ لِأَحَدِ الأَطْرَافِ لِلاِطِّلَاعِ أَوْ لِتَحْمِيلِ البَيَانَاتِ الإِلكتْرُونِيَّةِ عَلَى المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ.
- فِي حَالِ رَدَّ المُرْسَلُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ اِسْتَلَمَ البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةً، أَوْ أَنَّهُ قَامَ بِالسَّيْرِ فِي إِجْرَاءَاتِ الصُّلْحِ أَوِ التَّحْكِيـمِ ذَاتِ الصِّلَةِ وَفْقًا لِلبَيَانَاتِ الإلِكتْرُونِيَّةِ المُرْسَلَةِ.
- تَوَفَّرَ فِي نِظَامِ المُرْسَلِ إِلَيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قَرَأَ البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ المُرْسَلَةِ إِلَيْهِ، أَوْ أَيَّ دَلِيلٍ آخَرَ يُوَضِّحُ بِأَنَ المُرْسَلِ إِلَيه قَدْ تَلَقَّى البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةَ المُرْسَلَةَ لَهُ، وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ إذَا أَثْبَتَ المُرْسَلُ إِلَيهِ أَنَّ تَارِيخَ وُصُولِ البَيَانَاتِ الإلِكتْرُونِيَّةِ إِلَى نِظَامِهِ لَا يَتَوَافَقُ مَعَ تَارِيخِ الإِرْسَالِ المُقَيَّدِ فِي المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، فَإِنَّ تَارِيخَ الإِرْسَالِ يُحَدَّدُ بِالتَّارِيخِ الَّذِي حَدَّدَهُ نِظَامُ المُرْسَلِ إِلَيْهِ.
- يُعْتَدُّ بِأَيِّ إِشْعَارَاتٍ وَتَنْبِيهَاتٍ صَادِرَةٍ عَنِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ لِأََيِّ طَرَفٍ عَلَى أنَّـهَا مُرَاسَلَاتٌ تَفِي بِغَرَضِهَا طَالَمَـا وَفَّرَتْ دَلِيلًا بِالإِرْسَالِ.
- فِي التَّحْكِيـمِ الإِلكتْرُونِي، إِنَّ أَيَّةَ بَيَانَاتٍ إلِكتْرُونِيَّةٍ خَاصَّةٍ بِالأَدِلَّةِ الوَثَائقِيَّةِ أَوِ المُسْتَنَدِيَّةِ، وَخَاصَّةً بِالتَّقَارِيرِ وَالآرَاءِ العَائِدةِ الَى الخُبَرَاءِ المُكَلَّفِينَ، وَسِجِلَّاتِ التَّحْقِيقِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ وَالحُجَجِ الإِثْبَاتِيَّةِ المُودَعَةِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ الأَطْرَافِ، تُعَدُّ مُسْتَنَدًا أصْلِيًا لِأَغْرَاضِ مُتَطَلَّبَاتِ المُعَامَلَاتِ الرَّسْـمِيَّةِ وَذَلِكَ فِي حَالِ تَمَّ عَرْضُهُ وَمُصَادَقَتُهُ مِنْ قِبَلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
الشُّهُودُ وَالخِبْرَةُ
- يَتِـمُّ اسْتِدْعَاءُ وَاِسْتِجْوَابُ الشُّهُودِ والخُبَرَاءِ مِن خِلَالِ شَاشَاتِ عَرْضٍ وسَـمَّاعَاتٍ يُمْكِنُ مِنْ خِلَالِهَا التَّحَدُثُ مَعَ الشَّاهِدِ أَوْ الخَبِيرِ ومُنَاقَشَتِهِ، وَتُخْضَعُ مَسْأَلَةُ اسْتِجْوَابِ الخَبِيرِ وَسَـمَاعِ الشُّهُودِ لِتَقْدِيرِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
عَقْدُ الجَلَسَاتِ الافْتِرَاضِيَّةِ
- تَعْمَلُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ عَلَى عَقْدِ الجَلَسَاتِ الافْتِرَاضِيَّةِ، وَتَبَادُلِ المُرَاسَلَاتِ مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ.
- يَجِبُ إِخْطَارُ الأَطْرَافِ بِتَارِيخِ الجَلَسَاتِ الافْتِرَاضِيَّةِ قَبْلَ خَمْسَةِ (5) أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ عَقْدِهَا.
- يَجُوزُ خِلَالَ الجَلَسَاتِ الافْتِرَاضِيَّةِ تَبَادُلَ المُرَاسَلَاتِ، وَالوَثَائِقِ، وَغَيْرِهَا مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- تُسَجَّلُ وَتُحْفَظُ مَحَاضِرُ الجَلَسَاتِ الافْتِرَاضِيَّةُ الَّتِي تَتِمُّ عَبْرَ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، بِمُجَرَّدِ تَدْقِيقِهَا مِنْ قِبَل هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
- قَدْ تُقَرِّرُ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ عَقْدَ جَلَسَاتِ اِسْتِـمَاعٍ غَيْرِ اِفْتِرَاضِيَّةٍ بَيْنَمَا لَا تَزَالُ تَسِيرُ بَاقِي الإِجْرَاءَاتِ عَبْرَ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ.
لُغَةُ الإِجْرَاءَاتِ
- لَا يُضَارُّ اِسْتِخْدامُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ أَوْ اللُّغَةِ الإِنْجلِيزِيَّةِ كَلُغَةِ نِظَامٍ لِلتَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِيِّ أَوْ الصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِيِّ بِالتَّوَازِي مَعَ اللُّغَةِ الَّتِي اِعْتَمَدَتْـهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ أَوِ المُصَالِحُ لِفَضِّ النِّزَاعِ.
المَحَاضِرْ وَالمُسْتَنَدَاتْ الإلِكتْرُونِيَّةِ
- يُكَلَّفُ أَمِينُ السِرِّ بِتَفْرِيغِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ عَنْ بُعْدٍ فِي مَحَاضِرَ أَوْ مُسْتَنَدَاتٍ إلِكتْرُونِيَّةٍ تَعْتَمِدُهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ.
جَحْدُ المُسْتَنَدَاتِ
- قَبُولُ صُوَرِ المُسْتَنَدَاتِ فِي المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، لَا يَحُولُ ولَا يَمْنَعُ مِن أَنْ يُكَلِّفَ المَرْكَزُ أَوْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ أَوْ المُصَالِحُ أَوِ الخَبِيرُ أَيَّ طَرَفٍ بِتَقْدِيمِ أَصُولِ تِلْكَ المُسْتَنَدَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَفْقَ أَحكَامِ قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ.
- لَا يُعْتَدُّ بِإنْكَارِ الخَصْمِ لِلمُسْتَنَدَاتِ المُقَدَّمَةِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ لِمُجَرَّدِ أَنَّـهَا صُوَرٌ، مَا لَمْ يَتَمَسَّكِ الطَّرَفُ الَّذِي أَنْكَرَهَا بِعَدَمِ صِحَّةِ تِلْكَ المُسْتَنِدَاتِ أَوْ عَدَمِ صُدُورِهَا عمَنْ نُسِبَتْ لَهُ. وَكَانَ إِنْكَارُ أَوْ اِدِّعَاءُ عَدَمِ صِحَّةِ تِلْكَ المُسْتَنَدَاتِ غَيْرَ مُبَرَّرٍ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ البَتِّ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ أَوْ تَكَبُّدُ أَيَّ طَرَفٍ مَصَارِيفَ إِضَافِيَّةً دُونَ مُبَرِّرٍ، جَازَ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَنْ تُضَمِّنَ حُكْمَهَا النِّهَائِي عَلَى مَنْ جَحَدَ تِلْكَ المُسْتَنَدَاتِ أَوْ اِدَّعَى عَدَمَ صِحَّتِهَا، بِتَعْوِيضٍ عَمَّـا أَصَابَ بَاقِي الأَطْرَافِ مِنْ ضَرَرٍ، مَعَ عَدَمِ المَسَاسِ بِحَقِّ ذَلِكَ الطَّرَفِ فِي اِتِّخَاذِ الإِجْرَاءَاتِ القَانُونِيَّةِ الَّتِي يَرَاهَا مُنَاسِبَةً لِحِفْظِ حَقِّهِ.
