عن المركز
الشكل القانوني
وجاء تأسيس المركز بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك المؤسسات المالية الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة المقر وخدمة للصناعة المالية الإسلامية في أبعادها الفنية والشرعية وعلى ضوء الخبرة التي كسبها المركزمنذ انطلاق نشاطه في يناير 2007 يضع المركز على ذمة المحتكمين قائمة من المحكمين والخبراء المحاكمين بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ويتمتعون بالسمعة الحسنة و النزاهة. كما يقدم المركز عدة خدمات قانونية وشرعية مساندة للصناعة المالية. قد حضر اجتماع الجمعية التأسيسية للمركز أكثر من (70)ىجهة إسلامية من مختلف الدول و الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ حيث تم اقرالر النظام الأساسي و الهيكل التنظيمي للمركز.
وقد أضحى المركز الآن أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية والذراع القانوني لها ، مشكلا بذلك المنصة الدولية المثالية المتخصصة في فض النزعات المصرفية والمالية والتجارية بما لا يخالف مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء عبر الصلح والتحكيم المؤسسي ، ووفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليّا.
التأسيس
جاء تأسيس المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بتاريخ 26 صفر 1426 هـ الموافق 5 ابريل 2005م بتضافر جهود كل من البنك الإسلامي للتنمية, والمجلس العام للبنوك والمؤسســات الماليــة الإسلاميـــة، استـــوجب افتتاح المركز عدة مراحل دامت ثلاث سنوات تقريبا عهد خلالها لمكتب (ارنست أند يونج ) دراسة جـــدوى تأسيس المركز حيث خلصت الدراسة إلى وجــــود فراغ مؤسسي في مجـال التحكيم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
كلمة الأمين العام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنطلاقًا من ريادة المركز في مجال فض النزاعات بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكجرء هام من مهمة المركز في نشر ثقافة التحكيم المؤسسي ودعم الاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته، فقد قام المركز بتطوير نشرته الدورية الماثلة بين يديكم لتشمل مواضيع عدة ومتنوعة تتمحور حول واقع ومستجدات الاقتصاد الإسلامي مع التركيز على الجوانب القانونية والشرعية والفنية لذلك الاقتصاد الذي يشهد نموًا متسارعًا يتطلب مواكبته بتهيئة وتطوير البيئة التشريعية والقضائية. إننا في المركز نولي أهمية قصوى لتطوير خدمات المركز والرقي بها وذلك عبر تطوير قواعد المركز لمواكبة أحدث اجتهادات فض النزاعات عبر الصلح والتحكيم، ولعلي في مستهل هذه النشرة أن أبرز أهم ملامح قواعد المركز المحدثة والتي تخلص في محصلتها إلى آليات مُحكمة لفض النزاعات بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الصلح والتحكيم المعتمدة دوليًا.
تتطرق قواعد المركز المحدثة والمزمع إصدارها قريبًا إلى محاور جوهرية ذات أهمية قصوى في رفع الدعوى التحكيمية وسير إجراءاتها ومن ثمة صدور أحكام وقرارات محصنة من دعاوى الإبطال، حيث حرص المركز على ضبط وكالة للتحكيم تكون محددة وواضحة تضبط أهلية أطراف التحكيم، إذ لوحظ بأن الكثير من القرارات والأحكام التحكيمية التي طالها الإبطال كان سببها وجود خلل في تقدير أهلية أطراف التحكيم.
وفضلاً عن وضع آليات شرعية لضبط العملية التحكيمية على غرار قواعد النفي والإثبات بما فيها شهادة الشهود (شهادة المرأة) وغيرها من المسائل الإجرائية، فإن المركز يحرص على وضع آليات للرقابة الشرعية على أحكام المحكمين إذ أن قواعد التحكيم لدى المركز تفرض على هيئة التحكيم رفع مسودة الحكم أو القرار إلى الأمانة العامة للمركز التي بدورها لها - في حال وجدت مسائل شرعية بحاجة لخبرة إضافية - أن تحيل المسودة إلى هيئة شرعية لإبداء ملاحظاتها الشرعية على مسودة حكم المحكمين. وتكون توصيات اللجنة الشرعية إستئناسية لهيئة التحكيم التي لها أن تأخذ بتلك التوصيات في إخراج الحكم بصيغته النهائية، وهنا تجدر الإشارة بأنه قد أكدت الممارسة العملية أن كافة هيئات التحكيم لدى المركز قد أخذت بالتوصيات الشرعية الموجة إليها والمبنية على تسبيب وإجتهاد معمق.
السادة الأفاضل، إن المركز يضع ضمن خطط نشاطه للعام 2019 آليات جديدة تهدف لتطوير خدمات المركز وتوسيع نطاق نشاطه جغرافيًا ليواكب الصناعة المالية الإسلامية أينما كانت، كما يسعى المركز للتواصل الدائم مع المهتمين بدعم تلك الصناعة على غرار قرائنا الأعزاء من أجل الاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم وتوصياتكم.