- إذَا ثَبَتَ عَدَمُ صِحَّةِ المُسْتَنَدَاتِ الَّتِي جُحِدْتِ، وَاشْتَبَهَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ بِوُقُوعِ تَزْوِيرٍ، فَعَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ إبْلَاغُ المَرْكَزِ بِذَلِكَ، وَتَعْلِيقُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ إِلَى حِينِ الفَصْلِ فِي وَاقِعَةِ التَّزْوِيرِ عَبْرَ الجِهَاتِ المُخْتَصَّةِ.
تَغْيِيرُ الاِجْرَاءَاتِ
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ أَوْ لِلمُصَالِحِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَيِّ طَرَفٍ أَوْ حَسَبَ اِقْتِضَاءِ الحَاجَةِ، تَغْيِيرَ بَعْضِ أَوْ كُلِّ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـم الإِلِكتْرُونِي أَوْ الصُّلْحِ الإِلِكتْرُونِي إِلَى الإجْرَاءَاتِ المَنْصُوصِ عَلَيهَا فِي قَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ أَوْ قَوَاعِدِ الصُّلْحِ.
التَّوْقِيعِ الإِلِكتْرُونِي
- يُذَيَّلُ حُكْمُ التَّحْكِيـمِ بِالتَّوْقِيعِ الإِلِكتْرُونِي لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ وَذَلكَ لِصَالِحِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ وَاتِفَاقِيَّةِ التَّسْوِيَّةِ، وَتُذَيَّلُ اِتِّفَاقِيَّةُ التَّسْوِيَةُ بِالتَّوْقِيعِ الإِلِكتْرُونِي لَكُلٍ مِنَ المُصَالِحِ، وَأَطْرَافِ التَّسْوِيَةِ، وَتُدْمَغُ تِلْكَ الوَثَائِقُ بِالخَتَمِ الإِلِكتْرُونِيِّ لِلمَرْكَزِ.
- يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ بِنَاءً عَلَى سُلَطَتِهَا التَّقْديرِيَّةِ أَوْ بِطَلَبِ مِّنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ، الاسْتِعَانَةِ بِخَبِيرٍ تِقْنِيٍّ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ صِحَّةِ البَيَانَاتِ الإِلكْترُونِيَّةِ، وَالتَّوْقِيعِ الإِلكْترُونِي.
الاِشْكَالاَتُ التِّقْنِيَّةُ
- يَتَوَجَّبُ عَلَى أَيِّ طَرَفٍ أَنْ يُخْطِرَ المَرْكَزَ مُبَاشَرَةً عَنْ أَيَّةِ اشْكَالاَتٍ تِقْنِيَّةٍ أَوْ عَمَلِيَّةٍ تُوَاجِهُهُ فِي اِسْتِخْدَامِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَيِ ذَرَائِعَ أُخْرَى قَدْ يَدَّعِيهَا أَيُّ طَرَفٍ مِن دُونِ ذَلِكَ الإِخْطَارِ.
مُدَّةُ التَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي
- يَتَعَيَّنُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ إِصْدَارَ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ النِّهَائِيِّ مِن خِلَالِ المِنَصَّةِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ فِي غُضُونِ ثَلاثَةِ (3) أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ مَنْحِ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ كَلِمَـاتِ المُرُورِ الخَاصَّةِ بِـهِمْ، وَفِي حَالِ طَرَأَتْ ظُروفٌ خَاصَّةٌ أَوْ أَسَبَابٌ مَشْرُوعَةٌ تُبَرِّرُ تَمْدِيدَ مُدَّةِ التَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِي، وَيَجُوزُ لِلمَرْكَزِ تِلْكَ المُدَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ مِنْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
الحَدُّ مِنْ المَسْؤُولِيَّةِ
- لَا يَتَحَمَّلُ المَرْكَزُ أَوْ هَيْئَةُ التَّحْكِيـمِ المَسْؤُولِيَّةَ عَنْ أَيَّةِ هَجَمَاتٍ إِلِكتْرُونِيَّةٍ أَوْ عَدَمِ اِسْتِقْرَارٍ أَوْ أَخْطَاءِ فِي المِنَصَّةِ الإِلكتْرُونِيَّةِ أَوْ أَيَّ ظُرُوفٍ أُخْرى تَحْدُثُ دُونَ قَصْدٍ مِنْ قِبَلِ المَرْكَزِ أَوْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ.
اِسْتِخْدَامُ وَتَخْزِينُ البَيَانَاتِ
- المِنَصَّةُ الإِلِكتْرُونِيَّةِ تَعْمَلُ عَلَى اِسْتِخْدَامِ وَتَخْزِينِ البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِفَضِّ النِّزَاعَاتِ وَفْقَ أَحْكَامِ القَوَانِينِ واللَّوَائِحِ ذَاتِ الصِّلَةِ السَّارِيَةِ فِي دَولَةِ المَقَرِّ بِشَأْنِ مُكَافِحَةِ جَرَائِمِ تِقْنِيَّةِ المَعْلُومَاتِ.
- يَحْتَفِظُ المَرْكَزُ بِنُسَخٍ وَرَقِيَّةٍ عَنْ كَافَّةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ وَوَثَائِقِهِ لِأَغْرَاضِ التَّوْثِيقِ وَحِفْظِ حُقُوقِ الأَطْرَافِ فِي حَالِ تَعَرَّضَتِ المِنَصَّةُ الإلِكتْرُونِيَّةُ لِخَلَلٍ أَوْ اخْتِرَاقٍ.
حِفْظُ وَسِرِّيَّةُ البَيَانَاتِ الإِلِكتْرُونِيَّةِ
- تُسَجَّلُ وَتُحْفَظُ البَيَانَاتُ الإِلِكتْرُونِيَّةِ لَدَى المَرْكَزِ، وَيَكُونُ لَهَا صِفَةُ السِّرِّيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ تَدَاوُلُهَا أَوِ الإِطْلَاعُ عَلَيهَا أَوْ نَسْخُهَا أَوْ حَذْفُهَا مِن المِنَصَّةِ الإلِكتْرُونِيَّةِ إِلَّا بِإذْنٍ مِنَ المَركَزِ.
تَفْسِيرُ وَتَعْدِيلُ اللّاَئِحَةِ
- لَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ عَنَاوِينِ البُنُودِ الوَارِدَةِ فِي هَذِهِ اللّاَئِحَةِ عَلَى أَنَّـهَا تَفْسِيرٌ لِلأَحْكَامِ الوَارِدَةِ بِـهَا، وَتَبَقَى سُلْطَةُ تَفْسِيرِ أَوْ تَعْدِيلِ أَيَّ أَحْكَامٍ وَارِدَةٍ فِي هَذِهِ اللّاَئِحَةِ مِنْ اخْتِصَاصِ مَجْلِسِ أُمَنَاءِ المَرْكَزِ.
سَرَيَانَ اللّاَئِحَةِ
- تَسْرِي أَحْكَامُ هَذِهِ اللَّائِحَةِ بِتَارِيخِ 15جُمَادِى الأَوْلَى 1442 المُوَافِقَ 30 دِيسَمْبرَ 2020.
مِيثَاقُ عَمَلِ المُحَكِّمِ وَضَوَابِطُ سُلُوكِهِ الأَخْلاَقِي وَالشَّرْعِي وَالمِهَنِي
تَتَجَلَّى مَهَـمَّةُ المُحَكِّمِ فِي تَحْقِيقِ العَدْلِ وَالمُسَاوَاةِ بَيْنَ المُتَنَازِعِينَ، وَهِي غَايَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مَعَ مَا تَـهْدِفُ لَهُ مَهَـمَّةُ القَاضِي، إِذْ يَجِبُ عَلَى المُحَكِّمِ المُعَيَّنِ لَدَى المَرْكَزِ الإِسْلاَمِي الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ (المَرْكَز) أَنْ يَلْتَزِمَ بِضَوَابِطِ الضَّمِيرِ السَّوِيِّ الَّذِي يُؤَدِّي لِتَحْقِيقِ العَدَالَةِ بَيْنَ الأَطْرَافِ المُتَنَازِعَةِ بِكُلِ مِهَنِيَّةٍ وأَمَانَةٍ، وَإِخْلاَصٍ، وَمَوْضُوعِيَّةٍ. - إِنَّ نُبْلَ مَهَـمَّةِ المُحَكِّمِ تُوجِبُ عَلَيْهِ التَّقَيُّدَ بِالضَّوَابِطِ الأَخْلاَقِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ المِهَنِيَّةِ لِمُمَارَسَةِ مَهَامِهِ، وَإِنَّ خَرْقَهُ لِتِلْكَ الضَّوَابِطِ أَوْ أَيٍّ مِنْهَا قَدْ يُعَرِّضُهُ لِلمُسَائَلَةِ القَانُونِيَّةِ فِي حَالِ التَّقصِيرِ أَوْ سُوءِ التَّصَرُّفِ، أَوْ تَعَمُّدِ الخَرْقِ، الَّذِي قَدْ يَنْتُجُ ضَرَرٌ جَسِيـمٌ لِأََيِّ طَرَفٍ. - إِنَّ مَا صَاغَهُ الخَلِيفَةُ عَمَرٌ بَنُ الخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَبِيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عِنْدَمَا وَلَّاهُ قَضَاءَ الكُوفَه مِنْ ضَوَابِطٍ أَخَلاَقِيَّةٍ وَشَرْعِيَّةٍ وَمِهَنِيَّةٍ ذَاتِ صِلَةِ بِمَهَـمَّةِ القَاضِي تُشَكِّلُ جُزْءًا هَامًّا مِنَ الضَّوَابِطِ المُفْتَرَضَةِ فِي المُحَكِّمِ الَّذِي يُمَارِسُ مَهَامَّهُ لَدَى المَرْكَزِ وَقَدْ جَاءَ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ بَعْدَ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيـمِ: مِنْ عِبْدَ الله عُمَرَ بَنُ الخَطَّاب أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِالله بَنِ قَيْس، سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاما أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ أَمْسِ فَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ، ثُمَّ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، وَقِسْ الْأُمُورَ بِنَظَائِرِهَا، وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدا يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَمَنْ أَحْضَـرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إلَّا مَجْلُودا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ ظَنِيناً فِي وَلَاءٍ أَوْ نَسَبٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنِ الْأَيْمَانِ وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ. وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَفُّفَ بِالْخُصُومِ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُعَظِّمُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ، وَالسَّلَامُ. لِذَلِكَ، فَقَدْ أَقَرَّ المَرْكَزُ هَذَا المِيثَاقَ لِيُحَدِّدَ الضَّوَابِطَ الأَخْلاَقِيَّةَ، وَالشَّرْعِيَّةَ، وَالمِهَنِيَّةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يُقَيِّدَ سُلُوكَهُ بِـهَا عِنْدَ آدَاءِ مَهَامِّهِ فِي فَضِّ النِّزَاعَاتِ لَدَى المَرْكَزَ، وَتَتَمَثَّلُ تِلْكَ الضَّوَابِطُ فِيمَا يَلِي:
ضَابِطُ الحِيَادِ (الإِسْتِقلاَلِيَّةُ)
- عَلَى المُحَكِّمِ رَفْضُ المُشَارِكَةِ فِي فَضِّ النِّزَاعِ إذَا شَعَرَ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَكُونَ مُحَايِدًا، وَيُقْصَدُ بِالحِيَادِ عَدَمُ المُحَابَاةِ أَوْ التَّحَيُّزِ أَوْ التَّحَامُلِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَجَنَّبَ السُّلُوكَ الَّذِي يُعْطِي اِنْطِبَاعًا بِالاِنْحِيَازِ، وَعَدَمِ التَّأَثُرِ أَوْ الاِنْحِيَازِ أَثَنَاءَ فَضِّ النِّزَاعِ بِسَبَبِ شَخْصِيَّةِ الأَطْرَافِ، أَوْ خَلْفِيَّتِهِمْ، وَقِيَمِهِمْ ، وَمُعْتَقَدَاتِـهِمْ، أَوْ أَدَائِـهِمْ فِي سِيْرِ إِجْرَاءَاتِ فَضِّ النِّزَاعِ، أَوْ لِأَيِّ سَبَبٍ آخَرٍ.
- يَنْبَغِي عَلَى المُحَكِمِ أَلَّا يُعْطِيَ أَوْ يَقْبَلَ هَدِيَّةً أَوْ خِدْمَةً أَوْ تَمْوِيلًا أَوْ مَنَافِعَ أُخْرَى لَهَا قِيمَةٌ مَادِيَّةٌ أَوْ مَعْنَوِيَّةٌ بِشَكْلٍ يُثِيرُ الشُّكُوكَ بِشَأْنِ حِيَادِهِ الفِعْلِي أَو الانْطِبَاعِ بِالحِيَادِ، كَمَا يَنْبَغِي عَلَى المُحَكِّمِ التَّحَقُّقَ مِنْ فَهْمِ الأَطْرَافِ لِدَوْرِهِ كَمُحَايِدٍ، وَلَيْسَ مُمَثِّلًا أَوْ مُدَافِعًا عَنْ أَيِّ مِّنْهُمْ.
- يَكُونُ المُحَكِّمُ مَسْؤُولًا عَنْ فَضِّ النِّزَاعِ وَذَلِكَ بِالاِلْتِزَامِ بِضَوَابِطٍ سُلُوكِيَّةٍ أَخْلَاقِيَّةٍ وَشَرْعِيَّةٍ عَالِيَّةٍ تَضْمُنُ نَزَاهَةَ إِجْرَاءَاتِ فَضِّ النِّزَاعَاتِ وَعَدَالَتِهَا، وَأَنْ يَتَصَرَّفَ عَلَى نَحْوٍ عَادِلٍ تُجَاهَ جَمِيعِ الأَطْرَافِ، وَأَلَّا يَتَأَثَّرَ بِأَيَّةِ ضُغُوطٍ خَارِجِيَّةٍ أَوْ مَصَالِحٍ شَخْصِيَّةٍ.