رامي سليمان إبراهيم
الأمين العام
الرؤية
رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات في الصناعة المالية الإسلامية يكون المركز المنصة العالمية لفض المنازعات في الاقتصاد الإسلامي بالصلح و التحكيم. وقد أضحى المركز الآن أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية والإسلامية والذراع القانونى لها ، مشكلا بذلك المنصة الدولية المثالية المتخصصة فى فض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية بما لا يخالف مبادرئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء عبر الصلح والتحكيم المؤسسي ووفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.
الأهداف
يهدف المركز لتمكين كافة المتعاملين في الصناعة المالية الإسلامية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من فض نزاعاتهم المصرفية والمالية والتجارية و العقارية و ىاىستسمارية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي المتخصص والقادر على التكييف الشرعية والقانوني السليم للمعاملات المالية ، كما يجنبهم مدد التقاضي الطويلة ، وتكاليفها العالية. لذا فإن المركز يهدف إلى:
- بحث مساعي الصلح لفض النزاعات وإدارته مؤسسيا حتى إبرام وثيقة الصلح.
- إدارة الدعاوي التحكيمية وفق أفضل الممارسات الدولية عبر قواعد التحكيم المعتمدة.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفض النزاعات المصرفية والمالية والتجارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- توفير قوائم محكمين وخبراء في الصناعة المالية الإسلامية بلغات عدة وفى كافة المجالات.
- نشر ثقافة التحكيم المتخصصة في المعاملات المالية الإسلامية عبر تنظيم الفعاليات العلمية .
- نشر الدراسات وتقديم المشورة القانونية ذات الصلة بنشاط المركز وأهدافه الداعمة للصناعة المالية الإسلامية .
الحوكمة
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية للمركز من أعضاء المركز من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية ، والمؤسسات المالية التقليدية التي تقدم خدمات مالية إسلامية ، والمؤسسات الداعمة ، وأي مؤسسة أخرى وأي عضو يقبله مجلس الأمناء.
تجتمع الجمعية العمومية كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الأمناء الذي يرأس اجتماعاتها . ويلزم لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ۵۰٪ على الأقل من الأعضاء . وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت باستثناء تعديل النظام الأساسي للمركز حيث يلزم حضور وموافقة ثلثي الأعضاء.
تعتمد الجمعية العمومية للمركز النظام الأساسي له وتوافق على أي تعديلات عليه يقترحها مجلس الأمناء وتختار مجلس الأمناء وتصادق على الحسابات الختامية وتعين مراقب الحسابات.
يجوز لرئيس مجلس الأمناء بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية في دورة غير عادية . وتعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في المركز.
اللجنة التنفيذيه
يكون للمركز لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء يختاره مجلس الأمناء من أعضاءه و تكون مدة اللجنه ثلاث سنوات، و يعين المجلس أحدهم رئيسا و نائبا له ، ويحق للجنة أن تستعين بالخبراء والمختصين في مجال اختصاصها كلما دعت الضرورة لذلك ، ويكون للجنة على سبيل الذكر لا الحصر :
- مناقشة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل المركز .
- مناقشة الاستراتيجية للمركز .
- مناقشة مشروع الميزانية التقديرية السنوية .
- مناقشة الحساب الختامي للمركز .
- رفع التوصيات إلى مجلس الأمناء .
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء من قبل الأمانة العامة للمركز .
مجلس الأمناء
مجلس الأمناء تعين الجمعية العمومية للمركز لمدة ثلاث سنوات – قابلة للتجديد مرة واحدة - عددا من أعضائها كأعضاء لمجلس الأمناء على أن لا يتجاوز عددهم خمسة عشر عضوا منهم ممثل عن دولة المقر الدائم ، وممثل عن البنك الإسلامي للتنمية وممثل عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والمهني في تعيينهم . كما يراعي الأعضاء عند اختيار ممثليهم أن يكونوا من ذوي الاختصاص في الشريعة أو القانون أو خبرة في العمل المصرفي الإسلامي لفترة لا تقل عن عشرة سنوات. وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس بالاقتراع السري. ويراعى في اختيار رئيس مجلس الأمناء إضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه أن تكون له إسهامات ومشاركات في مجال تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في الاختصاصات المذكورة.
الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة للمركز من الأمين العام / المدير التنيذي والجهاز الفني والإداري، ويتم تعيين الأمين العام/ المدير التنيذي من قبل مجلس الأمناء من غير أعضائه ويكون متفرغًا للعمل على أن يتمتع بمؤهل علمي وخبرة تطبيقية، وإدارية، وفنية مناسبة في مجال عمل المركز، ويعين الأمين العام/ المدير التنيذي أعضاء الجهازين الفني والإداري بموجب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء. .