- يَتَجَنَّبُ المُحَكِّمُ أَيَّ سُلُوكٍ أَوْ تَصْرِيحٍ قَدْ يُوحِي بِالانْحِيَازِ إِلَى طَرَفٍ أَوْ ضِدَّ طَرَفٍ آخَرَ بِحَيْثُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ أَثَنَاءَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ أَنْ يَتَصَرَّفَ مُدَافِعًا عَنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ النَّصِيحَةَ بِشَأْنِ مَوْضُوعِ النِّزَاعِ أَوْ مُخْرَجَاتِهِ؛ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَعْيِينِهِ أَم بَعْدِهِ.
- يُحْظَرُ عَلَى المُحَكِّمِ القِيَامَ بِتَرْتِيبَاتٍ فَرْدِيَّةٍ مَعَ أَيِّ مِّنَ الْأَطْرَافِ أَوْ وُكَلَائِـهِمْ بِشَأْنِ سَدَادِ أَتْعَابِهِ أَوْ نَفَقاتِهِ الأَصْلِيَّةِ أَوْ الإِضَافِيَّةِ لِفَضِّ النِّزَاعِ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ مِن خِلَالِ المَرْكزِ حَصْرًا.
- يَتَعَهَّدُ المُحَكِّمُ فِي حَالِ أَصْبَحَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى آدَاءِ مُهِـمَّتِهِ بِحِيَادٍ، أَنْ يَتَنَحَّى عَنْ مُهِـمَّتِهِ خَطِّيًّا.
ضَابِطُ الإِفْصَاحِ
- عَلَى المُحَكِّمِ قَبْلَ تَوْقِيعِ عَقْدِ المُهِـمَّةِ الخَاصِّ بِهِ أَنْ يُفْصِحَ كِتَابِيًّا لِلمَرْكَزِ وَلِلْأَطْرَافِ لَاحِقًا عَنِ المَعْلُومَاتِ وَالظُّرُوفِ ذَاتِ الصِّلَةِ الَّتِي لَدَيْهِ بِمَوْضُوعِ النِّزَاعِ (إِنْ وُجِدَتْ).
- يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمِرَّ المُحَكِّمُ بِمُهِـمَّتِهِ بَعْدَ الإِفْصَاحِ عَنْ أيِّ مِّنْ تِلْكَ المَعْلُومَاتِ إذَا وَافَقَ كَافَّةُ الأَطْرَافِ ذَوِي الصِّلَةِ خَطِّيًّا عَلَى ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ الحَالِ، عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يَسْتَمِرَّ فِي آدَاءِ مُهِـمَّتِهِ إذَا كَانَ مُتَأكِّدًا مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى إِتْمَامِهَا بِاسْتِقْلَالِ كَامِلِ وَحِيَادِ طِيلَةَ إِجْرَاءَاتِ فَضِّ النِّزَاعِ.
- عَلَى المُحَكِّمِ مُنْذُ بَدْءِ إِجْرَاءَاتِ التَّعْيِينِ وَطَوَالَ سِيْرِ إِجْرَاءَاتِ فَضِّ النِّزَاعِ أَنْ يُفْصِحَ كِتَابِيًا لِلمَركَزِ وَلأَطْرَافِ النِّزَاعِ فِي أَقْرَبِ فُرْصَةٍ مُمْكِنَةٍ عَنْ أَيَّةِ ظُرُوفٍ قَائِمَةٍ أَوْ مُحْتَمَلَةٍ مِنْ شَأْنِـهَا أَنْ تُثِيرَ شُكُوكًا جِدِّيَّةً بِشَأْنِ حِيَادَهِ وَاِسْتِقْلاَلِهِ، وَتَشْمَلُ تِلْكَ الظُّرُوفُ عَلَى سَبِيلِ الذِّكْرِ لَا الحَصْرِ:
- المَصَالِحُ المَـالِيَّةُ أَوِ الشَّخْصِيَّةُ المُبَاشِرَةُ أَوْ غَيْرُ الْمُبَاشِرَةِ للمُحَكِّمِ بِأَطْرَافِ النِّزَاعِ أَوْ أَيَّا مِّنْهُمْ.
- العَلاَقَاتُ المِهَنِيَّةُ والمَـالِيَّةُ الَّتِي يَعْلَمُهَا المُحَكِّمُ سَواءً كَانَت الحَالِيَّةُ أَمِ السَّابِقَةُ أَمِ المُسْتَقْبَلِيَّةُ مَعَ أَيِّ طَرَفٍ أَوْ مُمَثِّلِهِ.
- أَيَّ مَصْدَرٍ آخَرَ مُحْتَمَلٍ لِلتَحَيُّزِ أَوِ التَّحَامُلِ، يُمْكِنُ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي اِسْتِقْلَالِ المُحَكِّمِ أَوْ حِيَادِهِ، أَوْ يَجْعَلُهُ يَبْدُو غَيْرَ مُحَايِدًا، أَوْ مُتَحَيِزًا.
- فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، عَلَى الْمُحَكِّمِ التَّنَحِّي عَنْ فَضِّ النِّزَاعِ إِذَا كَانَتْ لَدَيْهِ مَصْلَحَةٌ شَخْصِيَّةٌ، مُبَاشِرَةً أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرَةٍ فِي النِّزَاعِ، أَوْ إذَا كَانَ يَشْعُرُ بِالتَّحَيُّزِ تُجَاهَ أَحَدِ أَطْرَافَ الدَّعْوَى، أَوْ إذَا كَانَ لَدَيْهِ عِلْمٌ شَخْصِيٌّ بِوَقَائِعَ تَتَعَلَّقُ بِالمَسَائِلِ المَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ أَوْ عَمَلَ فِي السَّابِقِ لَدَى أَحَدِ أَطْرَافِ النِّزَاعِ أَوْ لَدَى أَحَدِ مُمَثِّلِيهِمْ القَانُونِيِينَ فِي النِّزَاعِ المَعْرُوضِ.
ضَابِطَ عَدَمِ تَعَارُضِ المُصَالِحِ
- عَلَى المُحَكِّمِ التَّحَرِّي بِشَكْلٍ مَعْقُولٍ عَمَّـا إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَقَائِعٌ قَدْ يَرَى الشَّخْصُ المُعْتَادُ اِحْتِمَالِيَّةَ أَنْ يَنْشَأَ عَنْهَا تَعَارُضُ مَصَالِحٍ قَائِمٍ أَوْ مُحْتَمَلٍ لِلمُحَكِّمِ، عَلَى أَنَّ مَا يُجْرِيهِ المُحَكِّمُ مِنْ أَعمَـالٍ ضَرُورِيَّةٍ لِلْتَحَرِّي بِصُورَةٍ مَعْقُولَةٍ عَنْ تَعَارُضِ المُصَالِحِ المُحْتَمَلِ قَدْ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلظُرُوفِ العَمَلِيَّةِ.
- لَا يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ بَعْدَ قُبُولِ التَّعْيِينِ وَحَتَّى اِنْتِهَاءِ إِجْرَاءَاتِ فَضَّ النِّزَاعِ أَن يَدْخُلَ فِي عَلَاقَةِ عَمَلٍ أَوْ عَلَاقَةٍ مِهَنِيَّةٍ أَوْ عَائِلِيَّةٍ مَعَ الأَطْرَافِ، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ مَصْلَحَةً شَخْصِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً يُرْجَحُ أَنَّـهَا تُؤَثِّرُ فِي وُجُودِ تَعَارُضٍ لِلمُصَالِحِ، أَوْ تَحَيُّزٍ أَوْ مُحَابَاةٍ، أَوْ تُعْطِي اِنْطِبَاعًا مَعْقُولًا بِذَلِكَ مِن دُونِ أَنْ يُفْصَحَ عَنْ هَذِهِ الأُمُورِ مُسْبَقًا لِلأَطْرَافِ، وَيَحْصُلُ عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ الصَّرِيـحَةَ لِلاِسْتِـمْرَارِ فِي مُهِـمَّتِهِ.
- لَا يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ فِي أَيَّ وَقْتٍ لاَحِقٍ عَلَى اِنْتِهَاءِ مَهَـمَّتِهِ، أَنْ يُقدِّمَ دَلِيلًا، أَوِ أَنْ يُدْلِيَ بِشَهَادَةٍ لِصَالَحِ أَحَدِ الأَطْرَافِ مُسْتَخْدِمًا المَعْلُومَاتِ السِّرِّيَّةِ فِي الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ الَّتِي نَظَرَ فِيهَا، مَا لَمْ تُصْبِحَ هَذِهِ المَعْلُومَاتُ غَيْرَ سِرِّيَّةٍ، أَوْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفُ المَشْمُولِ بِحِمَايَةِ سِرِّيَّةِ المَعْلُومَاتِ بِذَلِكَ.
ضَابِطُ المِهَنِيَّةِ وَالكَفَاءَةِ
- لَا يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ أَنْ يُمَارِسَ مُهِـمَّتَهُ فِي دَعْوَى تَحْكِيمِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ إِلَّا إذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا بِالكَفَاءةِ العِلْمِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ المُلاَئِمَةِ لِتَلْبِيَةِ التَّوَقُّعَاتِ المَعْقُولَةِ مِنَ الأَطْرَافِ، وَمِنْ ذَلِكَ إِلْمَـامُهُ بِالجَوَانِبِ وَالأَحْكَامِ القَانُونِيَّةِ وَالفَنِّيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ لِلمُعَامِلَاتِ المَـالِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَوْضُوعِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- يَضَعُ المُحَكِّمُ نَصْبَ عَيْنَيْهِ فَضَّ النِّزَاعَاتِ بِمَا لَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ وَمَبَادِئَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، إِذَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَكَّدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ لِتَفَاصِيلِ النِّزَاعِ وَسَلَامَةِ تَكْيِيفِهَا الشَّرْعِيِّ، وَمِنْ ثُمَّ تَسْبِيبِ وَتَعْلِيلِ الحُكْمِ وَمَنْطُوقِ حُكْمِهِ التَّحْكِيمِي، وَعَلَيْهِ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ الاِسْتِئْنَاسُ بِرَأْيِ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَجِدَ المُحَكِّمُ حَرَجًا فِي تَعْدِيلِ مَا أَثَارَتْهُ اللَّجْنَةُ الإِشْرَافِيَّةَ مِنْ مُلاَحِظَاتٍ، وَتَوْصِيَاتٍ، وَاِقْتِراحَاتٍ.
- عَلَى المُحَكِّمِ التَّيَقُّنُ مِنْ جَمِيعِ الوَقَائِعِ وَالحُجَجِ المُقَدَّمَةِ، وَجَمِيعِ المُنَاقَشَاتِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِالإِجْرَاءَاتِ لإِدْرَاكِ حَقِيقَةِ النِّزَاعِ وَمَوَاقِفِ الأَطْرَافِ وَمُمَارَسَةِ مَهَامِهِ، مِن دُونَ مُمَاطَلَةٍ أَوْ تَسْوِيفٍ أَوْ تَقْصِيرٍ.
- يُحْظَرُ عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يُمَارِسَ الضَّغْطَ عَلَى أَيِّ طَرَفٍ مِنْ أَجْلِ إِتْمَامِ التَّسْوِيَّةِ الوِدِّيَةِ، أَوْ استِخْدَامِ أَيِّ طَرِيقَةٍ أُخْرَى لِتَسْوِيَةِ المُنَازَعَاتِ مِن دُونَ التَّحْكِيـمِ، كَمَا يُحْظَرُ عَلَى المُحَكِّمِ حُضُورُ مُنَاقَشَاتِ التَّسْوِيَةِ أَوِ المشَارَكَةُ فِيهَا بِأَيِ شَكْلٍ، أَوْ أَن يَعْمَلَ وَسِيطًا، مَا لَمْ يَطلُبْ مِنْهُ جَمِيعُ الأَطْرَافِ ذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُحَكِّماً فِي ذَاتِ النِّزَاعِ.
- يُحْظَرُ عَلَى المُحَكِّمِ بَعْدَ صُدُورِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ أَنْ يُسَاعِدَ فِي أَيِّ إِجْرَاءٍ لِتَنْفِيذِ حُكْمِ التَّحْكِيـمِ أَوْ الطَّعْنِ بِهِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ.
- ضِمْنَ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ المُشَكَّلَةِ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ مُحَكِّمٍ، عَلَى كُلِ مُحَكِّمٍ التَّنْسِيقُ مَعَ بَاقِي المُحَكِّمِينَ فِي هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ لِلمُشَارَكَةِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ فِي جَمِيعِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
ضَابِطُ الحِفَاظِ عَلَى جُودَةِ الإِجْرَاءَاتِ
- يَنْبِغِي عَلَى المُحَكِّمِ ألَّا يَقْبَلَ المُهِـمَّةَ المُوَكَّلَةَ لَهُ فِي حَالِ كَانَ غَيْرَ مُسْتَعِدٍّ لإِعْطَاءِ الالتِزَامَ والاهْتِمَامِ الضَّرُورِيَيْنِ لِفَضَّ النِّزَاعِ بِطَريقَةٍ فَاعِلَةٍ وَوَفْقَ إِجْرَاءَاتٍ عَادِلَةٍ، وَضِمْنَ الآجَالِ الزَّمَنِيَّةِ المُحَدَّدَةِ، وبِطَرِيقَةٍ تَضْمَنُ َعَدَالَةَ وَجُودَةِ الإِجْرَاءَاتِ بَيْنَ جَمِيعِ الأَطْرَافِ.
- عَلَى المُحَكِّمِ بَذْلُ الجُهُودِ اللّاَزِمَةِ وَالمَعْقُولَةِ لِمَنْعِ لُجُوءِ أَيِّ طَرَفٍ إِلَى أَسَالِيبَ المُمَاطَلَةِ فِي فَضِّ النِّزَاعِ أَوْ مَضَايِقَةِ أَطْرَافِهِ، أَوْ إِسَاءَةِ اِسْتِعْمالِ الإِجْرَاءَاتِ، أَوْ تَعْطِيلِهَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ، وَبِسُوءِ نِيَّةٍ.
- إذَا تَبَيَّنَ لِلمُحَكَمِ بِأَنَّ أَحَدَ الأَطْرَافِ يُوَاجِهُ صُعُوبَةً فِي المُشَارَكَةِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ فَعَلَى المُحَكِّمِ قَدْرَ المُسْتَطَاعِ أَنْ يَسْعَى إِلَى تَـهْيِئَةِ الظُّرُوفِ، أَوِ الحُلُولِ، أَوْ التَعْدِيلَاتِ، أَوِ التَّرْتِيبَاتِن المُمْكِنَةِ لإِزَالَةِ تِلْكَ الصُّعُوبَةِ.
- عَلَى المُحَكِّمِ عِنْدَ عَقْدِ الجَلَسَاتِ التَّحكِيمِيَّةِ، أَوْ اِحْتِسَابِ الآجَالِ التَّنْظِيمِيَّةِ، أَنْ يُرَاعِيَ عَدَمَ تَعَارُضِهَا مَعَ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ خَاصَّةً وَقْتَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ.
ضَابِطُ التَّوَاصُلِ
- عَلَى المُحَكِّمِ كُلَّمَـا تَرَاسَلَ كِتَابِيًّا مَعَ أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَنْ يُرْسِلَ فِي الوَقْتِ ذَاتِهِ نُسْخَةَ مِّنْ تِلْكَ المُرَاسَلَةِ إِلَى بَاقِي الْأَطْرَافِ، كَمَا يَحْرِصُ المُحَكِّمُ فِي حَالِ تَلَقَّى مُرَاسَلَاتٍ مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ بِشَأْنِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ لَمْ تُرْسَل إِلَى بَاقِي الأَطْرَافِ، أَنْ يُرْسِلَهَا مِنْ طَرَفِهِ أَوْ أَن يَضْمَنَ إِرْسَالَهَا إِلَيهِمْ عَبْرَ أَمِيْنِ السِرِّ.
- يَلْتَزِمُ المُحَكِّمُ بِعَدَمِ التَّوَاصُلِ بِشَأْنِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ بِشَكْلٍ مُنْفَرِدٍ مَعَ أََيِّ طَرَفٍ، إِلَّا فِي الحَالَاتِ الآتِيَّةِ:
- عِنْدَ النَّظَرِ فِي تَسَمِيَةِ المُحَكِّمِ وَذَلِكَ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ التَّقَيُّدِ بِأَحْكَامِ المِيثَاقِ، يَجُوزُ لِلمُحَكِّمِ، السُّؤَالُ عَنْ هَوِيَّةِ الأَطْرَافِ أَوِ المُحَامِينَ أَوِ الشُّهُودِ وَعَنِ الطَّبِيعَةِ العَامَّةِ لِلْنِّزَاعِ.
- يَجُوزُ للمُحَكِّمِ الرَّدُّ عَلَى الاِسْتِفْسَارَاتِ الَّتِي قَدْ تَرِدُ إِلَيهِ مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ بِشَأْنِ مَدَى مُنَاسَبَتِهِ وَتَفَرُّغِهِ لأَدَاءِ العَمَلِ، وَفِي سِيَاقِ هَذَا التَّواصُلِ، قَدْ يَحْصُلُ المُحَكِّمُ المُرَشَّحُ عَلَى مَعْلُومَاتٍ مِنْ هَذَا الطَّرَفِ أَوْ مِنْ مُحَامِيهِ تَكْشِفُ عَنِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- لِلمُحَكِّمِ مِن خِلاَلِ أَمِينَ السِرِّ أنْ يُجْرِيَ مُنَاقَشَاتٍ مَعَ أَحَدِ أَطْرَافِ التَّحْكِيـمِ بِشَأْنِ المَسَائِلِ اللُوجِسْتِيَّةِ، مِثْلَ تَحْدِيدِ وَقْتِ جَلَسَاتِ التَّحْكِيـمِ ومَكَانِـهَا، أَوْ اتِّخَاذِ تَرْتِيبَاتٍ أُخْرَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإدَارَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ، وَيَنْبَغِي عَلَى المُحَكِّمِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أَنْ يُبَلِّغَ جَمِيعَ الأَطْرَافِ الآخَرِينَ مِن فَوْرِهِ بِمِثْلِ هَذِهِ المُنَاقَشَاتِ، وَأَلَّا يَتَّخِذَ أَيَّ قَرَارٍ نِهَائِيٍّ بِشَأْنِ المَسَائِلِ الَّتِي نُوقِشَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ فُرْصَةً لِجَمِيعِ الأَطْرَافِ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ آرَائِـهِمْ وَوِجْهَاتِ نَظَرِهِمْ.
- يَنْبَغِي عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يُبَلِّغَ جَمِيعَ الأَطْرَافِ بِمَوْعِدِ أَيَّ جَلْسَةٍ مِنْ جلسَاتِ التَّحْكِيـمِ ومَكَانِـهَا، وَأَنْ يُعَطِيَ كُلَّ طَرَفٍ فُرْصَةً عَادِلَةً لِتَقْدِيمِ مَا لَدَيْهِ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ.
- فِي المُجْمَلِ، يَجْعَلُ المُحَكِّمُ أَمِينَ السِرِّ كَحَلَقَةِ وَصْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَطْرَافِ فِي سَبِيلِ التَّنْسِيقِ وَالتَّشَاوُرِ.
- إِذَا اشْتَـمَلَ اِتِّفَاقُ أَطْرَافِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ عَلَى ضَوَابِطِ التَّوَاصُلِ مَعَ المُحَكِّمِ، فَعَلَيْهِ التَّقَيُّدُ بِتِلْكَ الضَّوَابِطِ والإِجْرَاءَاتِ حَصْرًا.
ضَابِطُ السِّرِّيَّةِ
- يَنْبَغِي عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى سِرِّيَّةِ جَمِيعِ المَسَائِلِ وَالمُرَاسَلَاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ وَالمَعْلُومَاتِ الَّتِي حَصَلَ عَلَيْهَا فِي إِطَارِ آدَاءِ مَهَامِّهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ للِمُحَكِّمِ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى مُسَاعَدَةٍ، مِنْ بَاحِثٍ أَوْ مُسَاعِدٍ، أَوْ أَيَّ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِآدَاءِ مُهِـمَّتِهِ، عَلَى أَنْ يُبَلِّغَ جَمِيعَ الأَطْرَافِ بِذَلِكَ، وَيَضْمَنَ التِزَامَ هَؤُلَاءِ الأَشْخَاصِ بِالأَحْكامِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا المِيثَاقِ.
- لَا يَجُوزُ للمُحَكِّمِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَنْ يُبَلِّغَ أَيَّ شَخْصٍ بِحُكْمِ التَّحْكِيـمِ قَبْلَ الوَقْتِ المُحَدَّدِ لإِبْلَاغِ جَمِيعِ الأَطْرَافِ.
- عَلَى المُحَكِّمِ العَمَلُ عَلَى تَعْزِيزِ فَهْمِ المُتَرْجِمِينَ، وَالخُبَرَاءَ، وَالشُّهُودِ التِزَامِهِمْ بِِالحِفَاظِ عَلَى سِرِّيَّةِ المَعْلُومَاتِ الَّتِي حَصَلُوا عَلَيهَا خِلَالَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيـمِ.
- إِذَا شَارَكَ المُحَكِّمُ فِي عَمَلِيَّةِ تَعْلِيـمٍ أَوْ بَحْثٍ أَو دِرَاسَةٍ أَوْ تَدْرِيبٍ أَوْ تَقْيِيـمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَلَا يَكْشِفَ عَنْ سِرِّيَّةِ المَعْلُومَاتِ وَأَنْ يَتَقَيَّدَ بِتَوَقُّعَاتِ الأَطْرَافِ المَعْقُولَةِ بِشَأْنِ السِّرِّيَّةِ.
- قَدْ تَخْتَلِفُ تَطَلُّعَاتُ الأَطْرَافِ بِشَأْنِ سِرِّيَّةِ فَضِّ النِّزَاعِ بِنَاءً عَلَى ظُروفِهَا، وَيَنْبَغِي عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِتِلْكَ التَّطَلُّعَاتِ بِتَأَكِيدِ السِّرِّيَّةِ أَوْ تَخْفِيفِ قُيُودِهَا إِنْ رَغِبُوا فِي ذَلِكَ.
ضَابِطُ الأَتْعَابِ وَالمَصْرُوفَاتِ
- يَجِبُ أَنْ تَكُونَ التَّرْتِيبَاتُ المُتَعَلِّقَةُ بِأَتْعَابِ المُحَكِّمِ مَكْتُوبَةً ومُسْتَنَدَةً إِلَى نُظُمِ وَلَوَائِحِ المَرْكَزِ الَّتِي يَطَّلِعُ عَلَيهَا الأَطْرَافُ عِنْدَ قَيْدِ الدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ.
- يَتَقَيَّدُ المُحَكِّمُ بِجَدْوَلِ رُسُومِ وَنَفَقَاتِ التَّحْكِيـمِ المُحَدَّدَةِ لَدَى المَرْكَزِ، وَفِي حَالِ طَلَبَ المَرْكَزُ مِنَ المُحَكِّمِ تَحْدِيدَ أَتْعَابِهِ، فَعَلَيهِ أَنْ يَضَعَ كُلَّ الظُروفِ ذَاتَ الصِّلَةِ بِعَيْنِ النَّظَرِ، بِمَا فِي ذَلِكَ نَوْعَ القَضِيَّةِ وَمَدَى تَعْقِيدِهَا، وَالوَقْتَ اللّاَزِمَ لِفَضِّهَا، وَالأَتْعَابَ المُتَعَارَفَ عَلَيهَا لِهَذَا النَّوعِ مِنْ خَدَمَاتِ فَضِّ النِّزَاعَاتِ.
- عَلَى المُحَكِّمِ ألَّا يَدْخُلَ فِي اتِّفَاقٍ بِشَأْنِ أَتْعَابِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الْاِتِّفَاقُ مَشْرُوطًا بِنَتِيجَةِ مُهِـمَّتِهِ أَوْ مَبْلَغِ التَّسْوِيَةِ.
- يَجُوزُ لِلمَركَزِ وَمِنْ ثَمَّ للِمُحَكِّمِ قَبُولَ قِيَامِ الأَطْرَافِ بِدَفْعِ حِصَصٍ غَيْرَ مُتَسَاوِيَةٍ مِنْ أَتْعَابِ المُحَكِّمِ أَوْ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، وَيَنْبَغِي أَلَّا يُؤَثِّرَ ذَلِكَ فِي نَزَاهَةِ وَحِيَادِ المُحَكِّمِ.
- فِي حَالِ كَانَتْ مُهِـمَّةُ المُحَكِّمِ ضِمْنَ هَيْئَةِ تَحْكِيـمٍ مُكَوَّنَةِ مِّنْ عَدَدٍ مِنَ المُحَكِّمِينَ، قَدْ يَنْظُرُ المُحَكِّمُ إِلَى أَنْ يُقَدِّرَ الجُهْدَ الإِضَافِيَّ لِرَئِيسِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ عِنْدَ الاتِّفَاقِ عَلَى أَتْعَابِ كُلِّ عُضْوِ مِّنْ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ، لِيَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ 40 % لِرَئِيسِ هَيْئَةِ التَّحْكِيـمِ و30 % لِكُلِّ مِّنَ المُحَكِّمِينَ الآخَرِينَ.
- عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يَمْنَحَ المَرْكَزَ المَعْلُومَاتِ الصَّحِيحَةَ وَالمُعَزَّزَةَ بِالمُسْتَنَدَاتِ المُحَاسَبِيَّةِ بِشَأْنِ نَفَقَاتِ وَمَصْرُوفَاتِ مُهِـمَّتِهِ وأيَّةِ نَفَقَاتٍ فِعْلِيَّةٍ أُخْرَى مُرْتَبِطَةٍ بِـهَا.
ضَابِطُ آلِيَاتِ الدِّعَايَةِ عَرْضِ الخَدَمَاتِ
- عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا عِنْدَ الإِعْلَانِ أَوِ السَّعْيِ إِلَى الحُصُولِ عَلَى مَهَامٍّ جَدِيدَةٍ أَوْ خِلاَفَ ذَلِكَ.
- عَلَى المُحَكِّمِ أَلَّا يَعْرِضَ خَدَمَاتِهِ بِطَرِيقَةٍ تُظْهِرُهُ بِمَظْهِرِ المُنْحَازِ لِأَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ ضِدَّهُ، أَوْ بِأَيِّ شَكْلٍ يَحِدُّ مِنْ نَزَاهَةِ إِجْرَاءَاتِ فَضِّ النِّزَاعَاتِ، أَوْ يُعْطِي وُعُودًا بِنَتَائِجِ مَهَامِّهِ.
- فِي حَالِ اِسْتَخْدَمَ المُحَكِّمُ المَوَادَّ التَّرْوِيـجِيَّةَ أَوْ الإِعْلَانَاتِ الأُخْرَى، فَيَجِبُ عَلَيهِ أَلَا يَذْكُرَ أَسَـمَاءَ الأَشْخَاصِ الَّذِينَ قَدَّمَ لَهُمْ خَدَمَاتِهِ التَّحْكِيمِيَّةَ، دُونَ الحُصُولِ عَلَى إِذَنٍ مُسْبَقِ مِّنْهُمْ.
ضَابِطُ السُّلُوكِ التَثْقِيفِيُّ
- يَسْعَى المُحَكِّمُ لِلمُشَارَكَةِ فِي إِعْدَادِ البُحُوثِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِالتَّحْكِيـمِ لَدَى المَرْكَزِ كُلَّمَـا أُتِيحَتْ لَهُ الفُرْصَةُ، بِمَا فِي ذَلِكَ تَوْثِيقُ تَجَارِبِهِ فِي فَضِّ مُنَازَعَاتِ الصِّنَاعَةِ المَـالِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ لإِثْرَاءِ فِقْهِ المُعَامَلَاتِ وَالتَّحْكِيـمِ الإِسْلَامِيِّ.
- يَسْعَى المُحَكِّمُ للمُسَاعَدَةِ فِي نَشْرِ ثَقَافَةِ التَّحْكِيـمِ بِمَا لَا يُخَالِفُ أحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.
- يَعْمَلُ المُحَكِّمُ عَلَى مُسَاعَدَةِ المُهْتَمِّينَ مِنَ الشَّبَابِ لِيُكَونُوا مُحَكِّمِينَ مُتَخَصِّصِينَ وَذَلِكَ مِنْ خِلَالَ التَّدْرِيبِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّوَاصُلِ.
- يَنْبَغِي عَلَى المُحَكِّمِ أَنْ يَحْتَرِمَ اخْتِلَافَ آرَاءِ زُمَلَائِهِ، ويَنْبَغِي عَلَيهِ أَنْ يَسْعَى إِلَى التَّعَلُّمِ مِنْهُمْ وَالعَمَلِ مَعَهُمْ لِلنُّهُوضِ بِالتَّحْكِيـمِ، وَخِدْمَةِ أَطْرَافِ النِّزَاعِ لِتَحْقِيقِ العَدَالَةِ.
التَّعْدِيلُ
- لِمَجْلِسِ الأُمَنَاءِ حَقُّ تَعْدِيلِ أَحْكَامُ هَذَا المِيثَاقِ فِي أَيِّ وَقْتٍ لاَحِقٍ.
السَّرَيَانُ
- يَسْرِي العَمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا المِيثَاقِ بِتَارِيخِ 15 جُمَادَى الأُوْلَى 1442 هِجْرِي المُوَافِقُ 30 دِيسَمْبَرَ 2020م.
سمات التحكيم
يطبق المركز أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا لفض النزاعات والتي استندت عليها قواعد الصلح والتحكيم لدي المركز كما يضم المركز على ذمة المستفيدين من خدماته قوائم من المحكمين والخبراء المتخصصين في كافة القطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمدركين لكافة الجوانب الفقهية والقانونية والفنية في المعاملات المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية.
إن الهيكل التنظيمي للمركز بهيئاته الإدارية المشكلة من الجمعية العمومية ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والأمانة العامة وفق ما هو متعارف عليه فان المؤسسات الدولية أمر يمنح المركز الاستقلالية تساعده على تحقيق أهدافه المنشودة.
المركز هو المنصة الدولية الوحيدة المتخصصة في فض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عبر اعتماد آليات محكمة لمراجعة وتدقيق الإجراءات والقرارات التحكيمية من ناحية قانونية والشرعية.
تأسس المركز كمنظمة دولية بموجب اتفاقية التأسيس المؤرخة في 5 ابريل 2005 حيث تظافرت جهود عدة جهات دولية معنية بدعم الصناعة المالية الاسلامية لإنشاء المركز وتلجأ لخدمات المركز حالياً عدة جهات ومؤسسات منتشرة في دول العالم الإسلامي ، والدول الأخرى المهتمة بالصناعة المالية الإسلامية كما أصدر مجلس أمناء المركز مؤخرا قرارا لفتح عدة فروع ومكاتب تمثيلية للمركز في العالم ليواكب المركز تطور الصناعة المالية الإسلامية جغرافياً.
يسعي المركز إلى تقليص آجال التقاضي إذ حددت قواعد المركز مدة ( 6 ) أشهر الإصدار حكم التحكيم النهائي اعتبارا من تاريخ تسليم ملف التحكيم لهيئة التحكيم ، كما يفرض المركز آجال زمنية لضبط إجراءات التحكيم مع منح كافة الأطراف الآجال اللازمة لتقديم ما لديهم من حجج ودفوع ، حيث بلغ المتوسط الزمني لفض النزاعات التي فصلت لدى المركز حتى نهاية سنة 2018 مدة 126 يوم عمل(ما يقارب 4 أشهر فقط).
يضم المركز خدماته على ذمة أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يود الاستفادة من تلك الخدمات ويمتثل إلى عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتكون أحكام التحكيم الصادرة عن المركز نهائية غير قابلة للطعن وتنفذ وفق الآليات المتعارف عليها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ الأحكام قانوناً.
بالتزامن مع ضمان السرعة والمهنية في فض النزاعات ، يمنح المركز الأطراف مرونة في اختيار عدد المحكمين وترشيحهم ، وتحديد لغة التحكيم ، ومكان عقد جلسات التحكيم ، وضبط الآجال والمهل الإجرائية في التحكيم بالاتفاق مع كافة الأطراف.
يوفر المركز كافة خدمات فض النزاعات تحت سقف واحد بدءا من الصلح والتحكيم والتدريب وتعيين الخبراء والمتخصصين وتدقيق القرارات ومسودات الأحكام من ناحية الشرعية وقانونية خدمة للصناعة المالية الإسلامية.
يفرض المركز ضمن قواعد الصلح والتحكيم التي يعتمدها إجراءات وتدابير كفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالنزاعات المعروضة لديه بما فيها هيئات التحكيم المعتمدة لديه بحيث لا يمكن الإفصاح عن تلك البيانات إلا للأطراف ذو الصلة.
يأخذ المركز بعين الاعتبار طبيعته غير الربحية عند تحديد رسوم خدماته التي تؤمن نفقاته التشغيلية فحسب حيث أن نفقات التحكيم الإجمالية لأي نزاع يعرض على المركز لا تتجاوز%2 من قيمة المطالبة ( بما فيها الرسوم الإدارية للمركز وإتعاب المحكمين ) مع تحديد مبلغ ثابت كسقف لتلك الرسوم وفقا لقواعد التحكيم لدي المركز.
شرط التحكيم النموذجي
شَرْطُ التَّحْكِيـمِ النَّمُودَجِي
- يُوصِي المَرْكَزُ الإِسْلاَمِي الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ الرَّاغِبِينَ فِي تَسْوِيَّةِ نِزَاعَاتِـهِمْ بِمُوجِبِ قَوَاعِدِهِ وَنُظُمِهِ، أَنْ يُدْرِجُوا فِي عُقُودِهِمْ وَاِتِّفَاقِيَاتِـهِمْ شَرْطَ التَّحْكِيـمِ وَفْقَ الصِّيغَةِ التَّالِيَّةِ: “أَيُّ نِزَاعٍ يَنْشَأُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ (الأَطْرَافِ) عَنْ اِنْعِقَادِ، أَوْ تَفْسِيرِ، أَوْ تَنْفِيذِ، أَوْ فَسْخِ، أَوْ إِلْغَاءِ، أَوْ صِحَّةِ، أَوْ بُطْلَانِ هَذِهِ الاِتِّفَاقِيَّةِ (العَقْدَ) أَوْ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا أَوْ يَرْتَبِطُ بِـهَا يُحَالُ إِلَى هَيْئَةِ تَحْكِيـمٍ تُعَيَّنُ بِعَدَدِ وِتْرٍ مِنَ المُحَكِّمِينَ لِتَفْصِلَ فِي النِّزَاعِ عَنْ طَرِيقِ التَّحْكِيـمِ بُحُكْمٍ نِـهَائِي وَمُلْزَمٍ وَفْقًا لِقَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ المُعْتَمَدَةِ لَدَى المَرْكَزِ الإِسْلاَمِي الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ.”
صِيغَةُ مُشَارَطَةِ التَّحْكِيـمِ
- أَمَا بِشَأْنِ المُنَازَعَاتِ الَّتِي نَشَأَتْ مِن دُونِ وُجُودِ شَرْطٍ تَحْكِيمِي يُحِيلُ النِّزَاعِ لِلمَركَزِ، فَإِنَّهُ يُمَكِنُ لِلأَطْرَافِ ذَوِي الصِّلَةِ تَوقِيعُ مَشَارَطَةِ تَحْكِيـمٍ يُعِدُّهَا الأَطْرَافُ، وَفْقَ الأَنْمُوذَجِ التَّالِي: “إِذَا نَشَأَ نِزَاعٌ بَيْنَ الأَطْرَافِ (بَيَانُ الأَسْـمَاءِ وَالعَنَاوِينِ) نِزَاعٌ حَوْلَ: (ذِكْرُ تَفَاصِيلِ النِّزَاعِ وَنُقَاطِ الاخْتِلاَفِ)، فَقَدْ اِتَّفَقَ الأَطْرَافُ المُوَقِّعُونَ أَدْنَاه عَلَى إِحَالَةِ نِزَاعِهِمْ المَذْكُورِ أَعلاَهُ لِفَضِّهِ بِالتَّحْكِيـمِ مِنْ خِلَالِ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ تَحْكِيـمٍ مُكَوَّنَةِ مِّنْ (مُحَكِّمٍ فَرْدٍ أَوْ ثَلاَثِ مُحَكِّمِينَ)، يُصْدَرُ حُكْمَ تَحْكِيـمِ نِـهَائِي وَمُلْزَمٍ وَفْقًا لِقَوَاعِدِ التَّحْكِيـمِ المُعْتَمَدَةِ لَدَى المَرْكَزِ الإِسْلاَمِي الدُّوَلِي لِلصُّلْحِ وَالتَّحْكِيـمِ، وَيَكُونُ مَقرُّ التَّحْكِيـمِ هُوَ............................. ولُغةُ التَّحْكِيـمِ هِيَ .............................، وَالقَانُونَ المَوْضُوعِي وَاجِبُ التَّطْبِيقِ هُوَ.............................. .”